<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title>المكتبة القانوية - نقابة المحامين فرع الرقة</title>
	<link>http://www.raqqalawyer.com/l</link>
	<description></description>
	<generator>http://www.saphplesson.org</generator>
	<language>ar</language>
	<item>
		<title>القانون رقم /6/ لعام 2001 قانون الإيجارات الجديد</title>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
		<category>المجموعة المدنية</category>
		<link>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-16-1.html</link>
		<comments>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-16-1.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<b><font color="#ff0000">- تمّ تعديل المادة 1 بموجب القانون 10 لعام 2006 </font></b><br />
<br />
<b>القانون رقم /6/ لعام 2001 <br />
- قانون الإيجارات الجديد -</b><br />
<br />
<font size="4">رئيس</font><font size="4"> الجمهورية <br />
بناء على احكام الدستور <br />
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1421 هـ و 5/2/2001 م <br />
يصدر ما يلي : </font><br />
<b>المادة /1/ </b><br />
<br />
<b><font color="#ff0000">( المعدّلة بالقانون 10 لعام 2006 )</font></b><br />
<br />
<b><br />
<font color="#0000ff">( النص النافذ بموجب القانون 10 لعام 2006 ) :</font></b><br />
<br />
<font color="#0000ff">تعدل المادة الأولى من القانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي:<br />
<u><b>"مادة 1 </b></u><br />
‌أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام <u><b>أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا </b></u>أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس.<br />
‌ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.<br />
‌ج- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:<br />
    1- 5 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها 20 بالمائة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.<br />
    2- 6 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات </font><br />
<font color="#0000ff">  الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.<br />
    3- 7 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.<br />
    4- 8 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.<br />
‌د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه."</font><br />
 <br />
<b><font color="#ff0000">( النص الملغى ) :</font><br />
</b><br />
<br />
<font color="#ff0000">أ- يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية و المدارس لارادة المتعاقدين اعتبارا من نفاذ هذا القانون . </font><br />
<font color="#ff0000">ب- أما العقارات المؤجرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 و تعديلاته أو التي يجري تأجيرها بعد نفاذ هذا القانون لاعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا فتخضع لاحكام التمديد الحكمي و تحديد بدل الايجار . </font><br />
<font color="#ff0000">ج- تحدد أجور العقارات المعينة بالفقرة ب من هذه المادة وفقا للنسب الاتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى و ذلك عن سنة ميلادية . </font><br />
[INDENT]<font color="#ff0000">1- ( 5) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها (20% )من قيمة الاثاث الداخل في عقد الايجار . <br />
2- (6) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات او المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا . <br />
3- ( 7 ) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية . <br />
4- ( 8 ) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس . </font><br />
[/INDENT]<font color="#ff0000">د- خلافا لاي أتفاق لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر .<br />
</font><br />
<b>المادة /2 / <br />
</b><br />
<br />
آ- تزاد بدلات ايجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 الى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الاجر الحالي ، و لايحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن الابعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون . <br />
ب- اضافة الى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب أنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون . <br />
<br />
<b>المادة /3/<br />
</b><br />
<br />
تسجل عقود الايجار لدى الوحدات الادارية ( محافظة دمشق – المدن – البلدان – القرى ) و البلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين و عنوانهما و توقيعهما أو من يمثلهم قانونا و مدة الايجار و بدله و أوصاف المأجور و الغاية من التأجير و جميع الشروط المتفق عليها و يستوفى من الم}جر عند التسجيل رسم مقداره ( 1 % ) واحد بالمئة من بدل الايجار الشهري على الا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد اضافة الى الرسوم المقررة . <br />
و يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات الناظمة لهذا التسجيل . <br />
<br />
<b>المادة /4/ <br />
</b><br />
<br />
آ- يعتبر عقد الايجار المشمول بأحكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى المسجل وفق المادة /3/ سندا تنفيذيا من الاسناد النصوص عليها في المادة /273 / من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 و تعديلاته و يحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الايجار عن طريق دائرة التنفيذ . <br />
ب- أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في أثباتها للقواعد القانونية النافذة و تسري عليها أحكام الفقرة ( ا ) أو الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون . <br />
<br />
<b>المادة / 5 /<br />
</b><br />
<br />
ا- يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوى أجور العقارات و تقديرها و تخلية المأجور و فسخ عقد الايجار و بطلانه و انهائه و التعويض عنه و في كل الخلافات الايجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به . <br />
ب- تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في دعاوى الايجار . <br />
ج- الطعن بالنقض في قضايا التخلية يوقف التنفيذ . <br />
<br />
<b>المادة /6/<br />
</b><br />
<br />
آ- اذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الايجار عين القاضي الصلحي خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف . <br />
ب- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة و في هذه الحالة يثبت القاضي اتفاقهم في محضر الجلسة و يقرر تعيين الخبراء اللذين وقع الاختيار عليهم . <br />
واذا لم يتفق الخصوم على أختيار الخبير او الخبراء الثلاثة فعلى كل فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل و يعين القاضي الخبير الثالث من هذا الجدول على انه يجوز للخصوم الاتفاق على تعيينه دون التقيد بالجدول المذكور . <br />
و اذ تمنع احد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره و اختيار الخبير الثالث الى القاضي و اما في المحاكمات الغيابية فيعود للقاضي حق اختيار الخبير اوالخبراء الثلاثة . <br />
ج- في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الاجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون اغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة . <br />
د- تحكم المحكمة بألزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها ان الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة منها ، و في هذه الحالة يحق للمحكمة ان توزع المصاريف بين الطرفين يالنسبة التي تراها عادلة . <br />
<br />
<b>المادة /7/<br />
</b><br />
<br />
طلب المؤجر او المستأجر تقدير اجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الايجار المستحق بمقتضى الاحكام القانونية على ان يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالاجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء . <br />
<br />
<b>المادة /8/ </b><br />
<br />
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة / ا / من المادة الاولى و الفقرة / ب /من المادة الثانية و أحكام المادة الرابعة من هذا القانون لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي الا في الحالات التالية : <br />
آ- 1- اذا لم يدفع المستاجر الاجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثون يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة مكشوفة أو بأنذار بواسطة الكاتب بالعدل و لاتكون المطالبة معتبرة الا اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب و المدة المتعلقة بها ، اما الاجور المتراكمة عن سنين الايجار السابقة فتعتبر دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعه التخلية . و تعتبر المطالبة البريدية قانونية اذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ الى المخاطب بالذات أو الى احد أقاربه المقيمين معه في اماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الاماكن المأجورة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب ، على أن يكون المبلّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره و اذا تعذر ذلك او رفض أحد المشار أليهم التبلغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل أقامة المستأجر المعين فيها و تذّكر كيفية التبليغ على اشعار الاستلام من قبل الموظف المختص و يشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أداء وظيفته . <br />
ان محل المخاطب يعينه مرسل الكتاب بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الايجار ، و يجوز اعتبار العقار المأجور محلا لاقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب و على مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة ، واذا صادف آخر الميعادالمحدد للاداء أو الايداع عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها . <br />
أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية ، و بصورة عامة لا يجوز أجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا و لا بعد الساعة السادسة مساءا و لا في أيام العطل الرسمية . <br />
   2- يحق للمستأجر و لمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالاخلاء اذا قام خلال ثلاثين يوما من تبلغه اقامة الدعوى بأداء الاجرة و فوائدها بواقع <br />
( 5 ) % من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد و على المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات و الرسوم . <br />
ب- اذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد . <br />
ج- اذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلا او بعضا الى الغير دون اذن خطي من المؤجر و يستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أومتجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو حرفة و باعه المستأجر أو ورثته بكامله الى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فورا . <br />
كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضا العقار المؤجر قبل نفاذ هذا القانون لاحدى الوزارات و الادارات والهيئات العامة و الوحدات الادارية و البلديات و المؤسسات و الشركات والمنشآت العامة و جميع جهات القطاع العام و المشترك و المصالح العامة و ادارتها سواء كان طابعها اداريا أو اقتصاديا اذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلا أو بعضا الى احدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تعتبر الجهة المتنازل لها خلفا للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد و يحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فورا و يشترط في هذا التنازل استعمال المأجور مماثلا لما حدد في عقد الايجار و ألا تقل الاجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل . <br />
د- يعتبر الشريك الشاغل للعقارالمشترك بحكم المستأجر في حالة تقدير الاجرة وفاقا للاحكام المذكورة آنفا و يحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالاجرة المقدرة بالحكم و عدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة . <br />
أما الشريك الذي يقطن عقارا لـه فيه حصة و بيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بازالة الشيوع فلا يعتبر بحكم المستأجر و لا يحق له البقاء في العقار دون ارادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجرا حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بازالة الشيوع . <br />
هـ – اذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور للسكن شرط توافر ما يلي: <br />
[INDENT]1- أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة و الا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون . <br />
2- أن يكون قد مضى على تملكه و اننحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الاقل . <br />
[/INDENT]و يعتبر بحكم المالك المستقل الاقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار : <br />
[INDENT]1- الزوجان . <br />
2- الزوجان و أولادهما . <br />
3- الأصول و الفروع . <br />
4- الأخوة و الأخوات و أولادهم . <br />
[/INDENT]و يدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته . <br />
كما يعتبر الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته . <br />
و- اذا أراد مالك العقار المبني اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة الا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور اذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو اذا نقص هذا الانتفاع تقصا كبيرا . <br />
ز- اذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها اقامة بناء جديد كامل فيما يملكه ، و يشترط للحكم بالتخلية في الاحوال الموصوفة بهذه الفقرة و الفقرة / و / السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقا على رخصة باقامة البناء الجديد . <br />
ح – اذا كان المستأجر مالكا مستقلا لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة أخلاءها . <br />
ط- اذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار دارا خالية صالحة لسكناه و أجرها الى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف بها . <br />
ي- اذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مبرر لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه نهائيا . <br />
<b>المادة /9/<br />
</b><br />
<br />
للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا الى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه اذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الاخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقعدة تحديد الاجور بطريقة التخمين . <br />
و في حال عدم أمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضا يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله . <br />
أما بالنسبة للعقارات الاخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة أقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و و امكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال الى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ . <br />
و اذا ثبت في أي وقت عدم امكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة . <br />
<br />
<b>المادة /10/ </b><br />
<br />
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة اذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الاساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو ايا ممن تنتهي خدمته من المذكوريين بصورة قانونية لاي سبب كان غير الوفاة اذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة الا اذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكرييا و عاد الى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا الى التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته على أنه اذا كان المالك هو الذي أجره عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجته أسباب الحماية المشار أليها آنفا جاز لـه أو لورثته أيضا أن يخلي المستأجر شرط ان ينذره بطلب التخلية بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية . <br />
و لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة اذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر و استمرت أسرته في اشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة . <br />
و يقصد بالاسرة في هذه الحالة الزوجة و الاولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي و كذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين و أخوة و أخوات مجتمعين أو منفردين اذا كانوا مقيمين معه في المأجور و يثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع . <br />
<br />
<b>المادة /11/ <br />
</b><br />
<br />
اذا أراد المالك أخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المؤسسات القطاع العام و المشترك أو المؤسسات التعليمية و المدارس لأحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرات ( ه-و –ز ) من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه الا بعد سنة من ابلاغ المستأجر طلب الاخلاء بواسطة الكاتب بالعدل . <br />
<br />
<b>المادة /12/<br />
</b><br />
<br />
آ- لاتسمع دعوى تحديد الاجرة الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات و تبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد او من تاريخ الادعاء السابق . <br />
ب- عندما يحكم بالاخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه لاتقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . <br />
<br />
<b>المادة /13/<br />
</b><br />
<br />
يستثنى من أحكام هذا القانون : <br />
ا- عقود أيجار الاراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات و المباني التابعة لها <br />
ب- العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجانا أو ببدل. <br />
ج- عقود اشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون /43/ لعام 1982 . <br />
د- عقود اشغال الاملاك العامة . <br />
هـ- عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الادارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام العقد الاداري التي أنشئت و خصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام . <br />
و- عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية . <br />
ز- عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 6/8/1964 .<br />
<br />
<b>المادة /14/<br />
</b><br />
<br />
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من /100/ الى /1000/ لير سورية: <br />
[INDENT]آ- كل من أخلى عقارا استنادا لاحكام الفقرات ( ه-و-ز ) من المادة الثامنة و لم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الاقل . <br />
و يضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل و الضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون . <br />
ب- كل مؤجر قام بعمل يقصد به ازعاج المستأجر و الضغط عليه لاخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية و للمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الايجار . <br />
[/INDENT]لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الا بناء على شكوى المتضرر . <br />
<br />
<b>المادة /15/<br />
</b><br />
<br />
يعد سببا مشروعا ما استوفى و ما يستوفى من بدل فروغ أو هبات و ما يماثلها من التبرع عن العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة و المؤسسات و الجمعيات الخيرية ذات النفع العام و المنظمات الشعبية و النقابات و خزانات التقاعد و صناديق التكافل الاجتماعية و ما يماثلها. <br />
<br />
<b>المادة /16/<br />
</b><br />
<br />
ان الاحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون و اكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي. <br />
أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لد ى محاكم الصلح أو الاستئناف و الاحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبت فيها لدرجة الاختصاص وفقا لاحكام هذا القانون و لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية . <br />
<br />
<b>المادة /17/<br />
</b><br />
<br />
ا- تلغى أحكام القانون /464/ لعام 1949 و أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 و تعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 و تعتبر عقود الايجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون . <br />
ب- تطبق أحكام القانون المدني و قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون . <br />
ج – يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه .<br />
<br />
<b>المادة /18/<br />
</b><br />
<br />
ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . <br />
<br />
<br />
دمشق في 22/11/1421 هـ و 15/2/2001 <br />
<br />
رئيس الجمهورية <br />
بشار الاسد<br />
<center><a href='http://#top' rel="nofollow" target=\'_blank\'></a></center>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>اختصاصات و رسوم الكاتب بالعدل الصادر بالقرار رقم 753</title>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
		<category>المجموعة المدنية</category>
		<link>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-12-1.html</link>
		<comments>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-12-1.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<b>اختصاصات و رسوم الكاتب بالعدل <br />
الصادرة بالقرار رقم 753 </b><br />
<br />
<center>لعام 1961 </center><br />
<b>المادة 1 </b><br />
<br />
يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 54 المشار إليه ولذلك يمتنع عليه تنظيم وتوثيق الأسناد والعقود المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. <br />
<b>المادة 2 </b><br />
<br />
يمتنع على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي صك بإنشاء أو نقل أو تعديل أي حق عيني على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود، أو استئجارها أو تأسيس شركات أو بعقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وكذلك عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من المناطق الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا بعد حصول أصحاب العلاقة على رخصة مسبقة تصدر بقرار من السلطة المختصة، وفاقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3/4/1952 وكل عقد يجري خلافاً لذلك يعتبر باطلا. ويلاحق جزائياً الموظف الذي ينظم أو يوثق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 193 المشار إليه، عملاً بالمواد 1 و7 و9 منه. <br />
مناطق الحدود التي تطبق عليها هذه الأحكام معينة بالمرسوم رقم 2028 تاريخ 4/6/1956 والمرسوم رقم 3407 تاريخ 3/12/1957. <br />
<b>المادة 3 </b><br />
<br />
لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أو يوثق وثيقة ما، إذا كان ذلك يدخل في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص، عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 54 المشار إليه. لذلك يمتنع عليه ما يلي، على أن لا يفيد ذلك الحصر: <br />
‌أ- تنظيم وتوثيق محاضر التأمين أو الرهن وسماع إقرار المدين في معاملات الاستقراض من المصرف الزراعي، لأن هذه الأعمال تدخل في اختصاص موظفي المصرف الزراعي المحلفين الذين يقومون في هذا الشأن بوظائف الكتاب بالعدل، عملاً بالمادة 32 من قانون المصرف الزراعي رقم 130 تاريخ 23/8/1958. <br />
‌ب- تنظيم وتوثيق الوكالات بالخصومة القضائية في المناطق التي يوجد فيها مندوبون عن نقيب المحامين عملاً بالمادة 44 من قانون تقاعد المحامين رقم 57 الصادر في 17/9/1953. <br />
‌ج- أما أسناد توكيل المحامين لغير الخصومة القضائية، أو توكيلهم للمرافعة والمراجعة أمام محاكم كائنة خارج الجمهورية العربية المتحدة فيعود أمر تنظيمها وتوثيقها إلى الكاتب بالعدل فقط. <br />
‌د- تنظيم أو توثيق أي صك أو اتفاق بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري عملاً بالمادة 47 من قانون السجل العقاري رقم 188 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته. <br />
<b>المادة 4 </b><br />
<br />
يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم وتوثيق أية معاملة تتعلق بأموال التركة أو بحقوق آلت إلى أصحابها بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الاستحقاق في الوقف قبل التثبت من استيفاء رسوم الانتقال الواجبة الأداء على أنه يجوز تنظيمها وتوثيقها إذا دفع ذوو العلاقة مبلغاً احتياطياً يعادل الحد الأعلى للرسم المنصوص عليه في قانون رسم الانتقال على التركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952 وذلك عملاً بالمادة 48 من القانون المشار إليه. <br />
<b>المادة 5 </b><br />
<br />
يحظر على الكاتب بالعدل توثيق الأسناد الخاضعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة على فوائد الديون المنصوص عليها في المادة 60 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 21/5/1949 ورقم 85 وتعديلاته، ما لم يدفع ذو العلاقة هذه الضريبة مسبقاً إلى الخزينة أو يستحصل على شرح من الدوائر المالية أنها معفاة منها. <br />
<b>المادة 6 </b><br />
<br />
يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي عقد أو اتفاق يتعلق بمركبة آلية ما لم يرفق ببيان صادر عن مصالح المواصلات البرية يتضمن الرسوم والذمم والغرامات المترتبة على المركبة الآلية لمصلحة الخزينة، ورسوم التسجيل الواجب استيفاؤها لتسجيل العقد، والتثبت من تأديتها جميعاً إلى الخزينة، بموجب إيصال قانوني عملاً بالقرار رقم 407 الصادر في 3/7/1956. <br />
<b>المادة 7 </b><br />
<br />
يجب على الكاتب بالعدل إرسال الصكوك المنظمة أو الموثقة المتعلقة بجميع أنواع المركبات إلى مصلحة المواصلات البرية خلال (24) ساعة من سماعها وتوثيقها تحت طائلة الغرامة من مئة إلى ألف ليرة. <br />
وعليه تخصيص دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة ودقيقة التدوين، ودفتر ثان مدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرافقة لها إلى دوائر المواصلات البرية ـ عملاً بالمادة 58 من قانون السير رقم 71 الصادر في 26/9/1953 المعدلة بالقانون رقم 165 تاريخ 12/5/1954. <br />
يجري تنظيم هذه العقود المتعلقة بالمركبات الآلية والتي تتطلب إجراء تسجيل أو ترقين في سجل السيارات على نماذج موحدة تضعها وزارة المواصلات، عملاً بالمادة 127 من قانون السير المشار إليه وقرار وزارة المواصلات رقم 227 الصادر في 4/4/1956. <br />
<b>المادة 8 </b><br />
<br />
على الكاتب بالعدل عند تكليفه بتوثيق طلبات تسجيل عقارات أو حقوق عينية عقارية في السجل العقاري مراعاة الأحكام المفصلة المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188/ل.ر تاريخ 15/3/1926 (المواد 48 إلى 79). <br />
<b>المادة 9 </b><br />
<br />
يختص الكاتب بالعدل بتنظيم وتوثيق صكوك الوصية، عملاً بالمادة 13 (فقرة 4) من القانون رقم 54 المشار إليه دون أن يخل ذلك باختصاص المحكمة الشرعية من حيث تحري أركان الوصية وصحتها وبطلانها والرجوع عنها وقبولها وردها، وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية. <br />
<b>المادة 10 </b><br />
<br />
تعتمد في استيفاء الرسوم والأجور الجداول المرافقة لهذا القرار. <br />
<b>المادة 11 </b><br />
<br />
يلصق على الأوراق والسندات التي يقوم الكاتب بالعدل بتنظيمها أو ترجمتها طابع الرسم الإضافي لدور المحاكم وفاقاً لأحكام الفقرة (هـ) من الجدول الملحق بالقانون رقم 254 لعام 1960 ولا يتوجب هذا الرسم على الأوراق والسندات التي يقوم بتوثيقها أو بتبليغها. <br />
<b>المادة 12 </b><br />
<br />
إن طوابع العدل المتحققة مقابل الرسم والأجرة على الوثائق التي تكون على نسخ متعددة والتي لا يحتفظ الكاتب بالعدل بأصلها كالأعذار والاحتجاج تلصق كلها على النسخة التي تعطى لطالب التبليغ وتعتبر أصلاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 54 المشار إليه. <br />
<b>المادة 13 </b><br />
<br />
إن لصق طوابع العدل مقابل الرسم والأجرة، يقوم مقام الإيصال الواجب إعطاؤه بمقتضى المادتين (2) و (5) من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956. <br />
<b>المادة 14 </b><br />
<br />
إذا استوفى الكاتب بالعدل الرسم أو الأجرة ناقصين ولم يمكنه تدارك النقص رضائياً من صاحب العلاقة وجب عليه تنظيم ضبط بالنقص الحاصل وإرساله إلى الدوائر المالية لتحصيله وفاقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 الصادر في 30/12/1956 وقانون امتياز ديون الدولة برقم 70 تاريخ 19/10/1949 وإن يشير إلى ذلك في السجل اليومي للوثيقة. <br />
<b>المادة 15 </b><br />
<br />
المحافظات التي يوجد فيها أكثر من كاتب بالعدل، يجوز توزيع المعاملات فيما بينهم بالتساوي وبحسب تسلسل ورودها، كما يجوز أن يوكل أمر حساب رسوم المعاملات وأجورها إلى مساعد واحد وذلك بالاتفاق بين الكتاب بالعدل، وتحت إشراف المحامي العام أو رئيس النيابة. <br />
<b>المادة 16 </b><br />
<br />
في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، يقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وقيد الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات. <br />
<b>المادة 17 </b><br />
<br />
يخضع المساعد المشار إليه في المادة السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية. <br />
<b>المادة 18 </b><br />
<br />
‌أ- عند تسجيل وثيقة في سجل الواردات يعطى لها رقم متسلسل عام. وبعد تسجيلها في السجل اليومي يعطى لها رقم خاص متسلسل من هذا السجل مع ذكر رقم السجل (الجلد). <br />
‌ب- يطبق هذا الأسلوب نفسه على الوثائق المكتوبة التي تلصق في السجل اليومي. <br />
‌ج- إذا تعددت نسخ الوثيقة (كالأعذار وما ماثله) تعطى كلها نفس الأرقام للنسخة الأصلية. <br />
<b>المادة 19 </b><br />
<br />
‌أ- لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو إلصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها وعلى السجل من قبل الشهود وذوي العلاقة، إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشئ عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي العلاقة لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين. <br />
‌ب- يجب عند التصحيح أخذ توقيع المتعاقدين والشهود جميعاً إذا أمكن ذلك على عبارة التصحيح. <br />
<b>المادة 20 </b><br />
<br />
يعطى لذوي العلاقة الصورة الأولى من أسناد الدين التي ينظمها الكاتب بالعدل على أن يذكر بذيلها أنها صالحة للتنفيذ وفاقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 54 المشار إليه. أما الصور الأخرى التي تعطى لهم عند طلبهم فيذكر في ذيلها أنه سبق لهم أن استحصلوا على النسخة الأولى منها. <br />
<b>المادة 21 </b><br />
<br />
يعتبر توقيع ممثلي الشركة أو الشخص الاعتباري وتوقيع الوكلاء الذين يجب لقبول تمثيلهم أو وكالتهم أن يكونوا مجتمعين بمثابة توقيع واحد. <br />
<b>المادة 22 </b><br />
<br />
‌أ- إذا كان ذو العلاقة وكيلاً عن غيره وكانت الوكالة التي تثبت صفته محررة بلغة أجنبية، وجب عليه أن يبرز أصل الوكالة مع ترجمتها الرسمية إلى اللغة العربية ولا يجوز الاقتصار على إبراز الترجمة فقط. <br />
‌ب- يجوز قبول الصورة الخطية أو الفوتوغرافية المصدقة عن الوكالة لإثبات صفة الوكيل إذا كانت صادرة عن موظف عام في حدود اختصاصه وفاقاً لأحكام المادتين 7 و8 من قانون البينات مثل صور الوكالات المصدقة من الدوائر العقارية ودوائر الاقتصاد الوطني أو غيرها التي تكون قد احتفظت بأصلها. <br />
<b>المادة 23 </b><br />
<br />
على الكاتب بالعدل أن يسجل في هامش كل وثيقة منظمة أو موثقة أو مبلغة ما يطرأ عليها من تعديل أو إلغاء بموجب وثائق لاحقة، وذلك على سبيل التنبيه، دون إخلال بحكم الفقرة التالية من المادة 681 من القانون المدني. <br />
إذا كان الكاتب بالعدل الذي نظم أو وثق الوثيقة الجديدة المتضمنة الإلغاء أو التعديل غير الكاتب بالعدل الذي نظم أو وثق الوثيقة القديمة وجب عليه أن يبلغ هذا الأخير وقوع الإلغاء أو التعديل على نفقة صاحب العلاقة لكي يدون ذلك على هامش الوثيقة المعدلة أو الملغاة في سجلاته. <br />
عند إعطاء صورة الوثيقة إلى أحد ذوي العلاقة، يضاف بذيلها الشرح المشار إليه المدون على الهامش. <br />
<b>المادة 24 </b><br />
<br />
يوقع الكاتب بالعدل ومساعده المكلف من قبله على الوثيقة المنظمة وعلى شرح التوثيق وعلى السجل. <br />
<b>المادة 25 </b><br />
<br />
لا يعتد الكاتب بالعدل بتواقيع أصحاب العلاقة على الوثائق، التي وقعوها قبل إبرازها له وعليه أن يكلفهم بالتوقيع مجدداً أمامه وأن يشير إلى أن هذا التوقيع الجديد جرى بحضوره. <br />
إذا كان أصحاب العلاقة قد وضعوا بذيل الوثيقة تاريخاً سابقاً بتاريخ إبرازها للكاتب بالعدل، فعليه أن يشير إلى ذلك في متن عبارة التوثيق. <br />
<b>المادة 26 </b><br />
<br />
بعد أن يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة وفاقاً لأحكام المادتين 16 و17 من القانون رقم 54 المشار إليه، عليه أن يشهد شاهدين على إجراءات التوثيق، ممن هم أهل للشهادة شريطة أن لا يكون الشاهد أعمى أو أبكم، عملاً بالمادتين 20 و21 منه. <br />
<b>المادة 27 </b><br />
<br />
لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه 15 سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة. <br />
لا تقبل شهادة من كان أصلاً أو فرعاً أو زوجاً لأحد ذوي العلاقة في الوثيقة. <br />
لا تقبل شهادة الوصي إذا كان اليتيم ذا علاقة في الوثيقة ولا شهادة الوكيل لموكله أو الشريك فيما يتعلق بالشركة، أو الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفولة. <br />
<b>المادة 28 </b><br />
<br />
الأوراق التي لا تسلم إلا لذوي العلاقة والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 54 المشار إليه تسلم إليه أثر العقد ولذلك يجوز تسليمها لطرفي العقد ومن يمثلانه في التعاقد، وللخلف العام والخلف الخاص والدائنين، دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل. <br />
<b>المادة 29 </b><br />
<br />
ترسل دوائر الكتاب بالعدل جداول شهرية بالاحتجاجات الجارية على السندات التجارية أو نسخة من كل منها، إلى المصرف المركزي أو فروعه ليطلع عليها ويتولى إبلاغها إلى المصارف التي ترغب في ذلك، كما تكون هذه المصارف على بينة من ملاءة عملائها عند قيامها بعمليات التسليف. <br />
<b>المادة 30 </b><br />
<br />
إن صورة الوثائق والأوراق التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته معفاة من الرسوم والأجور عملاً بالمادة 43 من القانون 54 المشار إليه. أما الصور التي تعطى لأصحاب العلاقة، فتلصق عليها الطوابع وفاقاً لأحكام المادة 35 (فقرة 3) منه. <br />
<b>المادة 31 </b><br />
<br />
إذا تضمنت صورة الوثيقة حاشية في الهامش، وجب أن يشمل التوثيق هذه الحاشية. <br />
<b>المادة 32 </b><br />
<br />
‌أ- إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة عند تنظيمها أو توثيقها، فتعطى له ويذكر عددها في شرح التوثيق، دون أن يعطى لها رقم جديد في سجل الواردات. <br />
‌ب- إذا طلب صاحب العلاقة صورة أو أكثر عن الوثيقة فيما بعد تعطى له، على أن تأخذ هذه الصور رقماً جديداً واحداً في سجل الواردات، وإذ تعدد طالبو الصور الذين يدفعون رسومها، يعطى لهذه الصور رقم جديد واحد بالنسبة لكل طالب يدفع الرسوم. <br />
<b>المادة 33 </b><br />
<br />
يجري تبليغ الإنذارات وسائر الأوراق المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الكتاب بالعدل وفاقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات، ويتبع فيه نفس الإجراءات المتبعة في تبليغ المذكرات القضائية، عملاً بالمادة 13 (فقرة 9) والمادة 32 من قانون الكتاب بالعدل ولا يستوفى لقاء التبليغ رسم القدمية الذي كان يستوفى للمحضرين بموجب التشريع السابق، لأن رسوم القدمية ملغاة بحكم المادة 40. <br />
<b>المادة 34 </b><br />
<br />
‌أ- يتم التبليغ في مراكز المحافظة بواسطة المحضرين، عملاً بالمادة 18 من قانون أصول المحاكمات. <br />
‌ب- ويتم التبليغ خارج مراكز المحافظة (في المناطق والنواحي والقرى) بواسطة رجال الشرطة عملاً بالمادة 21 من قرار نظام خدمة الدرك رقم 1962 الصادر في 25/3/1930 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19/6/1934. <br />
<b>المادة 35 </b><br />
<br />
تحرر أوراق الاستفسار على شقين، وعلى المكلف بالتبليغ للحصول على جواب المخاطب عن أسباب عدم الدفع أن يعيد للدائرة الشقين مع الجواب على كل منهكا، وتحتفظ الدائرة بأحدهما، وتعيد الثاني الذي يحمل طابع العدل إلى الجهة التي طلبت الاستفسار. <br />
<b>المادة 36 </b><br />
<br />
‌أ- إذا طلب ذو العلاقة تنظيم أو توثيق وثائق خارج مركز عمل الكاتب بالعدل، وجب عليه تحديد هذه الوثائق وتعيين مكان القيام بهذه المهمة. <br />
‌ب- وعلى الكاتب بالعدل أن يكلفه تأدية سلفة تعادل التعويض المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 54 المشار إليه. <br />
‌ج- تقيد هذه السلفة في الحقل المخصص لها بسجل الواردات. <br />
<b>المادة 37 </b><br />
<br />
يستحق الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) التعويض بمجرد انتقالهما إلى المكان المعين لتنظيم أو توثيق الوثائق، ولو لم يتم إنجاز التنظيم أو التوثيق، لسبب غير ناشئ عن إرادتهما. <br />
<b>المادة 38 </b><br />
<br />
إذا كلف الكاتب بالعدل أثناء تنظيمه أو توثيقه وثائق خارج مركز عمله بمعاملات مماثلة أخرى غير التي كان قد استوفى السلفة من أجلها وجب عليه تكليف ذي العلاقة تأمين سلفة جديدة عن هذه المعاملات، لاستحقاقه التعويض عنها. <br />
<b>المادة 39 </b><br />
<br />
إذا تطلبت المهمة التي يقوم بها الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) خارج مركز عملها، الانتقال إلى مكان آخر غير المكان المعين في الطلب الأول، استحقا التعويض عن هذا الانتقال الجديد. <br />
<b>المادة 40 </b><br />
<br />
لا يجوز للكاتب بالعدل أن يتقاضى في اليوم الواحد تعويضات تزيد عما يستحقه عن أربع مهمات، فإذا زاد عدد المهمات عن ذلك، تقاضى التعويض المستحق عن الأربعة الأولى، على أن يوزع هذا المبلغ على مجموع المهمات التي أنجزها خلال هذا اليوم بنسبة متساوية. <br />
<b>المادة 41 </b><br />
<br />
‌أ- يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين. <br />
‌ب- يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه. <br />
<b>المادة 42 </b><br />
<br />
‌أ- التعويضات المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من القانون والتي تعطي لرؤساء الكتاب أو الكتاب المكلفين بأعمال كتابة العدل أو المنتدبين إليها علاوة على وظيفتهم. لا تخضع للحسم المنصوص عليه في المادة السابقة. <br />
‌ب- التعويضات التي يتقاضاها هؤلاء عن الأعمال التي يقومون بها خارج مركز عملهم وفق أحكام المادة 40 تخضع للحسم المشار إليه. <br />
<b>المادة 43 </b><br />
<br />
التصديق على صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه على الأوراق التي يريد أصحابها إبرازها إلى المراجع التي تتطلب هذا التصديق يكون من قبل دوائر النيابة العامة، التي لها حق الإشراف على الدوائر القضائية. <br />
دمشق في 1/6/1961 <br />
وزير العدل]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13/1981</title>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
		<category>المجموعة المدنية</category>
		<link>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-11-1.html</link>
		<comments>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-11-1.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<b>قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13/1981</b><br />
<br />
<b>المادة 1</b><br />
<br />
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها: <br />
[INDENT]أ ـ الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق. <br />
ب ـ الوزير: وزير الإسكان والمرافق. <br />
جـ ـ الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية. <br />
د ـ الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية. <br />
هـ ـ الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة. <br />
و ـ القطاع التعاوني السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام. <br />
[/INDENT]<b>المادة 2</b><br />
<br />
تهدف الجمعيات الى ما يلي: <br />
[INDENT]أ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. <br />
ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان. <br />
[/INDENT]<b>المادة 3 </b><br />
<br />
[INDENT]أ ـ تؤسس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن ثلاثين يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب ان يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها واسماء المؤسسين وملخصا عن هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة. <br />
ب ـ يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل بالموافقة عليه الى الاتحاد الذي يرفعه الى الاتحاد العام مشفوعا بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب الى الوزارة مبينا فيه رأيه. <br />
وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان كل منهما. <br />
وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية فتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.<br />
ج ـ اذا لم يبت الاتحاد او الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب الى الاتحاد العام او الى الوزارة مباشرة حسب الحال. <br />
واذا رفضت الوزارة الطلب او لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً امام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها، وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة 36. <br />
د ـ يحدد الوزير بقرار منه عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة. <br />
[/INDENT]<b>المادة 4 </b><br />
<br />
تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الادارية لمدينة او بلدة او قرية على ان لا تتجاوز حدود المحافظة الواحدة. <br />
وتستثنى الجمعيات التي مركزها محافظة مدينة دمشق من هذا الشرط ويسمح لها بمباشرة نشاطها ضمن الحدود الادارية لمحافظتي مدينة دمشق ودمشق. <br />
<b>المادة 5 </b><br />
<br />
يشترط في المؤسس او طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر ما يلي: <br />
[INDENT]أ ـ ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا القانون. <br />
ب ـ ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره اذا كان مؤسسا والخامسة عشرة اذا كان منتسبا. <br />
جـ ـ ان لا يكون عضوا في جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر. <br />
د ـ ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على ان يثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي. <br />
هـ ـ ان لا يكون قد استفاد من مسكن او قطعة ارض من اية جهة عامة او اية جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر.. <br />
و ـ أن يسدد قيمة الأسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقول انتسابه والا اعتبر لاغياً.. <br />
ز ـ 1-  ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن (30) ثلاثين الف ليرة سورية ويمكن تعديل القيمة المقدرة بقرار من الوزير. <br />
     2 ـ  ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لجزء او لاجزاء في عقارات سكنية هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن (45) خمسة واربعين الف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.<br />
ح ـ اذا كانت الجمعية قد أسست لصالح العاملين في إحدى دوائر الدولة او المؤسسات او الجهات العامة او حرفة القطاع العام او المشترك او العاملين في مهنة او حرفة معينة فلا يجوز ان ينتسب اليها اشخاص لا ينتمون الى هذه الجهات. <br />
[/INDENT]<b>المادة 6 ـ قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13/1981</b><br />
<br />
<br />
 يحدد عدد الاعضاء غير المخصصين لكل جمعية بنظامها الداخلي ووفق طبيعتها. <b> المادة 7 </b><br />
<br />
يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعيات ويخضع تملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة. <br />
<b>المادة 8 </b><br />
<br />
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء.. <br />
<b>المادة 9 </b><br />
<br />
[INDENT]أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال. <br />
ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط. <br />
[/INDENT]<b>المادة 10 </b><br />
<br />
يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع. <br />
<b>المادة 11 </b><br />
<br />
أ ـ يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للامور التالية:<br />
[INDENT]1 ـ التصديق على الحسابات السنوية.<br />
2 ـ التصديق على تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة.<br />
3 ـ التصديق على تقارير مدقق الحسابات. <br />
4 ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء. <br />
5 ـ فصل احد اعضاء الجمعية وفقا لاحكام النظام الداخلي. <br />
6 ـ النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الاعمال. <br />
[/INDENT]ب ـ على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية: <br />
[INDENT]1 ـ الوزارة. <br />
2 ـ الاتحاد العام. <br />
3 ـ الاتحاد. <br />
4 ـ مدققي الحسابات. <br />
5 ـ عشر عدد اعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين. <br />
6 ـ اكثرية عدد اعضاء مجلس الادارة. <br />
ويجب ان تبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من اجلها. <br />
ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (4 و 5) من هذه الفقرة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه. <br />
[/INDENT]جـ ـ 1 ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة صحيحا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية. <br />
      2 ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر. <br />
د ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. <br />
<b>المادة 12 </b><br />
<br />
أ ـ لكل جمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير ويتألف من خمسة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد.<br />
وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة المنتخب ولاي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة. <br />
ب ـ يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون من اعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي: <br />
[INDENT]1 ـ متما الخامسة والعشرين من العمر. <br />
2 ـ متمتعا بحقوقه المدنية. <br />
3 ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية او بالحبس في احدى الجنح المخلة بالشرف او بالامانة او بالاخلاق ما لم يكن قد ردّ اليه اعتباره. 4 ـ مسددا ما عليه من التزامات للجمعية. <br />
5 ـ يحسن القراءة والكتابة. <br />
[/INDENT]ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل فيها.<br />
وان لا يكون من العاملين في الوزارة او احدى الجهات المقرضة. <br />
ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التي تتكون من العاملين في تلك الجهات والجمعيات المشتركة. <br />
<b>المادة 13 </b><br />
<br />
أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت. <br />
ب ـ يمتنع على اية جمعية ان تتعاقد على القيام باعمال او تقديم مواد او خدمات مع أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها ويسري ذلك على شركاء اعضاء مجالس الادارة واقربائهم حتى الدرجة الرابعة. <br />
<b>المادة 14 </b><br />
<br />
يمنح اعضاء مجلس الادارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق احكام المادة (17) من هذا القانون. اما مكافآت اعضاء مجلس الادارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير. <br />
<b>المادة 15 </b><br />
<br />
يعين مجلس الادارة او من يفوضه بذلك، العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود محددة المدة. <br />
وخلافا للقوانين والانظمة النافذة يحق لمجلس الادارة في اية جمعية ان يقرر انهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي. ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة. <br />
وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته. <br />
<b>المادة 16 </b><br />
<br />
للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي: <br />
[INDENT]1 ـ منطقة عملها ومقرها. <br />
2 ـ كيفية ادارة اعمالها وقواعد العمل فيها. <br />
3 ـ شرط الانتساب الى الجمعية، وواجبات وحقوق الاعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد اموالهم. <br />
4 ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الاولى. <br />
5 ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الادارية واصول الاقتراض. <br />
6 ـ عدد اعضاء مجلس الادارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب اعضائه ومن يمثله امام الغير. <br />
7 ـ اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها. <br />
8 ـ تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الاعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض. <br />
9 ـ قواعد حل الجمعية وتصفية اموالها واندماجها مع جمعية اخرى وتعديل نظامها. <br />
[/INDENT]كل ذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون. <br />
<b>المادة 17 </b><br />
<br />
للجمعية انظمة مالية ومحاسبية ونظام عقود تغطي جميع اوجه نشاطها. <br />
ويتضمن النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الادنى والاعلى بمكافئات رئيس واعضاء مجلس الادارة واجور المتفرغين منهم واللجان التي يشكلها وتعويض جلسات مجلس الادارة ولجنة المراقبة. <br />
<b>المادة 18 </b><br />
<br />
تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة باستثناء اول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة. <br />
<b>المادة 19 </b><br />
<br />
يمتنع على مجلس الادارة: <br />
[INDENT]أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اعضاء الجمعية. <br />
ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بناءها لصالحهم. <br />
[/INDENT]<b>المادة 20 </b><br />
<br />
عندما يتحقق فائض نقضي للجمعية نتيجة بيع المنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها فيدخل هذا الفائض في حساب واردات الجمعية الذي يوزع على النحو التالي: <br />
1 ـ الاحتياطي القانوني: 10 %. <br />
2 ـ فوائد الاسهم: 10 % بما لا يجاوز نسبة الفائدة التي يحددها النظام المالي. <br />
3 ـ الاتحاد: 3 %. <br />
4 ـ الاتحاد العام: 2 %. <br />
5 ـ يوزع الرصيد على اعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك اقساط القروض المسددة. <br />
<b>المادة 21 </b><br />
<br />
ينظم للاعضاء في كل جمعية جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه.<br />
ولا يجوز التنازل عن الافضلية او التبادل فيها ويبقى العضو محتفظا بافضليته حتى استلامه المسكن. <br />
<b>المادة 22 </b><br />
<br />
أ ـ لكل عضو في الجمعية حسب افضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه. <br />
وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين ترتب فيه اسماؤهم حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات. <br />
ب ـ بعد انجاز مخططات البناء المعتمدة من قبل البلدية المختصة او المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل مسكن على حدة. يدعو مجلس الادارة المكتتبين لحضور جلسة او جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع. <br />
واذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ او لم يرسل وكيلا قانونيا ينوب عنه في اختيار المسكن فينوب عنه مجلس الادارة حكما في هذه المهمة. <br />
ويجوز عند الاقتضاء دعوة الاعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون اجراء عملية الاكتتاب. <br />
جـ ـ يشترط في العضو عند التخصيص: <br />
[INDENT]1 ـ ان لا يكون قد فقد ايا من الشروط (أ ـ جـ ـ هـ ـ ز) من المادة الخامسة من هذا القانون. <br />
2 ـ ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الادارة وتقرها الهيئة العامة. <br />
[/INDENT]د ـ تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين. <br />
ويتم توثيق العقود المذكورة لدى الاتحاد وترسل نسخة عنها الى الوزارة خلال اسبوع من تاريخ توثيقها. <br />
هـ ـ يتولى المكتتبون والمخصصون الذين يحدد النظام الداخلي طريقة دعوة هيئتهم العامة والنصاب القانوني فيما يتعلق بمشروعهم ما يلي: <br />
[INDENT]1 ـ اقتراح خطة تمويل المشروع واسلوب تنفيذه والمواصفات الفنية المتعلقة فيه وتصديق عقود تنفيذه. <br />
2 ـ البت فيما يعرضه مجلس الادارة عليهم من امور. <br />
[/INDENT]<b>المادة 23 </b><br />
<br />
أ ـ اذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن التي جرى التخصيص على اساسها تزاد او تنقص بنفس النسبة. <br />
ب ـ يسلم المسكن الى المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا بتاريخ استلامه. <br />
جـ ـ يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري او السجل المؤقت وفي كلا الحالين توضع اشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة. <br />
د ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته بعد انذاره فيلغى التخصيص. <br />
ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة. <br />
ويحتفظ العضو الذي الغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة او في الساكن التي تشغر وفق افضليته. <br />
ويدعو مجلس الادارة من يحل محله من الاعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الاصول المبينة في المادة (22) من هذا القانون. <br />
<b>المادة 24 </b><br />
<br />
لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية: <br />
[INDENT]أ ـ ان يكون المسكن جاهزاً للسكنى ومسلماً للعضو. <br />
ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. <br />
جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع. <br />
[/INDENT]ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة. <br />
<b>المادة 25 </b><br />
<br />
أ ـ يحق لكل ثلاث جمعيات او اكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الوزارة ان تؤسس جمعية مشتركة ولا يجوز ان تقبل الافراد من بين اعضائها. <br />
ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقاتها بالجمعيات الاعضاء. <br />
ب ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من ثلاثة ممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئاتهم العامة وفق ما يحدده نظام الجمعية. <br />
جـ ـ يتم الانتساب الى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة الهيئة العامة للجمعية المشتركة. <br />
د ـ تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الاموال المترتبة لها على اعضائها. <br />
<b>المادة 26 </b><br />
<br />
أ ـ تهدف الجمعيات المشتركة الى شراء الاراضي وتجهيزها بالمرافق وابنية الخدمات العامة وبناء المساكن لصالح الجمعيات الاعضاء فيها. <br />
ب ـ يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق اهدافها المبينة في الفقرة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي: <br />
[INDENT]1 ـ اجازة البناء والاشراف على التنفيذ. <br />
2 ـ شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لذلك. <br />
[/INDENT]جـ ـ اذا تحقق فائض للجمعية المشتركة نتيجة بيع ابنية الخدمات والمنشآت غبر المخصصة للسكن يوزع هذا الفائض على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها. <br />
وتتولى كل جمعية توزيع نصيبها على الاعضاء المستفيدين من مشروع الجمعية المشتركة كل بنسبة مدفوعاته الفعلية بما فيها اقساط القرض المسددة. <br />
<b>المادة 27 </b><br />
<br />
عند انقضاء مدة الجمعية المشتركة او حلها توزع حصيلة تصفية اموالها على الجمعيات الاعضاء فيها كل بنسبة مدفوعاتها الفعلية وفي حدودها. <br />
<b>المادة 28 </b><br />
<br />
فيما عدا ما ورد في هذا الفصل تعتبر الجمعية المشتركة جمعية في معرض تطبيق هذا القانون. <br />
<b>المادة 29 </b><br />
<br />
أ ـ على الجمعيات ضمن نطاق كل محافظة ان تكون فيما بينها اتحادا للتعاون السكني في المحافظة وتكون هذه الاتحادات الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية. <br />
ويتمتع كل من الاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا القانون. <br />
ب ـ تعتبر الجمعيات التي تؤسس بعد قيام الاتحادات والاتحاد العام منضمة حكما اليها. <br />
جـ ـ يتولى الاتحاد العام على مستوى الجمهورية والاتحاد على مستوى المحافظة على المهام التالية: <br />
[INDENT]1 ـ نشر الدعوة الى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك اصدار نشرات دورية. <br />
2 ـ المشاركة في رسم سياسة السكن التعاوني في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها. <br />
3 ـ وضع الخطة العامة للقطاع التعاوني السكني في القطر وتتبع تنفيذها وبما ينسجم مع خطة الدولة في هذا المجال. <br />
4 ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات في مجال التنفيذ. <br />
5 ـ الدفاع عن مصالح الجمعيات وارشادها في ادارة اعمالها. <br />
6 ـ دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها القطاع التعاوني السكني والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة. <br />
7 ـ المشاركة في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع السكن التعاوني. <br />
8 ـ تدقيق حسابات الجمعيات عند الاقتضاء. <br />
9 ـ مسك سجل يتضمن عدد الجمعيات واسماء اعضاء كل جمعية وحالتها العامة. <br />
10 ـ اقتراح الغاء أي قرار تصدره الهيئات العامة ومجالس ادارة الجمعيات يراه مخالفا للقوانين والانظمة ومبادئ التعاون. <br />
11 ـ اقتراح الانظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود اللازمة للجمعيات. <br />
12 ـ تامين جميع انواع المطبوعات الموحدة اللازمة للقطاع التعاوني السكني. <br />
13 ـ اقامة دورات تدريبية لمجالس ادارة الجمعيات والجمعيات المشتركة والعاملين فيها بالاتفاق بين الاتحاد والاتحاد العام على اسس مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. <br />
14 ـ وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية. <br />
15 ـ المشاركة في المؤتمرات التعاونية السكنية العربية والدولية وتبادل العلاقات والخبرات والوفود والزيارات. <br />
16 ـ العمل على تشجيع حركة التعاون العربي من اجل السكن والنهوض بها. <br />
[/INDENT]<b>المادة 30 </b><br />
<br />
أ ـ يتألف مؤتمر الاتحاد من ممثل واحد او اكثر عن كل جمعية مشتركة على ان لا يزيد عن ثلاثة وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين. <br />
ب ـ يتألف المؤتمر العام للاتحاد من: <br />
[INDENT]1 ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام. <br />
2 ـ جميع اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات. <br />
3 ـ عدد من الاعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على ان يزيد عدد ممثلي أي اتحاد على (15) ممثلا. ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة. <br />
[/INDENT]جـ ـ لكل من الاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل منهما ويؤلف على الشكل التالي: <br />
[INDENT]1 ـ في الاتحاد: يتألف المكتب التنفيذي من 5 ـ 7 اعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه. <br />
2 ـ في الاتحاد العام: يتألف المكتب التنفيذي من 7 ـ 9 اعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه. <br />
3 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام. <br />
[/INDENT]<b>المادة 31 </b><br />
<br />
أ ـ يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بوضع النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويعرضان على المؤتمر العام لاقرارهما ويصدرهما الوزير بقرار منه. <br />
ب ـ يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد والاتحاد العام كيفية تمويله من قبل الجمعيات وعلاقته بها واعمال لجانه الفنية والادارية ونظام مكافآته وكل ما يتعلق به بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للمؤتمر العام بموجب هذا القانون. <br />
جـ ـ تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد خلال النصف الاول من الشهر الخامس من كل عام كما تجري دعوة الهيئة العامة للاتحاد العام خلال النصف الاول من الشهر السادس من كل عام. <br />
د ـ تسري على الاتحاد والاتحاد العام الاحكام الخاصة بالجمعيات فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. وبحيث تحل تسمية المكتب التنفيذي محل مجلس الادارة وتسمية المؤتمر محل الهيئة العامة. <br />
<b>المادة 32 </b><br />
<br />
أ ـ للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام ان يفرغ عضوا واحدا او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك. ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.<br />
ب ـ يتقاضى المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة السابقة رواتبه وتعويضاته من الاتحاد العام او الاتحاد حسب الحال. <br />
<b>المادة 33 </b><br />
<br />
أ ـ تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على اعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة. <br />
ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وتحدد الوزارة مهامهم في حدود هذا القانون. كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية ذات العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. <br />
<b>المادة 34 </b><br />
<br />
أ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الاقل مدقق حسابات او اكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين وتحدد اجره ولا يجوز لها ان تفوض مجلس الادارة بهذه المهمة. <br />
ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها. <br />
ب ـ على مجلس ادارة كل جمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة. <br />
<b>المادة 35 </b><br />
<br />
أ ـ على جهات القطاع التعاوني السكني ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما. <br />
ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف او الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا لاحكام هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة. <br />
جـ ـ للجهة التي اوقف قرارها او الغي ان تطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها هذا القرار والا اعتبر مبرما. <br />
د ـ لكل عضو ان يطعن بقرارات مجلس الادارة او الهيئة العامة وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة. <br />
هـ ـ تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما. <br />
<b>المادة 36 </b><br />
<br />
يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول المتبعة في انتخاب مجلس الادارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس. <br />
وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة واي عمل آخر في الجمعية ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت. <br />
للجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والانظمة. <br />
ولها ان تقترح على الوزارة الغاء أي قرار يتخذه مجلس الادارة مخالفا للقوانين والانظمة او تراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية. <br />
<b>المادة 37 </b><br />
<br />
أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد، وذلك في حالة تهديد مصالحها واموالها بالضياع او في حالة ارتكاب المجلس لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة. <br />
وعلى اعضاء مجلس الادارة المنحل والعاملين في الجمعية ان يبادروا الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. <br />
ب ـ على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الاعمال وانتخاب مجلس ادارة جديد واذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير. <br />
جـ ـ يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف او اكثر وتحديد اجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولين امام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم. <br />
د ـ قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت او حل الجمعية قابل للطعن امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة. <br />
وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (35) من هذا القانون. <br />
<b>المادة 38 </b><br />
<br />
أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي. <br />
ب ـ تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة عن انتهاء اعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها. <br />
ويجوز لاي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما. <br />
جـ ـ يسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين او ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب اعمال التصفية بانقضاء سنة على تاريخ الاعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي. <br />
<b>المادة 39 </b><br />
<br />
لا يوزع على الاعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر مما ادوه فعلا من قيمة اسهمهم. <br />
كما لا يجوز ان يؤدى اليهم أي مبلغ يزيد على المدفوعات او الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فاذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع يحول الى حساب الاتحاد في المحافظة التي فيها مقر الجمعية المصفاة. <br />
<b>المادة 40 </b><br />
<br />
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين واعضاء مجالس الادارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية اذا ارتكبوا احد الافعال التالية: <br />
[INDENT]أ ـ تزوير جدول أفضليات الاعضاء وتخصيص الاعضاء بالمساكن خلافا لاحكام القانون. <br />
ب ـ تعديل مخططات اجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الاعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم. <br />
جـ ـ بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند بيعها. <br />
د ـ الاستمرار في عضوية مجلس الادارة ولجنة المراقبة بعد انتهاء مدتها ما لم تكن هناك اسباب قاهرة او ظروف طارئة. <br />
هـ ـ الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية بغرض تحقيق ربح شخصي. <br />
و ـ استعمال مواد من اموال الجمعية في بناء بعض المساكن اكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها. <br />
ز ـ تقاضي او منح اجور او تعويضات او مكافآت خلافا للقانون. <br />
ح ـ التهاون في مراقبة تنفيذ الاعمال واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي الى اضعاف الانشاءات وتصدعها. <br />
ط ـ تنفيذ قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة رغم الغائها. <br />
ي ـ تزوير دفاتر الجمعية او سجلاتها. <br />
[/INDENT]<b>المادة 41 </b><br />
<br />
أ ـ يتم اقامة الدعوة التي تقررها الهيئة العامة باكثرية ثلثي الحاضرين ضد مجلس الادارة او أي من اعضاءه اثناء مدة ولايته من قبل لجنة المراقبة وذلك دون الاخلال بحق أي من اعضاء الجمعية باقامة الدعوة الشخصية في أي وقت. <br />
ب ـ يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة او أي من اعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 41 من هذا القانون. <br />
<b>المادة 42 </b><br />
<br />
يعاقب بالحبس حتى السنة: <br />
[INDENT]أ ـ أعضاء مجالس الادارة الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقا لاحكام المادة السابقة وامتنعوا او تأخروا بدون مبرر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة الى خلفهم. <br />
ب ـ 1 ـ كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية او أي عقار من عقاراتها بغير حق او يستولي على مسكن مخصص لاحد اعضاء الجمعية يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن او العقار المذكور بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية بواسطة النيابة العامة. <br />
      2 ـ اعضاء مجلس الادارة الذين يتهاونون في تطبيق احكام هذه الفقرة. <br />
[/INDENT]<b>المادة 43 </b><br />
<br />
تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادة (41) من هذا القانون لاحد الافعال المبينة فيها ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على مرتكب المخالفة. <br />
<b>المادة 44 </b><br />
<br />
تتمتع المساكن التي تبينها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالاعفاءات التالية: <br />
1 ـ الاعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة. <br />
2 ـ تعفى رخص بنائها من رسوم اجازات البناء والطوابع. <br />
3 ـ تعفى من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءا من اول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها او ما يقوم مقامها قانونا. <br />
<b>المادة 45 </b><br />
<br />
أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه الى الجمعية ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة من قبل الجمعية اليه، كما يتوجب عليه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل. <br />
ب ـ يجب ان يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة او للاكتتاب على المشاريع او لحضور جلسات التخصيص بالمساكن اما تبليغا خطيا مباشرا واما ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل الى موطنه المختار. ويتم ايضا وبنفس الطريقة كل مطالبة او انذار يوجهان الى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه لعضويته في الجمعية او لحقه في الاكتتاب او التخصص بمسكن او استلامه. <br />
واذا تعذر تبليغ بعض الاعضاء باحدى هاتين الطريقتين فتوجه الدعوة او المطالبة او الانذار اليهم باعلان ينشر في صحيفة محلية، وان لم توجد ففي احدى صحف العاصمة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه. <br />
اما اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر اعضاء الجمعية دون ذكر اسمائهم وينشر في نفس الوقت بالاضافة الى احدى طريقتي التبليغ المشار اليهما في هذه الفقرة. <br />
<b>المادة 46 </b><br />
<br />
يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الادارة، قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه الى جدول المستفيدين. <br />
<b>المادة 47 </b><br />
<br />
فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تطبق على قطاع التعاون السكني احكام القانون رقم 91 لعام 1958 وتعديلاته. <br />
<b>المادة 48 </b><br />
<br />
أ ـ يحق للمستفيدين من مشروع او عمارة اقامة هيئة تساعد مجلس الادارة في جميع الامور التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والمواصفات التي تناسبهم ولهم انتخاب لجنة تمثلهم امام المجلس. ويكون لهذه الهيئة ولجنتها نظام داخلي يعد الاتحاد او الاتحاد العام نموذجا عنه وتعتمده الوزارة. <br />
ب ـ يحق لشاغلي عمارة او اكثر تكوين هيئة اعتبارية غير خاضعة للتسجيل او النشر تمثلها لجنة ادارية يحدد النظام الداخلي الذي يعد نموذجه الاتحاد العام وتعتمده الوزارة مهمتها تامين ادارة مرافق البناء او ابنية المشروع في المنطقة الواحدة وتامين خدماته المشتركة. <br />
جـ ـ تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة المستفيدين او الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الاعضاء فيها وتحصل الاموال اللازمة لتنفيذ مهامها بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال الجمعية. <br />
<b>المادة 49 </b><br />
<br />
أ ـ لا تخضع لاحكام هذا القانون الجمعيات السياحية والاصطيافية التي لا تستهدف تمليك الابنية او المساكن لاعضائها. ويعود حق الاشراف عليها الى وزارة السياحة. <br />
ب ـ تستثنى من احكام المادة (4) من هذا القانون المشاريع السياحية والاصطيافية التي باشرت بها الجمعيات قبل تاريخ نفاذه. <br />
كما يستثنى من احكام المادة (5) منه الاعضاء الذين اكتتبوا على هذه المشاريع قبل التاريخ المذكور ولا تستفيد هذه الجمعيات من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون. <br />
<b>المادة 50 </b><br />
<br />
فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يضع الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام الانظمة الداخلية والمحاسبية والمالية والعقود التي تخضع لها كل جهة من جهات القطاع التعاوني السكني. <br />
<b>المادة 51 </b><br />
<br />
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. <br />
<b>المادة 52 </b><br />
<br />
تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون وتسوي جهات القطاع التعاوني السكني اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه دون المساس بالحقوق المكتسبة للاعضاء المنتسبين الى الجمعيات قبل تاريخ نفاذه ولم يحصلوا على أي مسكن تعاوني. <br />
<b>المادة 53 </b><br />
<br />
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. <br />
<p align="left">دمشق في 9/4/1981 </p><br />
<p align="left"> </p><br />
<center><a href='http://#top' rel="nofollow" target=\'_blank\'></a></center>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية</title>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
		<category>المجموعة المدنية</category>
		<link>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-10-1.html</link>
		<comments>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-10-1.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<b>النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية </b><br />
<br />
<b>المادة 1</b><br />
<br />
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا النظام وبقية الانظمة الصادرة تنفيذا لاحكام القانون رقم 13 لعام 1981 ما هو موضح بجانب كل منها: <br />
<b>- الوزارة:</b> وزارة الاسكان والمرافق ومديرياتها في المحافظات حسب الحال. <br />
- ا<b>لوزير:</b> وزير الاسكان والمرافق. <b><br />
- لجمعية:</b> الجمعية التعاونية السكنية. <b><br />
- الاتحاد:</b> الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة. <b><br />
- الاتحاد العام:</b> الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية. <b><br />
- هيئة المستفيدين:</b> هيئة المكتتبين او المخصصين. <br />
<b>المادة 2 </b><br />
<br />
اسم الجمعية. <br />
<b>المادة 3 </b><br />
<br />
مقر الجمعية ومنطقة عملها: <br />
لا يجوز ان يكون مقر الجمعية خارج منطقة عملها وتنحصر منطقة عملها ضمن الحدود الادارية لِ : <br />
<b>المادة 4 </b><br />
<br />
مدة الجمعية: <br />
غير محدودة تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر قرار شهرها في الجريدة الرسمية. <br />
<b>المادة 5 </b><br />
<br />
تعتبر هذه الجمعية عضوا في الاتحاد التعاوني السكني في محافظة........ بحكم القانون، وتفي بالتزاماتها نحوه وفقا لنظامه وهذا النظام. <br />
<b>المادة 6 </b><br />
<br />
تهدف الجمعية الى ما يلي: <br />
[INDENT]أ ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان. <br />
ب ـ شراء الاراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. <br />
ج ـ الاقتراض من المصارف او الجهات المقرضة الاخرى لتنفيذ اهداف الجمعية. <br />
د ـ تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضها. <br />
[/INDENT]وذلك كله بموافقة هيئة المستفيدين او الهيئة العامة حسب الحال. <br />
<b>المادة 7 </b><br />
<br />
لا يجوز للجمعية: <br />
[INDENT]1 ـ ان تسلم الاراضي غير المبنية لاعضائها. <br />
2 ـ ان تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها. <br />
3 ـ ان تشتري المساكن على الهيكل او الجاهزة للسكن. <br />
[/INDENT]<b>المادة 8 </b><br />
<br />
تتعامل الجمعية في بيع او تأجير الاراضي والمنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها وفق الاسس المحددة لذلك في نظام العقود والنظام المالي. <br />
<b>المادة 9 </b><br />
<br />
تنظم مالية الجمعية وفق القواعد والاسس المحددة في النظامين المالي والمحاسبي. <br />
<b>المادة 10 </b><br />
<br />
تحدد قيمة السهم بعشر ليرات سورية. <br />
<b>المادة 11 </b><br />
<br />
يحدد رسم الانتساب للجمعية بمائة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني. <br />
<b>المادة 12 </b><br />
<br />
يلتزم عضو الجمعية بدفع اشتراك شهري قدره مئة ليرة سورية ويجوز زيادته بقرار من الهيئة العامة. <br />
<b>المادة 13 </b><br />
<br />
أ ـ تحرك اموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق وامين السر مجتمعين. <br />
ب ـ يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من اعضائه بالتوقيع نيابة عن احدهم في حال غيابه. <br />
<b>المادة 14 </b><br />
<br />
يمتنع على مجلس الادارة: <br />
[INDENT]أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية. <br />
ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بنائها لصالحهم. <br />
[/INDENT]<b>المادة 15 </b><br />
<br />
يجب على مجلس الادارة تعيين محاسب يتقن اصول المحاسبة التجارية من غير اعضائه لمسك حسابات وسجلات المحاسبة العائدة للجمعية لقاء اجر يحدده المجلس بقرار منه وفق نظام العاملين وسلم الاجور. <br />
<b>المادة 16 </b><br />
<br />
أ ـ تستوفي الجمعية من كل عضو سنويا لقاء النفقات الادارية المبالغ التالية: <br />
[INDENT]ـ ليرتان سوريتان لحساب الاتحاد العام. <br />
ـ ثلاث ليرات لحساب الاتحاد. <br />
ـ اثنتا عشر ليرة سورية لحساب الجمعية. <br />
[/INDENT]ب ـ على الجمعية ان تحول المبلغ المترتب على اعضائها بموجب الفقرة السابقة لكل من الاتحاد العام والاتحاد قبل نهاية الشهر الرابع من كل عام. <br />
ج ـ اذا استفاد العضو من قرض حصلت عليه الجمعية يسدده عن طريقها فعليه ان يدفع اليها خمس ليرات سورية شهريا لقاء النفقات الادارية اعتبارا من تاريخ استحقاق اول قسط وحتى تسديد كامل قرضه وذلك اضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. <br />
<b>المادة 17 </b><br />
<br />
يشترط في كل من يطلب الانتساب الى الجمعية توفر الشروط التالية: <br />
[INDENT]أ ـ ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة 19 من هذا النظام. ب ـ ان يكون قد اتم الخامسة عشرة من عمره. <br />
ج ـ ان لا يكون عضوا في جمعية اخرى على مستوى القطر على ان يثبت ذلك بتقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة فصله وملاحقته جزائيا. <br />
د ـ ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على ان يثبت ذلك باحدى الوثائق التالية: <br />
[INDENT]1 ـ القيد المدني. <br />
2 ـ بيان من الجهة العامة التي يعمل فيها. <br />
3 ـ بيان يتضمن اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية. <br />
4 ـ بيان يتضمن دوام احد ابنائه في احدى المدارس. <br />
5 ـ فواتير الماء او الكهرباء او الهاتف. <br />
6 ـ سند ملكية او عقد ايجار مسجل اصولا. <br />
[/INDENT]واذا لم يستطع طالب الانتساب تقديم أي من هذه الوثائق فيمكن لمجلس الادارة ان يقبل تصريحا من صاحب العلاقة مع سند اقامة اصولي وعلى مسؤوليته تحت طائلة فصله وملاحقته جزائيا. <br />
هـ ـ ان لا يكون قد استفاد من مسكن او قطعة ارض من اية جهة عامة او اية جمعية اخرى على مستوى القطر ويقدم بذلك تصريحا على مسؤوليته الشخصية تحت طائلة الغاء التخصيص. <br />
و ـ ان يسدد قيمة الاسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغيا. <br />
ز ـ 1 ـ ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن 30 ألف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير. <br />
     2 ـ ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لجزء او لاجزاء في عقارات سكنية هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن 45 الف ليرة سورية، ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير. وان ملكية الزوجة مستقلة عن ملكية زوجها واولادها القاصرين. <br />
[/INDENT]<b>المادة 18 </b><br />
<br />
تقتصر العضوية في الجمعية على العاملين ـ المقيمين ـ المنتسبين في.... فقط فلا يجوز الانتساب اليها لغير هؤلاء ويثبت ذلك بوثيقة رسمية. <br />
<b>المادة 19 </b><br />
<br />
يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين بصورة دائمة في القطر العربي السوري الانتساب للجمعية ويخضع تملكهم لاحكام القوانين النافذة ولا يجوز التخصيص الا بعد ابراز الموافقة الخاصة بالتملك اصولا. <br />
<b>المادة 20 </b><br />
<br />
يعتبر المؤسسون اعضاء في الجمعية حكما اعتبارا من تاريخ نشر قرار ترخيص الجمعية في الجريدة الرسمية ويحافظ كل منهم على رقمه المتسلسل الوارد في طلب التأسيس. <br />
<b>المادة 21 </b><br />
<br />
أ ـ يتقدم طالب الانتساب للجمعية بطلب خطي مرفقا بالوثائق المنصوص عنها في المادة 17 من هذا النظام. يسجل في دفتر الواردة ويذكر في هذا الطلب اسمه ولقبه وتاريخ ولادته ومحل اقامته وموطنه المختار للتبليغ وجنسيته ونوع عمله ودخله الشهري ويرفق به صورة عن قيد نفوسه او بيان عائلي ينظمها ويصدقها من يعتمده مجلس الادارة تؤخذ عن البطاقة الشخصية او العائلية. <br />
ب ـ يبت مجلس الادارة بطلب الانتساب خلال شهر من تاريخ تقديمه فاذا مضت هذه المدة ولم يبت بالطلب اعتبر مرفوضا. <br />
<b>المادة 22 </b><br />
<br />
على العضو ان يسدد الى الجمعية دفعة نقدية اولى لحسابه خلال شهر من تاريخ قبول انتسابه مقدارها الف ليرة سورية وذلك اضافة الى الاشتراكات الشهرية التي يجب ان يباشر بتسديدها اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ قبول انتسابه الى الجمعية. <br />
<b>المادة 23 </b><br />
<br />
تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالات التالية: <br />
[INDENT]أ ـ بتاريخ وفاة العضو ويحق لورثته ان يقوموا مقامه في العضوية على ان يحسبوا بمجموعهم كعضو واحد يمثلهم احدهم من البالغين او وصيهم او وليهم اذا كانوا قاصرين، وتقبل عضوية ممثل الورثة بعد تقديم وثيقة حصر ارث شرعي للعضو المتوفى وصورة عن الاتفاق الذي يحدد العلاقة بين هذا العضو وباقي الورثة بشان المسكن المخصص للمتوفى وتحفظ هذه الاوراق لدى الجمعية. <br />
ب ـ اذا تحققت استفادته بمسكن من الجمعية او من اية جمعية اخرى وسدد كامل التزاماته ولم يعد له حق في الحصول على مسكن من الجمعية. وتنتهي العضوية بتاريخ تسديد الالتزامات او تاريخ استحقاق القسط الاخير ايهما اسبق. <br />
ج ـ الانسحاب. <br />
د ـ الفصل. <br />
[/INDENT]<b>المادة 24 </b><br />
<br />
أ ـ يحق للعضو ان ينسحب من الجمعية وذلك بتقديمه طلب انسحاب خطي لمجلس الادارة ولا يقبل الطلب الا بعد تبرئة ذمة صاحبه تجاه الجمعية ويعتبر تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول الانسحاب هو تاريخ انتهاء العضوية. <br />
ب ـ لا يجوز اعادة العضو الى الجمعية بعد قبول انسحابه منها وله ان ينتسب مجددا للجمعية وبافضلية جديدة. <br />
<b>المادة 25 </b><br />
<br />
يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة واي من اعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و 42 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981. <br />
<b>المادة 26 </b><br />
<br />
أ ـ يفصل العضو بقرار نم مجلس الادارة اذا تبين انه قدم بيانا كاذبا في سبيل انتسابه للجمعية اضافة لملاحقته قضائيا. <br />
ب ـ يفصل العضو غير المكتتب او غير المخصص بقرار من مجلس الادارة اذا تأخر عن تسديد ثلاثة اشتراكات شهرية في سنة مالية واحدة ولا يعتبر قرار الفصل نافذا الا بعد تبليغه اصولا للعضو المفصول. <br />
<b>المادة 27 </b><br />
<br />
اذا زالت صفة العضوية لاي سبب كان عدا الوفاة يحسم من مدفوعات العضو مبلغ مئة ليرة سورية تخصص للنفقات الادارية للجمعية اضافة الى رسم الانتساب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا النظام. <br />
<b>المادة 28 </b><br />
<br />
يحق للعضو الذي زالت صفة عضويته ولورثة العضو المتوفى استرداد قيمة الاسهم مع مجموع مبالغ الاشتراكات والمدخرات، بعد تنزيل الاقتطاعات المحددة في هذا النظام ويحدد مجلس الادارة بقراره المتضمن زوال صفة العضوية اسلوب ردها من حيث المبالغ والزمن على ان لا يتعدى السنة الواحدة. <br />
<b>المادة 29 </b><br />
<br />
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء. <br />
<b>المادة 30 </b><br />
<br />
أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال. <br />
ب ـ يجوز التصويت بالوكالة القانونية على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط. <br />
<b>المادة 31 </b><br />
<br />
يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة كما يتم اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع. <br />
<b>المادة 32 </b><br />
<br />
تتولى اللجنة التي اختارها المؤسسون تسيير امور الجمعية ودعوة الهيئة العامة الاولى للانعقاد وانتخاب مجلس الادارة الاول ولا يجوز لها قبول انتساب اعضاء الى الجمعية. <br />
<b>المادة 33 </b><br />
<br />
الهيئة العامة الاولى: <br />
تتألف الهيئة العامة الاولى من الاعضاء المؤسسين مع مراعاة ان يكونوا قد سددوا الالتزامات المحددة في الفقرة (و) من المادة 17 من هذا النظام قبل موعد الاجتماع الذي يجب ان يشمل جدول اعماله الامور التالية: <br />
[INDENT]أ ـ انتخاب مجلس الادارة الاول للجمعية وممثليها في مؤتمر الاتحاد. <br />
ب ـ انتخاب لجنة المراقبة. <br />
ج ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد اجره. <br />
د ـ تصديق مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية الذي اعده المؤسسون. <br />
و ـ تصديق ميزانية وموازنة عام التأسيس. <br />
[/INDENT]<b>المادة 34 </b><br />
<br />
الهيئة العامة العادية السنوية: <br />
يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك لبحث الامور التالية: <br />
أ ـ عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الادارة الذي يجب ان يتضمن بشكل خاص ما يلي: <br />
[INDENT]1 ـ كيفية سير اعمال الجمعية من كافة النواحي ومقترحات المجلس بشأنها. <br />
2 ـ بيان حالتها المالية ومقترحات المجلس بشأنها. <br />
3 ـ شرح حساب الارباح والخسائر. <br />
4 ـ التزامات الجمعية التي لم تدخل في الميزانية والتزاماتها الناشئة عن القروض. <br />
[/INDENT]ب ـ التصديق على الحسابات السنوية الختامية وتقارير المفتشين ومدقق الحسابات ومشروع موازنة العام المقبل. <br />
ج ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثلي الجمعية في مؤتمر الاتحاد في حال انتهاء مدة ولايتهم او شغور عضوية بعضهم. <br />
د ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد اجره. <br />
ط ـ تلاوة تقرير لجنة المراقبة ومناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة بشان ما ورد فيه. <br />
و ـ تصديق البرنامج السنوي لنشاط الجمعية. <br />
ز ـ فصل احد اعضاء الجمعية اذا اتى عملا يضر بمصالح الجمعية ضررا جسيما ماديا كان ام معنويا. <br />
<b>المادة 35 </b><br />
<br />
<b>- الهيئة العامة الطارئة: </b><br />
على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية: <br />
[INDENT]أ ـ الوزارة. <br />
ب ـ الاتحاد العام. <br />
ج ـ الاتحاد. <br />
د ـ مدققي الحسابات. <br />
ط ـ عشر عدد اعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين. <br />
و ـ اكثرية عدد اعضاء مجلس الادارة. <br />
[/INDENT]ويجب ان يبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت للهيئة العامة من اجلها ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (د ـ هـ ) من هذه المادة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه بما في ذلك طرح الثقة بكل او بعض اعضاء المجلس. <br />
<b>المادة 36 </b><br />
<br />
<b>- الهيئة العامة الاستثنائية: </b><br />
تنعقد الهيئة العامة الاستثنائية بدعوة من مجلس الادارة لاصدار قرار في احد الامور التالية: <br />
[INDENT]أ ـ تعديل هذا النظام بما لا يتعارض مع احكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981. <br />
ب ـ اندماج الجمعية في جمعية اخرى. <br />
ج ـ حل الجمعية وتصفيتها. <br />
[/INDENT]<b>المادة 37 </b><br />
<br />
يجب ان يشترك في الهيئة العامة الاستثنائية ثلثا الاعضاء على الاقل وتصدر قراراتها بموافقة اكثر من نصف عدد اعضاء الجمعية فاذا لم يشترك العدد المطلوب او لم تحصل الموافقة المطلوبة فلا يجوز عرض الاقتراح على الهيئة العامة قبل مضي ستة اشهر. <br />
<b>المادة 38 </b><br />
<br />
أ ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة الاولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور اكثرية الاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية. <br />
ب ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر عدد الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر. <br />
ج ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. <br />
<b>المادة 39 </b><br />
<br />
أ ـ يحدد مجلس الادارة موعد انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية قبل شهر من موعدها. <br />
ب ـ توجه الدعوة للهيئة العامة العادية السنوية والطارئة للاجتماعين الاول والثاني في اعلان واحد. ويجب ان يصدر هذا الاعلان قبل موعد انعقاد الاجتماع الاول بخمسة عشر يوما على الاقل والا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثاني الخامسة عشر يوما التالية ليوم الاجتماع الاول. ويجب ان يبين فيه مكان وزمان الاجتماع وجدول الاعمال الذي سيجري البحث فيه. <br />
ج ـ يمتنع على مجلس الادارة قبول انتساب اعضاء الى الجمعية او فصل اعضاء منها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الاعلان وتاريخ الاجتماع الذي يكتمل فيه النصاب القانوني. <br />
<b>المادة 40 </b><br />
<br />
يجب تبليغ كل عضو من اعضاء الجمعية نسخة عن اعلان الدعوة وفق احكام المادة 98 من هذا النظام. <br />
<b>المادة 41 </b><br />
<br />
أ ـ يجب على مجلس الادارة تبليغ الوزارة والاتحاد نسختين عن اعلان الدعوة مع نسخة عن كل من تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الجلسة. <br />
ب ـ تكليف الوزارة مندوبا عنها بحضور الاجتماع ليراقب صحة الانعقاد ويقدم تقريرا عن وقائع اعمال الجلسة والقرارات المتخذة للوزارة. <br />
ج ـ يكلف الاتحاد او الاتحاد العام (عند عدم وجود الاتحاد) مندوبا عنه لحضور الاجتماع ويقدم تقريرا عن مشاهدته في الجلسة وعن وضع الجمعية وسير عملها. <br />
<b>المادة 42 </b><br />
<br />
لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الاعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز ان يدرج في الجدول بند ما يستجد من امور. <br />
<b>المادة 43 </b><br />
<br />
يرأس جلسات الهيئة العامة رئيس الادارة او نائبه عند غيابه او اكثر اعضاء مجلس الادارة الحاضرين سنا في حالة غيابهما، ويعين رئيس الجلسة ملاحظين لمراقبة التصويت بموافقة الهيئة العامة. <br />
<b>المادة 44 </b><br />
<br />
تدون محاضر جلسات الهيئات العامة في دفتر محاضر جلسات مستقل ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وامين السر وملاحظي التصويت ومندوب الوزارة والاتحاد. ويجب ان يذكر في محضر الجلسة اسماء جميع اعضاء الجمعية الحاضرين واسم كل من رئيس الجلسة وامين السر وملاحظي التصويت ومندوبي الوزارة والاتحاد والقرارات المتخذة وعدد الاصوات التي نالها كل قرار، وتبلغ صورتان عن محاضر جلسات الهيئة العامة للوزارة والاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. <br />
<b>المادة 45 </b><br />
<br />
أ ـ للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير، ويتألف من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد. <br />
ب ـ وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة المنتخب ولاي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول اجتماع للهيئة العامة يكمل البديل مدة سلفه عن عضوية مجلس الادارة مع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة 92 من هذا النظام. <br />
ج ـ على اعضاء مجلس الادارة المنتخبين توزيع الوظائف والاعمال فيما بينهم في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض خلال اسبوع من تاريخ انتخابهم. <br />
<b>المادة 46 </b><br />
<br />
يشترط لقبول الترشيح لعضوية مجلس الادارة ان يكون المرشح من اعضاء الجمعية وحاضرا بالذات اجتماع الهيئة الذي يجري فيه الانتخاب مصطحبا معه الوثائق التي تثبت انه ممن تتوفر فيهم الشروط التالية: <br />
[INDENT]أ ـ اتم الخامسة والعشرين من العمر قبل انعقاد الهيئة العامة. <br />
ب ـ يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم بعقوبة جنائية او بالحبس في احدى الجنح المخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ويثبت ذلك بخلاصة السجل العدلي. <br />
ج ـ بريء الذمة نحو الجمعية بالنسبة للاموال والاقساط المستحقة الدفع قبل انعقاد الهيئة ويثبت ذلك بوثيقة موقعه من المحاسب ورئيس مجلس الادارة. <br />
د ـ الاقامة في منطقة عمل الجمعية ويثبت ذلك باحدى الوثائق المبينة في الفقرة (د) من المادة 17 من هذا النظام. <br />
ط ـ يحسن القراءة والكتابة. <br />
و ـ من غير العاملين في الجمعية. <br />
ز ـ من غير العاملين في احدى الجهات المقرضة. <br />
[/INDENT]ويستثنى من احد الشرطين (ز ـ ح) من هذه المادة الجمعيات التي تتكون من العاملين في هاتين الجهتين. <br />
<b>المادة 47 </b><br />
<br />
أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته في الجمعية. <br />
ب ـ يمتنع على الجمعية ان تتعاقد على القيام باعمال او تقديم مواد او خدمات مع أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها ويسري ذلك على شركاء اعضاء مجلس الادارة واقربائهم حتى الدرجة الرابعة. <br />
<b>المادة 48 </b><br />
<br />
أ ـ تبدأ ولاية مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ انتخابه اذا كان اجتماع الهيئة العامة الذي جرى فيه الانتخاب معقوداً: <br />
[INDENT]1 ـ بدعوة من اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون. <br />
2 ـ بدعوة من مجلس ادارة مؤقت. <br />
3 ـ لحجب الثقة عن المجلس القائم او لقبول استقالته. <br />
[/INDENT]وفي غير هذه الحالات تبدأ ولاية المجلس المنتخب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء ولاية المجلس السابق. <br />
ب ـ تسقط بقرار من المجلس عضوية مجلس الادارة عن العضوية الذي ينقطع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس او ست جلسات متتالية مهما كان السبب وعلى مجلس الادارة ان يشغل محله وفق المادة 45 من هذا النظام. <br />
ج ـ تنتهي العضوية في مجلس الادارة في الاحوال التالية: <br />
[INDENT]1 ـ انتهاء مدة ولاية المجلس. <br />
2 ـ الاستقالة. <br />
3 ـ الوفاة. <br />
4 ـ سقوط العضوية عملا بالفقرة السابقة. <br />
5 ـ حل مجلس الادارة عملا بالمادة 92 من هذا النظام. <br />
6 ـ حجب الثقة عن المجلس او بعض اعضائه من قبل الهيئة العامة. <br />
7 ـ انتهاء العضوية في الجمعية وفقا لاحكام المادة 83 من هذا النظام. <br />
[/INDENT]د ـ يحدد الوزير بدء ولاية المجلس المؤقت وانتهاءها على ان لا تزيد مدتها على ثلاثة اشهر. <br />
<b>المادة 49 </b><br />
<br />
يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي: <br />
[INDENT]أ ـ دعوة المجلس للاجتماع. <br />
ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره. <br />
ج ـ التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها وعقودها. <br />
د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها. <br />
و ـ تمثيل المجلس والجمعية امام القضاء والغير. <br />
[/INDENT]<b>المادة 50 </b><br />
<br />
يختص امين سر الجمعية بالاعمال الآتية: <br />
[INDENT]أ ـ تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئات العامة. <br />
ب ـ تحرير محاضر جلسات مجلس الادارة وتوقيعها من الاعضاء الحاضرين ومسك سجل خاص لهذا الامر. <br />
ج ـ تحرير محاضر اجتماعات الهيئات العامة وتوقيعها من رئيس الجلسة وامين السر وملاحظي التصويت ومندوب الاتحاد والوزارة ومسك سجل خاص بها. <br />
د ـ تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية والتي قررها المجلس. <br />
و ـ استلام وحفظ كافة اوراق ومستندات الجمعية الادارية واختامها وسجلاتها في مقر الجمعية على مسؤوليته وتسليمها الى خلفه. <br />
[/INDENT]<b>المادة 51 </b><br />
<br />
يختص امين الصندوق بالاعمال المناط به في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات. <br />
<b>المادة 52 </b><br />
<br />
يخول مجلس الادارة لاجل ادارة اعمال الجمعية جميع الصلاحيات اللازمة لذلك مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة وهيئة المستفيدين المنصوص عنها في هذا النظام والانظمة الاخرى للجمعية. <br />
<b>المادة 53 </b><br />
<br />
على مجلس الادارة وضع برنامج سنوي لنشاط الجمعية يتضمن خطة عمل شاملة مفصلة لتسيير امور الجمعية وتنفيذ مشاريعها من كافة النواحي الادارية والمالية والفنية ويعتبر هذا البرنامج ملزما لمجلس الادارة ولا يجوز له تجاوزه بعد تصديقه من الهيئة العامة. <br />
<b>المادة 54 </b><br />
<br />
يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية يدير امورها حسب الصلاحيات التي يقرها المجلس بعد موافقة الهيئة العامة على مبدأ تعيين المدير ويتم تعيينه وفق نظام العاملين. <br />
<b>المادة 55 </b><br />
<br />
أ ـ يعين مجلس الادارة او من يفوضه بذلك العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود عمل محددة المدة ويحق لمجلس الادارة ان يقرر انها عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة. وفيما عدا ذلك يتم تنظيم شؤون العاملين في الجمعية بقرار يصدره الوزير في الحدود التي نص عليها قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته. <br />
ب ـ مدة العمل اليومي للعاملين في الجمعية ثمان ساعات يحدد مجلس الادارة بدايتها ونهايتها وكونها متصلة او منفصلة ويمكن ان يكون الدوام على فترتين صباحية ومسائية. <br />
<b>المادة 56 </b><br />
<br />
ينعقد مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر الجمعية (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وتبلغ لجنة المراقبة بالمكان). وكلما دعت الحاجة لانعقاده بناء على دعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب خطي من ثلث اعضائه على ان يذكر في الطلب جدول الاعمال الذي سيجري بحثه في الاجتماع. <br />
<b>المادة 57 </b><br />
<br />
يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على الاقل يرأس الجلسة الرئيس او نائبه عند غيابه او اكبر اعضاء المجلس سنا في حال غيابهما. <br />
<b>المادة 58 </b><br />
<br />
تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح القرار الذي بجانبه واذا عرض على المجلس قرار سبق له رفضه او قبوله في جلسة سابقة فيقتضي لاقراره او رفضه موافقة ثلثي اعضاء مجلس الادارة بكامله على الاقل. <br />
<b>المادة 59 </b><br />
<br />
يجب تدوين وقائع جلسة مجلس الادارة وقراراتها بسجل محاضر الجلسات في نهاية كل جلسة مبين فيه اسماء اعضاء المجلس الحاضرين والقرارات الصادرة والاصوات التي حازها كل قرار ويوقع على المحضر جميع الاعضاء الحاضرين للجلسة، اما صور المحاضر ومستخرجاتها فيوقع عليها رئيس المجلس وامين السر. <br />
<b>المادة 60 </b><br />
<br />
على مجلس الادارة تزويد الوزارة والاتحاد بما يلي: <br />
[INDENT]أ ـ تقارير سنوية عن تطور مراحل تنفيذ المشاريع والاوضاع المالية والفنية والادارية للجمعية. <br />
ب ـ صورة عن المخططات المعتمدة ورخص البناء التي تمنح لمشاريع الجمعية مصدقة من الجهة المختصة. <br />
[/INDENT]<b>المادة 61 </b><br />
<br />
يجب على مجلس الادارة تزويد المصرف العقاري في حالة استفادة الجمعية من قروضه بنسخة عن الميزانية السنوية وتقارير مجلس الادارة والمفتشين ومدققي الحسابات مع نسخة عن كل قرار لمجلس الادارة يكون من شانه تغيير او تطوير وضعها ويحق للمصرف في أي وقت شاء الاطلاع على سجلات الجمعية وقيودها المالية. <br />
<b>المادة 62 </b><br />
<br />
على المجلس في نهاية كل سنة ان يقوم بما يلي: <br />
[INDENT]أ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية. <br />
ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل. <br />
ج ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مدقق الحسابات القانوني لفحصها قبل انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية بشهر على الاقل. <br />
د ـ يبقى الحساب الختامي ومشروع الموازنة وتقارير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمفتشين في مركز الجمعية مدة خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة ولكل عضو حق الاطلاع عليها. <br />
[/INDENT]<b>المادة 63 </b><br />
<br />
على مجلس الادارة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتنظيم اعمال الجمعية وضبط قيودها وحساباتها ومحاسبتها وفق الاصول التجارية حسبما هو محدد في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات وتلتزم الجمعية بحفظ الوثائق والسجلات والاوراق وفق التفصيل التالي: <br />
[INDENT]أ ـ تحفظ الاوراق المتعلقة بالمشروع لمدة خمس سنوات على مصادقة الهيئة العامة على تصفية حسابات المشروع وتحديد كلفته النهائية وادراجه تحت بند المشاريع المنجزة في الميزانية الختامية. <br />
ب ـ حفظ الاوراق المتعلقة بالعضو الذي انتهت عضويته مدة خمس سنوات تلي تاريخ انتهاء عضويته. <br />
ج ـ تحفظ بقية الوثائق لمدة خمس سنوات من تاريخ قبول الحسابات النهائية المتعلقة بها من قبل الهيئة العامة. <br />
د ـ حفظ ارومات الوصولات واوامر الصرف والدفع لمدة خمس سنوات تلي تاريخ المصادقة على تصفية اموال الجمعية بعد حلها او انتهاء مدتها. <br />
[/INDENT]<b>المادة 64 </b><br />
<br />
يجوز للهيئة العامة ان تقرر تفرغ عضو واحد او اكثر من اعضاء مجلس الادارة كليا او جزئيا باعمال محددة وفق ما يلي: <br />
[INDENT]أ ـ لا يجوز الجمع بين العمل لدى اية جهة كانت (عامة او خاصة) وبين التفرغ الكلي. <br />
ب ـ تحدد الهيئة العامة اجور المتفرغين كليا او جزئيا في قرار التفرغ بين حدين ادنى واعلى على ضوء الخدمات السابقة وسنة التخرج والمهارات الشخصية الخاصة بشخص المتفرغ وفق ما هو مبين في النظام المالي للجمعية. <br />
ج ـ ينتهي تفرغ الادارة حكما بانتهاء الشهر الرابع من كل عام. ويجوز تجديده بقرار من الهيئة العامة على ضوء احتياجات الجمعية ومصلحتها كما يجوز للهيئة العامة انهاء تفرغ العضو قبل انتهاء مدة التفرغ. <br />
[/INDENT]<b>المادة 65 </b><br />
<br />
أ ـ يستفيد اعضاء مجلس الادارة من مكافآت انجاز بقرار من الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي عن الفترة التي تسبق الاجتماع حسب نشاط المجلس وتقدم المشاريع، كما هو مبين في النظام المالي ولا يجوز للمجلس ان يتقاضى اية سلفة على حساب هذه المكافأة. <br />
ب ـ تمنح مكافأة لاعضاء مجلس الادارة المؤقت بقرار من الوزير وتصرف من الجمعية. <br />
<b>المادة 66 </b><br />
<br />
يتقاضى اعضاء مجلس الادارة والعاملون فيها المكلفون بالسفر في مهمة لصالحها داخل القطر او خارجه بدل انتقال يومي كما هو مبين في النظام المالي. <br />
<b>المادة 67 </b><br />
<br />
أ ـ يتم تكليف اعضاء مجلس الادارة والعاملون في الجمعية بالسفر في مهمات داخل القطر لصالحها بقرار من مجلس الادارة تحدد فيه واسطة النقل. <br />
ب ـ يتم ايفاد اعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية المكلفين بالسفر في مهمة لصالحها خارج القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الادارة وتحدد في القرار واسطة النقل. <br />
<b>المادة 68 </b><br />
<br />
تصرف تعويضات الانتقال واجور النقل لاعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية وفق الاصول المطبقة على موظفي الدولة، كما يصرف لهم رسم الخروج والسمات ورسم المطار. <br />
<b>المادة 69 </b><br />
<br />
يشكل المستفيدون من كل مشروع تقوم الجمعية بتنفيذه هيئة خاصة تسمى هيئة المستفيدين تتألف من جميع الاعضاء المكتتبين على المشروع او المخصصين بمساكنه لممارسة المهام التالية: <br />
[INDENT]أ ـ التصديق على مشروع عقد شراء الارض بعد التأكد من انها خالية من الإشكالات القانونية والمادية المانعة من التصرف او البناء. <br />
ب ـ الموافقة على الدراسة المعمارية للمشروع وفئات المساكن في حدود نظام البناء الخاص بمنطقة المشروع. <br />
ج ـ تحديد مستوى مواصفات البناء والكساء والخدمات والتجهيزات اللازمة للمشروع. <br />
د ـ تحديد مدة تنفيذ المشروع وخطة تمويل بناءه من ناحيتي الاقتراض والتمويل الذاتي. <br />
ط ـ تحديد طريقة تنفيذ المشروع وتصديق العقود الخاصة به وفق نظام العقود. <br />
و ـ البت بجميع ما يعرض على الهيئة من قبل لجنة المشروع بالاتفاق مع المجلس. <br />
ز ـ تحديد مبلغ القرض اللازم للمشروع. <br />
[/INDENT]<b>المادة 70 </b><br />
<br />
تدعى هيئة المستفيدين الى الاجتماع في منطقة المشروع او مركز الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة المشروع (عند وجودها). ويعتبر النصاب قانونيا اذا حضره 51% من عدد المستفيدين وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس لجنة المشروع. <br />
<b>المادة 71 </b><br />
<br />
تعتبر قرارات هيئة المستفيدين ملزمة لجميع المستفيدين في حدود اختصاصاتها. <br />
<b>المادة 72 </b><br />
<br />
لجنة المشروع: <br />
يدير المشروع لجنة تسمى لجنة المشروع وتتألف من عضوين تنتخبهم هيئة المستفيدين من بين اعضائها لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتمديد او التجديد عند الاقتضاء ويرأس اللجنة احد اعضاء مجلس الادارة يسميه المجلس من بين اعضائه ويجب ان يكون احد المستفيدين من المشروع ان وجد. <br />
<b>المادة 73 </b><br />
<br />
مع عدم الاخلال بالصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة وهيئة المستفيدين او الهيئة العامة تمارس لجنة المشروع جميع الصلاحيات اللازمة لانجاز المشروع بالمواصفات المحددة من قبل هيئة المستفيدين وتتولى بصورة خاصة ما يلي: <br />
[INDENT]أ ـ اعداد مشروعات العقود الخاصة بالمشروع على اختلاف انواعها. <br />
ب ـ تدقيق الكشوف والنفقات واقتراح صرفها. <br />
ج ـ استجرار سلف على حساب نفقات المشروع وتقديم الوثائق المثبتة لصرفها اصولا. <br />
د ـ متابعة تامين المواد اللازمة للمشروع. <br />
ى ـ مراقبة سير العمل واسلوب التنفيذ ومواصفات المواد والاعمال. <br />
و ـ اعداد التقارير والدراسات اللازمة للمشروع بالتعاون مع الفنيين في الجمعية وخارجها. <br />
ز ـ المشاركة في جمع اللجان الخاصة بالمشروع وعلى الاخص لجان استلام الاعمال والخدمات والمواد والتجهيزات ولجان التحديد الكلفة التقديرية والنهائية للمشروع. <br />
ح ـ ابلاغ جميع ما يتعلق بالمشروع الى مجلس الادارة والاحتفاظ بنسخ عن الوثائق ومحاضر الجلسات باستثناء وثائق ومستندات صرف الاموال فتحفظ لدى الجمعية. <br />
ط ـ عرض جميع الاقتراحات المناسبة على مجلس الادارة وخاصة ما يتعلق بالتمويل وتامين المواد في الوقت المناسب ودون التعرض لاختناقات التوزيع. <br />
[/INDENT]<b>المادة 74 </b><br />
<br />
فيما لا يتعارض مع احكام هذا الفصل يطبق على هيئة المستفيدين ولجنة المشروع واسلوب عملها ما يطبق على الهيئة العامة ومجلس الادارة بحيث تحل تسمية هيئة المستفيدين محل تسمية الهيئة العامة وتسمية لجنة المشروع محل تسمية مجلس الادارة. <br />
<b>المادة 75 </b><br />
<br />
أ ـ ينظم للاعضاء جدول أفضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه مع مراعاة احكام المادة 20 من هذا النظام. <br />
ب ـ عند انتساب عضو جديد الى الجمعية يدرج اسمه في اسفل الجدول ويعطى في اجتماع مجلس الادارة رقما يلي الرقم الاخير وتودع نسخة عن هذا الجدول لدى الوزارة والاتحاد، وكذلك كل اضافة عليه، ولا يجوز في أي حال تبديله او تعديله ويجب ان يكون هذا الجدول معلنا في مقر الجمعية. <br />
ج ـ لا يجوز التنازل عن الافضلية او التبادل فيها ويبقى العضو محتفظا بافضليته حتى استلامه المسكن. <br />
<b>المادة 76 </b><br />
<br />
أ ـ يدعو مجلس الادارة كل عضو في الجمعية حسب افضليته للاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه، وينظم لكل مشروع جدول المكتتبين ترتب فيه اسماؤهم حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات ويقصد بالمشروع البناء او مجموعة الابنية السكنية وغير السكنية التي تشكل وحدة حسابية واحدة ارضا وبناء. <br />
ب ـ على كل عضو راغب بالاكتتاب ان يتقدم بطلب خطي بذلك خلال المدة المحددة واذا تخلف العضو عن الاكتتاب بعد تبليغه اصولا يعتبر مستنكفا عن الاكتتاب في المشروع. <br />
ج ـ يرسل مجلس الادارة الى الادارة المركزية في الوزارة والى الاتحاد العام لائحة باسماء المكتتبين والاعضاء المرشحين للتخصص وفق المادة 81 من هذا النظام وذلك قبل شهر على الاقل من اجراء عمليات التخصيص. <br />
<b>المادة 77 </b><br />
<br />
أ ـ بعد انجاز مخططات البناء لاي مشروع اعتمادها من قبل البلدية المختصة، او المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، يؤلف المجلس لجنة لتحديد قيمة تقديرية اولية لكل مسكن في المشروع ولكن منشاة غير سكنية فيه (ان وجدت) وذلك في حدود الكلفة العامة التقديرية للمشروع. <br />
ب ـ تتألف لجنة التقييم من: <br />
[INDENT]1 ـ رئيس لجنة المشروع: رئيسا. <br />
2 ـ لجنة المشروع: عضوين. <br />
3 ـ المهندس المصمم: عضوا. <br />
4 ـ خبيرين يختارهما المجلس: عضوين. <br />
5 ـ محاسب الجمعية بدون حق التصويت: مقررا. <br />
[/INDENT]ج ـ تحدد لجنة التقييم الكلفة العامة التقديرية للمشروع المؤلف من المبالغ التالية: <br />
[INDENT]1 ـ قيمة الارض ونفقات اعدادها للبناء. <br />
2 ـ اجور الدراسات والاشراف على التنفيذ. <br />
3 ـ نفقات المرافق العامة ان وجدت. <br />
4 ـ الرسوم المترتبة باستثناء رسم اجازة البناء. <br />
5 ـ الكشف التقديري للبناء جاهز للسكنى الهيكل والإكمالات الداخلية والخارجية والتصوينة والمصاعد والتدفئة المركزية ان وجدت. <br />
6 ـ النفقات الادارية المباشرة للمشروع. <br />
7 ـ واحد بالمئة من الكلفة تؤخذ لاحتياطي النفقات الادارية تسجل واردات للجمعية. <br />
8 ـ فائدة بالمعدل الذي يمنحه المصرف العقاري وذلك عن الاموال المستعملة في المشروع والعائد لغير المكتتبين تسجل واردات للجمعية. <br />
9 ـ وفي حال تعذر معرفة أي مبلغ آخر فيعتمد في تحديده على تقديرات يقرها المجلس. <br />
[/INDENT]د ـ تبدأ لجنة التقييم بعد ذلك بتحديد القيم التقديرية الاولية للمنشآت غير السكنية في المشروع، التي تباع على اساس تجاري. وذلك باعطاء المتر المربع الطابقي الواحد منها سعرا وسطيا يزيد بنسبة تتراوح بين عشرين واربعين بالمئة على السعر الوسطي للمتر المربع الطابقي الواحد من كامل المشروع. وتدخل في المساحة الطابقية البروزات والادراج وفقا للرخصة. <br />
ط ـ تحدد لجنة التقييم القيمة التقديرية الاولية لكل مسكن في المشروع تبعا لعوامل الاتجاه والارتفاع والاطلالة والمساحة والتنظيم الداخلي والحديقة بالنسبة للطابق الارضي وغير ذلك من العوامل التي تميز مسكنا عن آخر، على ان لا يتجاوز مجموع القيم التقديرية الاولية جميع المساكن والمنشآت غير السكنية الكلفة العامة التقديرية للمشروع ويمكن للجنة الاستئناس بنماذج يضعها الاتحاد العام بعد اعتمادها من الوزارة. <br />
و ـ تضاف الى القيمة التقديرية الاولية لكل مسكن ما يصيبه من رسوم اجازة البناء مع مراعاة المادة 44 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981. <br />
<b>المادة 78 </b><br />
<br />
أ ـ ترفع لجنة التقييم تقريرا بنتائج اعمالها لمجلس الادارة. <br />
ب ـ يعلن مجلس الادارة تقرير لجنة التقييم في مقر الجمعية ويبلغ الى المكتتبين على المشروع ويجوز لكل مكتتب على المشروع الاعتراض على التقييم خلال ثلاثين يوما والا اعتبر التقييم نهائيا بعد اعتماده من مجلس الادارة وابلاغه للوزارة والاتحاد. <br />
ح- ينظر في الاعتراضات المذكورة في الفقرة السابقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من الوزارة والاتحاد واحد اعضاء مجلس الادارة، من غير المشاركين في التقييم موضوع الاعتراض ويكون قرارها نهائيا بعد اعتماده من مجلس الادارة وابلاغه للوزارة والاتحاد. <br />
د ـ لا يجوز اعادة النظر في التقييم بعد اعتماده من المجلس. <br />
<b>المادة 79 </b><br />
<br />
أ ـ اذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن الذي جرى التخصيص على اساسها وكذلك قيمة المنشاة غير السكنية تزاد او تنقص بنفس النسبة. <br />
ب ـ يضاف الى قيمة المسكن ما تتحمله من نفقات لم تؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم وعلى سبيل المثال: <br />
[INDENT]1 ـ كلفة المجموعة الكهربائية في حال وجودها وتوزع على الوحدات السكنية وغيرها بالتساوي. <br />
2 ـ اية ضريبة تفرض على الارض عرصة او الاملاك غير المشمولة باعفاء وتوزع على المساكن التي كانت سبب فرضها بسب زيادة مساحتها السكنية عن 130 م2 ويقصد بالمساحة السكنية جميع مساحة السكن المغطاة بسقف عدا البروزات المكشوفة وبيت الدرج والمصاعد والمناور والفسحات السماوية. <br />
3 ـ قيمة حق الارتفاق بالمياه ويوزع على كل مسكن ما يصيبه وفقا لاحكام مؤسسة المياه صاحبة العلاقة او من يقوم مقامها. <br />
4 ـ تكاليف شبكة المياه والكهرباء حتى العداد وتوزع على المساكن والمنشآت غير السكنية بالتساوي. <br />
5 ـ قيمة كلفة التعديلات الداخلية التي تنفذ بناء على طلب المستفيد بعد موافقة لجنة المشروع وتسجل على حسابه. <br />
6 ـ جميع النفقات الاضافية المصروفة على الاقسام المشتركة المبينة في الاضبارة التنفيذية والجارية بموافقة هيئة المستفيدين تضاف الى كلفة المشروع مع مراعاة احكام المادة 77 من هذا النظام. <br />
[/INDENT]<b>المادة 80 </b><br />
<br />
أ ـ بعد انجاز اعمال التقييم، يدعو مجلس الادارة المكتتبين لحضور جلسة او جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن، ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع. <br />
ب ـ اذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ او لم يرسل وكيلا قانونيا ينوب عنه في اختيار المسكن فينوب عنه مجلس الادارة حكما في هذه المهمة. <br />
<b>المادة 81 </b><br />
<br />
اذا شغرت بعض المساكن او استنكف بعض المكتتبين يجوز دعوة الاعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة. <br />
<b>المادة 82 </b><br />
<br />
يشترط في العضو عند التخصيص: <br />
أ ـ ان لا يكون قد فقد ايا من الشروط ( أ ـ ج ـ هـ ـ ز ) من المادة 17 من هذا النظام بالنسبة للاعضاء المنتسبين بعد 24 /4/1981. اما الاعضاء المنتسبين قبل 25/4/1981 فيجب ان لا يكونوا قد حصلوا على أي مسكن من اية جمعية على مستوى القطر. <br />
ب ـ ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق التمويل التي تقرها الهيئة العامة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين. المادة 83 <br />
تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين ويعتبر توقيع العضو على هذا العقد مسقطا لحقه بالادعاء باي عيب يتعلق بالاكتتاب او التخصيص. <br />
<b>المادة 84 </b><br />
<br />
ان الالتزامات للعضو المخصص هي ان يسدد نسبة مئوية محددة من تكاليف المسكن بعد كل فترة من الفترات الزمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع وفق خطة التمويل التي اقرتها الهيئة العامة ويقصد بتكاليف المسكن قيمته التقديرية مع مراعاة احكام المادة 77 من هذا النظام وفي جميع الاحوال يسدد العضو تكاليف مسكنه قبل استلامه. <br />
<b>المادة 85 </b><br />
<br />
توثق عقود التخصيص لدى الاتحاد مقابل نفقات توثيق تحدد في النظام المالي للاتحاد وترسل الجمعية نسخة عن العقود الموثقة الى الوزارة خلال اسبوع من تاريخ توثيقها ويصدر الاتحاد العام التعليمات الخاصة بطريقة التوثيق. <br />
<b>المادة 86 </b><br />
<br />
يتم تسجيل المسكن باسم العضو في السجل العقاري او السجل المؤقت وفي الحالتين توضع اشارة تامين على المسكن بما يكفل قيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة. ولا ترفع هذه الاشارة الا بموافقة المجلس الخطية التي يبلغ نسخة عنها الى الاتحاد لوضع الاشارة المناسبة في صفحة العقد. <br />
<b>المادة 87 </b><br />
<br />
أ ـ اذا تأخر العضو الذي خصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المحددة في المادة 79 من هذا النظام بعد انذاره فيلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار مجلس الادارة كما يخلى المسكن بواسطة النيابة العامة. <br />
ب ـ يحتفظ العضو الذي الغى تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة او في المساكن التي تشغر وفق افضليته. <br />
ج ـ يدعو مجلس الادارة من يحل محل العضو الملغى تخصيصه من الاعضاء غير المخصصين وغير المكتتبين وفق الاصول المبينة في المادتين 80 و81 من هذا النظام. <br />
<b>المادة 88 </b><br />
<br />
أ ـ يسلم المسكن الى العضو المخصص به جاهزا للسكنى ويعتبر العضو مالكا له بتاريخ استلامه. <br />
ب ـ يتم التسليم بموجب محضر استلام يوقعه العضو ومندوب عن مجلس الادارة تدون فيه كافة الملاحظات عند وجودها. <br />
<b>المادة 89 </b><br />
<br />
لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص به الا بعد توفر الشروط التالية: <br />
[INDENT]أ ـ ان يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو وفق احكام المادة السابقة. <br />
ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن. <br />
ج ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع. <br />
[/INDENT]ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لاحكام هذه المادة. <br />
<b>المادة 90 </b><br />
<br />
أ ـ تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على الجمعية ويشمل ذلك الاطلاع على اعمالها والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة. <br />
ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماع الهيئات العامة وتحدد مهامهم والتعويضات التي يستحقونها لقاء حضور هذه الاجتماعات وتصرف لهم من الجمعية. <br />
<b>المادة 91 </b><br />
<br />
أ ـ على الجمعية ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما. <br />
ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف او الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا لاحكام قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 أو القوانين والانظمة الاخرى النافذة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل هذه القرارات في ديوان الوزارة. <br />
ج ـ للجمعية التي اوقف قرارها او الغي ان تطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقرها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهما هذا القرار والا اعتبر مبرما. <br />
د ـ لكل عضو ان يطعن بقرارات مجلس الادارة او الهيئة العامة وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة (ج) السابقة. <br />
و ـ تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما. <br />
<b>المادة 92 </b><br />
<br />
أ ـ يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة والاتحاد وذلك في الاحوال التالية: <br />
[INDENT]1 ـ تهديد مصالحها واموالها بالضياع وفي حالة ارتكاب المجلس لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 بعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة. <br />
2 ـ اذا شغرت عضوية اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة وفي هذه الحالة يشترك في المجلس المؤقت الاعضاء الذين لم تشعر عضويتهم في المجلس السابق. <br />
3 ـ اذا انتهت مدة ولاية مجلس الادارة دون وجود مجلس منتخب يحل محله. <br />
[/INDENT]ب ـ وعلى اعضاء مجلس الادارة المنحل والعاملين في الجمعية ان يبادر الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. <br />
ج ـ على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الاعمال وانتخاب مجلس ادارة جديد. <br />
<b>المادة 93 </b><br />
<br />
على الجمعية ابلاغ الاتحاد نسخة عن قرارات الهيئة العامة ومجلس الادارة لممارسة رقابته التي نص عليها قانون التعاون السكني وخاصة ما يتعلق بارشاد الجمعيات في ادارة امورها والدفاع عن مصالحها. <br />
<b>المادة 94 </b><br />
<br />
أ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الاقل مدقق حسابات او اكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل الاتحاد العام وتحدد اجره. ولا يجوز لها ان تفوض مجلس الادارة بهذه المهمة، ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها. <br />
ب ـ على مجلس ادارة الجمعية عرض هذه التقارير على الهيئة العامة. <br />
<b>المادة 95 </b><br />
<br />
أ ـ يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول والشروط المطلوبة في انتخاب مجلس الادارة وانتخابها للمدة نفسها وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة واي عمل آخر في الجمعية. ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه او التي يشكلها وهيئات المستفيدين ولجان المشاريع دون المشاركة في التصويت. <br />
ب ـ للجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والانظمة. <br />
ولها ان تقترح على الوزارة الغاء أي قرار يتخذه مجلس الادارة مخالفا للقوانين والانظمة وتراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية. <br />
ج ـ ينتخب من قبل الهيئة العامة اثناء انتخاب لجنة المراقبة عضو احتياط يحل حكما محل العضو المستقبل او المنسحب ويكمل مدته. <br />
<b>المادة 96 </b><br />
<br />
أ ـ اذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة بناء على دعوة مجلس الادارة المؤقت يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير. <br />
ب ـ يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف او اكثر وتحديد اجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولون امام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم. <br />
ج ـ ان قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت او حل الجمعية قابل للطعن امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة 35 من القانون رقم 13 لعام 1981. <br />
<b>المادة 97 </b><br />
<br />
أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي. <br />
ب ـ تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في صحف العاصمة عن انتهاء اعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها. <br />
ج ـ يجوز لاي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما. <br />
د ـ يسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين او ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب اعمال التصفية بقضاء سنة على تاريخ الاعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي. <br />
ط ـ تسلم سجلات ودفاتر ووثائق الجمعية بعد تصفيتها الى الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة الذي يتولى حفظها لديه. <br />
<b>المادة 98 </b><br />
<br />
أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه الى الجمعية ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة اليه من قبل الجمعية كما يتوجب فيه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل. <br />
ب ـ يجب ان يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة او للاكتتاب على المشاريع او لحضور جلسات التخصيص بالمساكن اما تبليغا خطيا مباشرا واما بطاقة بريدية مكشوفة ترسل الى موطنه المختار. <br />
ويتم ايضا وبنفس الطريقة تبليغ كل مطالبة او انذار يوجهان الى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه عضويته في الجمعية او لحقه في الاكتتاب او التخصص بمسكن او استلامه. <br />
واذا تعذر تبليغ بعض الاعضاء باحدى هاتين الطريقتين توجه الدعوة او المطالبة او الانذار اليهم باعلان ينشر في صحيفة محلية وان لم توجد ففي احدى صحف العاصمة وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه. <br />
أما اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر اعضاء الجمعية دون ذكر اسماءهم وينشر في نفس الوقت بالاضافة الى احدى طريقتي التبليغ المشار اليهما في هذه الفقرة. <br />
<b>المادة 99 </b><br />
<br />
أ ـ ان أي قرار تتخذه الهيئة العامة او مجلس الادارة بفضل العضو او الغاء تخصصه او يقضي بفقدانه أي حق من حقوقه لا يعتبر نافذا الا بعد تبليغه للعضو صاحب العلاقة وتبلغ الوزارة نسخة من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. <br />
ب ـ يجوز للعضو المتضرر ان يطعن بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وذلك امام محكمة الاستئناف في المحافظات التي فيها مقر الجمعية وفق الاصول المحددة في الفقرة (د) من المادة 91 من هذا النظام. <br />
<b>المادة 100 </b><br />
<br />
أ ـ يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الادارة قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه الى جدول المستفيدين. <br />
ب ـ ان تأخر العضو عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه للجمعية في مواعيدها لا يبرر استمرار عضويته في الجمعية ويرقن اسمه في سجل العضوية عملا بالفقرة السابقة. <br />
<b>المادة 101 </b><br />
<br />
يجب ان يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ومنطقة عملها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها واختامها وعلى جميع آلياتها وسياراتها بشكل واضح. <br />
<b>المادة 102 </b><br />
<br />
أ ـ يعتبر هذا النظام جزءا متمما لعقد التأسيس الذي جرى بين المؤسسين بتاريخ / / والقانون التعاوني السكني رقم 13 لعام 1981. <br />
ب ـ تطبق على الجمعية احكام القانون رقم 91 لعام 1985 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع احكام القانون رقم 13 لعام 1981.<br />
 <br />
<center><a href='http://#top' rel="nofollow" target=\'_blank\'></a></center>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية</title>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
		<category>المجموعة المدنية</category>
		<link>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-9-1.html</link>
		<comments>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-9-1.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<b>نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية </b><br />
<br />
<b>المادة 1</b><br />
<br />
يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام. <br />
[INDENT]1ـ<b> الجمعية</b>:........... <br />
2ـ <b>المجلس</b>: مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكنية. <br />
3ـ <b>الهيئة</b>: هيئة المستفيدين. <br />
4 ـ <b>اللجنة</b>: لجنة المشروع لهيئة المستفيدين. <br />
5 ـ <b>التعهد</b>: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجمعية. <br />
6 ـ <b>المتعهد</b> <b>المرشح</b>: هو من ترسو عليه المناقصة آو تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض أسعار آو يرتبط بعقد لم يستكمل اسباب تصديقه. <br />
7 ـ <b>المتعهد</b>: هو الشخص الطبيعي آو الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجمعية بتقديم مواد آو بإنجاز خدمات آو تنفيذ اشغال بناء على عقد مصدق. <br />
8 ـ <b>العقد</b>: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجمعية بما فيها دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد. <br />
9ـ <b>الوزارة</b>: وزارة الإسكان والمرافق ومديريات الخدمات الفنية في المحافظات. <br />
[/INDENT]<b>المادة 2 </b><br />
<br />
أ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الاشغال وتامين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجمعية باحدى الطرق التالية: <br />
[INDENT]1ـ الشراء المباشر. <br />
2 ـ المناقصة. <br />
3 ـ طلب عروض أسعار. <br />
4 ـ العقد بالتراضي. <br />
5ـ المسابقة. <br />
6ـ التنفيذ بالأمانة. <br />
[/INDENT]ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود: <br />
[INDENT]1 ـ لهيئة المستفيدين تحديد طريقة تنفيذ الاشغال وتامين الاحتياجات بالنسبة لمشروعهم ويتخذ القرار بموافقة اكثر من نصف المستفيدين. <br />
2 ـ لمجلس الإدارة بالنسبة لمشتريات وتنفيذ الاشغال وتامين بعض الاحتياجات بالنسبة لاحتياجات الجمعية التي لا تخص مشروعا. <br />
[/INDENT]<b>المادة 3 </b><br />
<br />
يتم تقديم المواد آو إنجاز الخدمات آو تنفيذ الاشغال العائدة للجمعية بالشراء المباشر في الحالات التالية: <br />
[INDENT]أ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية مهما كانت القيمة. <br />
ب ـ إذا كان الشراء من إحدى الجهات العامة آو من إحدى الجمعيات التعاونية آو الخيرية آو الحرفية ومهما كانت القيمة. <br />
ج ـ إذا كانت النفقة الواحدة غير المتكررة خلال الشهر الواحد وغير المحصورة بالفقرتين السابقتين لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسة عشر الف ليرة سورية بموافقة هيئة المستفيدين آو الهيئة العامة بحسب الحال. <br />
[/INDENT]<b>المادة 4 </b><br />
<br />
أ ـ يتم الشراء المباشر عن طريق لجان الشراء المباشر. <br />
ب ـ يتم صرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة على أن تصدق الفاتورة من لجنة الشراء المباشر المختصة اشعارا بان المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وان الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للأسعار الرائجة. <br />
ج ـ تشكل لجان الشراء المباشر: <br />
[INDENT]1 ـ بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة المشروع. <br />
2 ـ بقرار من مجلس الإدارة بالنسبة لمشتريات الجمعية التي لا تخص مشروعا معينا. <br />
[/INDENT]ويحدد فيه عدد أعضاء كل لجنة ومهامها على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء. <br />
د ـ على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة المشروع آو الجمعية عند القيام بالشراء والحصول على اكثر من عرض خطي من الجهات التي تستطيع تامين الاحتياجات المطلوبة كلما امكن ذلك ثم اختيار اكثرها موافقة لصالح الجمعية بعد التثبت من جودة المواد وصلاحية الخدمات واعتدال أسعارها ومطابقتها للأسعار الرائجة. <br />
<b>المادة 5 </b><br />
<br />
أ ـ يجوز لمجلس الإدارة آو لجنة المشروع حسب الحال الموافقة على تامين بعض الاحتياجات التي لا يتجاوز قيمة كل منها 1000 ل.س عن غير طريق لجان الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إليه. <br />
ب ـ تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة من قبل مجلس الإدارة. <br />
<b>المادة 6 </b><br />
<br />
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تتم المناقصة لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال بناء على أصولا تتضمن ما يلي: <br />
[INDENT]1 ـ دفتر شروط عامة. <br />
2 ـ دفتر شروط خاصة بالمشروع مالية وحقوقية وفنية يتضمن المصورات والمواصفات والدراسات الكاملة للمواد المطلوب تقديمها آو الخدمات المطلوب انجازها آو الاشغال المطلوب تنفيذها ويصدق هذا الدفتر من هيئة المستفيدين. <br />
3 ـ كشف تقديري بالمواد آو الاشغال المطلوبة مع كمياتها المقدرة واسعارها على أساس الوحدات المعتمدة. <br />
4 ـ جدول تحليل الأسعار ومشتملاتها. <br />
[/INDENT]<b>المادة 7 </b><br />
<br />
أ ـ يعلن عن المناقصة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوما على الإعلان. <br />
ب ـ لا يدخل يوم نشر الإعلان عن المناقصة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المدة المذكورة. <br />
ج ـ لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد اذاعة الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا. <br />
<b>المادة 8 </b><br />
<br />
أ ـ تنشر إعلانات المناقصة في صحيفة محلية واحدة على الإعلان ولمرة واحدة وان لم توجد ففي إحدى صحف العاصمة. <br />
ب ـ يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات التالية: <br />
[INDENT]1 ـ موضوع المناقصة. <br />
2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة. <br />
3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة. <br />
4 ـ الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها. <br />
5 ـ مدة إنجاز التعهد. <br />
6 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه وفي حين عدم ذكرها تحدد المدة بستين يوما من تاريخ فض العروض. <br />
[/INDENT]<b>المادة 9 </b><br />
<br />
أ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي: <br />
[INDENT]1 ـ أن لا يكون محروما في الدخول في المناقصات آو التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية آو الجهات العامة. <br />
2 ـ أن يكون مسجلا في السجل التجاري آو في إحدى الغرف التجارية آو الصناعية حسب الحال ويستثنى من ذلك مؤسسات وشركات القطاع العام. <br />
3 ـ أن لا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة. <br />
4 ـ أن لا يكون مشمولا بأحكام مقاطعة إسرائيل ويجوز تأجيل تقديم بعض هذه الوثائق إلى ما بعد الاحالة ما عدا ما ورد في البندين 1 و 2 أعلاه. <br />
[/INDENT]ب ـ يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة. <br />
<b>المادة 10 </b><br />
<br />
على من يود الاشتراك في المناقصة أن يقدم مع عرضه التأمينات المؤقتة المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة آو إعلان المناقصة ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة والجمعيات. <br />
<b>المادة 11 </b><br />
<br />
تقدم العروض ضمن ثلاث مغلفات مختومة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهات المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها. <br />
<b>المادة 12 </b><br />
<br />
أ ـ يحتوي المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام بالاضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة. <br />
ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات. <br />
أما المغلف الثالث فيحتوي على الكشف التقديري مع تحليل الأسعار ومشتملاتها المعد من قبل الجمعية ويحدد العارض نسبة الضم آو التنزيل ويوقع على كافة صفحات الكشف والتحليل مع جدول الأسعار الإفرادية آو الإجمالية حسب الحال. <br />
ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين آو اعتباريين ملزما لهم بالتكافل والتضامن تجاه الجمعية. <br />
<b>المادة 13 </b><br />
<br />
على العارض أن يعين في عرضه موطنا مختارا له في المدينة الواقع فيها مقر الجمعية. <br />
<b>المادة 14 </b><br />
<br />
على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد آو إنجاز الخدمات آو تنفيذ الاشغال موضوع المناقصة ما لم تحدد من قبل الجمعية في دفاتر الشروط. ويمكن أن تعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض وتحدد طريقة احتساب مدة التسليم في دفاتر الشروط الخاصة. <br />
<b>المادة 15 </b><br />
<br />
أ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة آو إعلان المناقصة آو وجود تحفظات. <br />
ب ـ لا يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة حيث يجب إقراره في جلسة المناقصة. <br />
<b>المادة 16 </b><br />
<br />
أ ـ تقدم العروض أما مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان آو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل إليها وتسجل لديها في كلا الحالتين قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العروض الذي يجب أن يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة. <br />
ب ـ لا يقبل من العارض في مشروعات الاشغال إلا عرض واحد ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان الجمعية هو المعتمد. ولا يجوز استعادة العروض آو إكمالها آو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور أما في مناقصات التوريدات فيقبل اكثر من عرض لمواصفات مغايرة وشروط افضل في التسليم والدفع. <br />
<b>المادة 17 </b><br />
<br />
أ ـ تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين. <br />
ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوفر فيهم هذه الشروط. وتعلن ذلك على الحضور ويعاد إليهم المغلفات الثاني والثالث دون فضها كما تعاد إليهم الأوراق الثبوتية المقدمة. <br />
ج ـ إذا لم يتقدم سوى عارض واحد آو كان المقبول عرضا واحدا تعاد المناقصة بعد الإعلان عنها مجددا ويجوز قبول العرض الواحد في المرة الثانية بقرار معلل يتخذه مجلس الإدارة باجماع الحاضرين من اعضائه. <br />
د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور. <br />
هـ ـ في الحالات التي تستوجبها دراسة العروض وتدقيقها من الناحية الفنية يجوز للجنة المناقصة ارجاء البت في العروض إلى جلسة أحيلت تحدد وتعلن على الحضور من العارضين. ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض المالي والتجاري إلى الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبت في العروض وذلك في حال كون البت في العروض يتوقف على نتائج الدراسة الفنية في عقود التوريدات. <br />
و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتبارا من السعر الأدنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى. <br />
ز ـ إذا تساوى عرضان آو اكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم. وإذا تساوت الأسعار مرة ثانية فترفع النتيجة إلى مجلس الإدارة لاختيار أحدهم على ضوء تقديراته المتعلقة بالكفاءة والملاءة. <br />
ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة في محضر يدون في سجل جلسات مجلس الإدارة يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرين من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح عن التوقيع. <br />
ط ـ توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة. <br />
<b>المادة 18 </b><br />
<br />
أ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس. <br />
ب ـ أن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة. <br />
ج ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية. <br />
<b>المادة 19 </b><br />
<br />
لمجلس الإدارة في عقود التوريدات تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسب ما يراه ملائما بحيث تجري احالة جزء إلى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة آو إعلان المناقصة. <br />
<b>المادة 20 </b><br />
<br />
أ ـ يصدق محضر المناقصة من هيئة المستفيدين بعد إقراره من مجلس الإدارة. ويحق للهيئة أن تلغي نتائج المناقصة ولا يحق للمتعهد المرشح آو غيره أن يعترض على ذلك آو يطالب بأي عطل آو ضرر من جراء اشتراكه بالمناقصة. <br />
ب ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهدا إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغ ذلك أصولا لتنفيذ التعهد وللجمعية العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أما المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض. ويجب أن يقترن قرار الإلغاء بأسباب معقولة نتجت عن المناقصة نفسها آو ظروف لم تكن متوقعة سابقا. <br />
ج ـ يتم تنظيم عقد بين الجمعية والمتعهد المرشح عقب تصديق المناقصة. <br />
وإذا لم يرغب المتعهد المذكور توقيع هذا العقد يعتبر محضر اللجنة وقرار التصديق نافذا ويبلغ المتعهد بذلك أما بالبريد المسجل آو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين بعد 3 آو من تاريخ ايداع البريد المسجل آو ارسال البرقية أيهما اسبق. <br />
د ـ يجوز للجنة المناقصة أن تقبل الكسر في الأسعار من العارضين في جلسة المناقصة ضمن الشروط التالية: <br />
[INDENT]1 ـ أن لا يقل مقدار التخفيض الناجم عن الكسر عن خمسة بالمائة 5% من السعر الذي أحيلت بموجبه المناقصة على المتعهد المرشح. <br />
2 ـ أن يعرض موضوع الكسر على المتعهد المرشح وله الخيار بين قبول التعهد بالسعر الجديد آو تركه للعارض الجديد. <br />
3 ـ لا يجوز الكسر مرة أخرى بعد قبول السعر الجديد. <br />
[/INDENT]<b>المادة 21 </b><br />
<br />
يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه مدة ستين يوما تلي تاريخ جلسة المناقصة وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجمعية والا تحدد المرتبط بعرضه مدة أخرى تعادل المدة الأولى وفي كلا الأحوال ينبغي تبليغ أمر المباشرة خلال مدة أربعة اشهر من تاريخ إجراء المناقصة. ويحق للمتعهد خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء الأربعة اشهر الطلب خطيا انتهاء العقد ولا يحق له أي تعويض. <br />
<b>المادة 22 </b><br />
<br />
أ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من المجلس على الوجه التالي: <br />
[INDENT]1 ـأحدد أعضاء مجلس الإدارة: رئيسا. <br />
2 ـ أعضاء اللجنة الإدارية لهيئة المستفيدين: أعضاء. <br />
3 ـ المهندس المصمم للمشروع: عضوا. <br />
[/INDENT]ب ـ يجوز للجنة المناقصة دعوة من تراه من خبراء وفنيين إلى عضوية اللجنة عند الاقتضاء دون أن يكون لهم حق التصويت. <br />
<b>المادة 23 </b><br />
<br />
عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تنفيذ أعمال آو خدمات آو توريدات عن طريق طلب عروض أسعار فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل. <br />
<b>المادة 24 </b><br />
<br />
يطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار أحكام البند (ج) من المادة 7 والبند (أ) من المادة 8 والمواد 9 و 10 و 13 و 14 و 16 و 18 و 19 و 20 والمادتين 21 و22 من هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل. <br />
<b>المادة 25 </b><br />
<br />
أ ـ يتم طلب عروض أسعار بواسطة الإسكان بكتب مسجلة توجهها الجمعية إلى اكبر عدد من المتعهدين المختصين للاطلاع على دفاتر الشروط أن وجدت والتقدم بعروضهم ضمن المهل الواردة في المادة 7 من هذا النظام. <br />
ب ـ يجب أن يتضمن طلب عروض الأسعار البيانات التالية على الإعلان: <br />
[INDENT]1 ـ أنواع المواد والاشغال والخدمات المطلوبة. <br />
2 ـ تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض وأسلوب تقديمها. <br />
3 ـ مدة ارتباط العارض بعرضه. <br />
4 ـ المكان الذي تقبل فيه العروض. <br />
5 ـ طلب تفصيل العروض من حيث المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم آو إنجاز الاعمال. <br />
6 ـ الشروط الأخرى التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توفرها في العرض. <br />
[/INDENT]<b>المادة 26 </b><br />
<br />
لا تقبل العروض التي تتضمن شروطا معينة تخالف الشروط التي نص دفتر الشروط الخاصة على عدم جواز مخالفتها. <br />
<b>المادة 27 </b><br />
<br />
أ ـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية وتبدأ بفض المغلف الذي يحتوي على الإلغاء المثبتة لتقديم العروض المقبولة وتنظم محضرا بوقائع اجتماعاتها. <br />
ب ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض الفنية للذين تقرر قبول عروضهم وتحال هذه العروض الفنية إلى لجنة آو لجان فنية تعينها لجنة المناقصة لهذه الغاية لتقوم بتفريغ العروض في جداول خاصة ودراستها فنيا واجراء المقارنة بينها على أساس الأسعار المعروضة وكلفة استعمالها والقيمة الفنية وضمانات الصنعة والضمانة المالية المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وشروط الدفع وغير ذلك. <br />
وبعد أن تتم الدراسة الفنية يجري فتح المغلفات التي تحتوي على العرض المالي والتجاري وتجري دراسة الأسعار ومقارنتها. وتقدم اللجنة الفنية الدراسة الكاملة للنواحي الفنية ووضع علامات الجودة لكل عرض وترفع ذلك مع توصياتها إلى لجنة المناقصة. <br />
ج ـ تقترح لجنة المناقصة تعويضات اللجنة الفنية وتصرف بقرار من مجلس الإدارة من حساب المشروع. <br />
<b>المادة 28 </b><br />
<br />
أ ـ ترفع لجنة المناقصة إلى مجلس الإدارة رأيها بالعرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجمعية. <br />
ب ـ يصدر مجلس الإدارة قراره باختيار العرض الأكثر ملائمة لمصلحة الجمعية ولا يصبح هذا القرار نافذا إكمالها بعد تصديقه من هيئة المستفيدين. <br />
ج ـ تبلغ الجمعية صاحب العرض المقبول نهائيا قبول عرضه خلال فترة خمسة عشر يوما من تصديقه وذلك إليهم بالبريد المسجل آو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين بعد مرور ثلاثة آو على تاريخ ايداع المسجل آو ارسال البرقية أيهما اسبق. <br />
<b>المادة 29 </b><br />
<br />
يحق للجنة المناقصة في جلسة المناقصة قبول إيضاحات من العارضين للعروض المقدمة كما يحق لها قبول تصحيح عروضهم لمصلحة الجمعية. وفي هذه الحالة يفسح المجال للعارضين جميعا لتصحيح عروضهم آو تعديلها ضمن مدة محددة مع مراعاة إعطائهم الإيضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي مصلحة الجمعية وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين. <br />
<b>المادة 30 </b><br />
<br />
أ ـ عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق أحكام الفقرة (ب) من 2 من هذا النظام اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسة آو مخططات لمشروع فيتم ذلك وفق أحكام هذا الفصل. <br />
ب ـ يحدد في إعلان المسابقة جميع الأمور المتعلقة بها ولا سيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها وأسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتقاء. <br />
ج ـ يمنح صاحب الدراسة الأفضل حق تصميم المشروع وفق التعرفة النافذة بتاريخ القرار. <br />
<b>المادة 31 </b><br />
<br />
أ ـ يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة اكثر من نصف المستفيدين أن يتعاقد بالتراضي مع من يختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي يجريها باستثناء الأحكام التالية التي تخضع لتصديق هيئة المستفيدين اللاحقة: <br />
[INDENT]1 ـ عندما تكون المواد آو الخدمات آو التجهيزات المطلوبة محصورا صنعها آو اقتناؤها آو الاتجار بها آو تقديمها آو استيرادها بشخص معين آو شركة معينة آو جهة معينة. <br />
2 ـ عندما تكون المواد آو الخدمات آو الأجهزة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث آو تجارب ممن يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ. <br />
3 ـ في شراء العقارات آو استئجارها. <br />
[/INDENT]ب ـ لا يصبح العقد بالتراضي نافذا إكمالها بعد تصديقه من هيئة المستفيدين. <br />
<b>المادة 32 </b><br />
<br />
ب ـ يظل المتعهد مرتبطا بتعهده مع الجمعية وفقا لاحكام المادة 22 من هذا النظام. <br />
<b>المادة 33 </b><br />
<br />
تقوم لجنة المناقصة المختصة بالتدقيق في هذه العروض واختيار افضلها بعد التثبيت من اعتدال الأسعار وتدوين اعمالها في المحضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي. <br />
<b>المادة 34 </b><br />
<br />
يشترط في المتعاقد بالتراضي أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام باستثناء الحرفيين واصحاب المهن الحرة فيجوز استثناءهم من بعض الشروط. <br />
<b>المادة 35 </b><br />
<br />
يجري التعاقد بالتراضي بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة ويقره مجلس الإدارة وتصدقه هيئة المستفيدين. <br />
<b>المادة 36 </b><br />
<br />
 يعتبر العقد بالتراضي نافذا اعتبارا من تاريخ تبليغ المتعهد أما المباشرة وللجمعية العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أما المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض. <br />
<b>المادة 38 </b><br />
<br />
يصدر بالموافقة على تنفيذ الاشغال بالأمانة قرار من هيئة المستفيدين بناء على تقرير من مجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تبرر تنفيذ الاشغال بالأمانة ترفق به أصولا المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الاعمال واسعارها وخطة تنفيذ العمل مع بيان مالي لتمويل المشروع. <br />
<b>المادة 39 </b><br />
<br />
يعتبر قرار هيئة المستفيدين بالموافقة على تنفيذ المشروع بالأمانة موافقة مسبقة بتنظيم عقود جزئية بالتراضي آو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والانظمة النافذة لدى الجمعية. <br />
<b>المادة 40 </b><br />
<br />
يكون تنفيذ الاشغال بالأمانة تحت إشراف لجنة المشروع بما يكفل مصلحة المشروع والاسراع بانجازه وفق الخطة التي اقرتها هيئة المستفيدين. <br />
<b>المادة 41 </b><br />
<br />
أ ـ تحدد التأمينات لكل مناقصة آو طلب عروض أسعار آو عقد بالتراضي بقرار من مجلس الإدارة بحيث لا تقل التأمينات المؤقتة عن 1% واحد بالأمانة من قيمة الكشف التقديري والتأمينات النهائية عن 5% خمسة بالأمانة من قيمة العقد. <br />
ب ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة آو النهائية إليهم نقدا آو بشيك مصدق من المصرف المسحوب عليه آو كفالة آو حوالة من أحد المصارف المحلية. <br />
<b>المادة 42 </b><br />
<br />
أ ـ تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم. <br />
أما الذين لم ترس عليه المناقصة آو طلب عروض الأسعار آو لم يجر التعاقد معهم فتعاد تأميناتهم المؤقتة فور إعلان النتائج. <br />
ب ـ تعاد التأمينات إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات إليهم بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله إذا لم تكن قد قامت التزامات على المتعهد تستوجب حجز هذه التأمينات. <br />
<b>المادة 43 </b><br />
<br />
على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا القرار باحالة المتعهد عليه. ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة تأمينا نهائيا إذا قام المتعهد خلال هذه المدة بتسديد الفرق بين التأمينين في حال وجوده. <br />
<b>المادة 44 </b><br />
<br />
إذا كان التامين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية. ويعاد التامين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية وتحتفظ الجمعية بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ المتعهد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء اخلال المتعهد بالتزاماته. <br />
<b>المادة 45 </b><br />
<br />
يجوز منح المتعهد سلفة نقدية بعد إعطائه أما المباشرة بالعمل على إكمالها تتجاوز هذه السلفة 15% من قيمة العقد مقابل كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن قيمة السلفة الممنوحة وعلى أن يراعى في ذلك ما يلي: <br />
[INDENT]أ ـ تضمين دفتر الشروط الخاصة الذي تضعه الجمعية نصا يفيد ذلك. <br />
ب ـ الإشارة إلى ذلك في الإسكان عن المناقصة وفي طلبات عروض الأسعار. <br />
ج ـ أن يقترن منح السلفة بإسقاط حق المستفيد منها من الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يقع بعد قبض السلفة عن المواد الداخلة في التعهد وان ينص على ذلك بدفتر الشروط الخاصة آو العقد. <br />
د ـ يمكن للمجلس بموافقة اللجنة الإدارية منح سلف للمتعهدين لشراء مواد في حدود احتياج المشروع بدون كفالة شريطة وضع المواد تحت إشراف الجمعية ويعتبر المتعهد في هذه الحالة مسقطا لحقه بطلب زيادة الأسعار لأي سبب كان بمجرد استلام المواد. <br />
[/INDENT]<b>المادة 46 </b><br />
<br />
يفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد آو تنفيذ الاشغال آو إنجاز الخدمة عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير النصوص عليها في العقد آو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجمعية أي ضرر على أن لا تقل الغرامة اليومية عن 01 % واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد وان لا يزيد مجموع الغرامات للمتعهد الواحد عن 20% عشرين بالأمانة من القيمة الإجمالية للعقد ويبقى المتعهد مسؤولا عن كافة الأضرار التي تصيب الجمعية والأعضاء من جراء تأخره في تنفيذ المشروع. <br />
<b>المادة 47 </b><br />
<br />
إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجمعية فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى الجمعية خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق اللازمة للحصول على اجازة الاستيراد وفتح الاعتماد. ويعتبر المتعهد مسؤولا عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق خلال المدة المحددة لتقديمها وتطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخر التنفيذ عن المدة المقررة أم لم يؤد. <br />
وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات والمعلومات المشار إليها أعلاه اكثر من ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في هذه المادة يحق للجمعية فسخ العقد ما لم تنص دفاتر الشروط آو العقد على خلاف ذلك. <br />
<b>المادة 48 </b><br />
<br />
أ ـ 1 ـ لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجمعية آو الجهات العامة الأخرى. <br />
    2 ـ يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان هذا التأخير نتيجة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة. <br />
    3 ـ يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعا إلى ظروف خارجة تماما عن ارادته. <br />
    4 ـ إذا طرأت ظروف آو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها تنفيذ التعهد وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا بحث يهدده بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل. <br />
    5 ـ مع عدم الإخلال بما ورد بالبنود أعلاه لا يجوز للمتعهد التوقف عن العمل وتقع على مسؤوليته كافة الأضرار التي تصيب الجمعية والأعضاء من جراء ذلك. <br />
ب ـ 1 ـ يكون البت في الحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل لجنة المشروع وموافقة مجلس الإدارة. <br />
      2 ـ إليهم في الحالات التي تنطبق على البنود 2 ـ 3 ـ 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة: <br />
فيعرض النزاع على هيئة المستفيدين بموجب تقرير مفصل عن نقاط الخلاف يعده مجلس الإدارة ولجنة المشروع ومذكرة من المتعهد وتتخذ هيئة المستفيدين قرارا بالفصل فيه وكيفية حل الخلاف إذا بقي قائما للأسعار لم يرض المتعهد بقرار هيئة المستفيدين وبقي الخلاف قائما فيحل الخلاف بأحد الأسلوبين: <br />
أ ـ يعرض النزاع على هيئة تحكيم تشكل من ثلاثة محكمين يختار كل فريق محكما ويعين الحكم الثالث باتفاق المحكمين المختارين من الفريقين وفي حال عدم اتفاقهما فيعينه الوزير وتعفى هيئة التحكيم من اتباع الاصول وتفوض بالصلح وتعتبر قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق المراجعة ويتم تعيين محكم الجمعية بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع لجنة المشروع. <br />
ب ـ يعرض النزاع على القضاء المختص للفصل فيه. <br />
<b>المادة 49 </b><br />
<br />
أ ـ يحق لمجلس الإدارة بالاتفاق مع اللجنة الإدارية أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية: <br />
[INDENT]1 ـ عند عدم مباشرة المتعهد بتنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام العقد آو دفاتر الشروط. <br />
2 ـ عندما يجاوز مقدار كميات المواد المرفوضة نهائيا ثلث الكمية المتعاقد عليها آو ثلثي أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزئة على دفعات متتالية. <br />
3 ـ إذا ثبت للجمعية ارتكاب المتعهد آو أحد العاملين بامرته أعمال الغش آو التلاعب آو محاولة رشوة أحد العاملين في الجمعية آو لحسابها آو الوعد بالرشوة. <br />
4 ـ إذا أخل المتعهد بالتزاماته آو امتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجمعية آو توقف عن تنفيذ التعهد بإرادته. <br />
5 ـ إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده آو كان من المنتظر أن تجاوز غرامه التأخير النسبة المحددة في المادة 46 من هذا النظام آو جاوزتها فعلا. <br />
6 ـ إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار بتنفيذ التعهد. <br />
[/INDENT]ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الانذار قبل سحب التعهد في البنود (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5) من الفقرة السابقة وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجمعية خلال هذه المدة وفي جميع الأحكام يبقى المتعهد مسؤولا عن التنفيذ خلال مدة الانذار. <br />
ج ـ يحق لمجلس الإدارة بالاتفاق مع اللجنة الإدارية الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للجمعية ما لم يكن قد أعطى أما المباشرة بالتنفيذ لمتعهد جديد آو باشرت الجمعية التنفيذ بالأمانة على حساب المتعهد. <br />
<b>المادة 50 </b><br />
<br />
أ ـ يحق للجمعية عند سحب تنفيذ التعهد آو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد آو إنجاز الخدمات آو تنفيذ الاشغال على حسابه وفق ما يلي: <br />
[INDENT]1 ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية. <br />
2 ـ بطريقة الأمانة آو بالتراضي عند فشل المناقصة آو عندما تكون هناك ضرورات فنية آو اقتصادية تستدعي إنجاز الاعمال عن غير طريق المناقصة. <br />
[/INDENT]ب ـ يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة ويفتح حساب خاص لتنفيذ المشروع بالأمانة تسجل فيه كافة النفقات أصوات. <br />
ج ـ إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كان هذا الوفر حقا للمشروع. <br />
<b>المادة 51 </b><br />
<br />
ينص دفتر الشروط العامة على الأحكام التي يمكن فيها تدخل الجمعية في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته آو مشاركته في ادارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحكام المذكورة. <br />
<b>المادة 52 </b><br />
<br />
أ ـ مع مراعاة أحكام المادتين 46 و 49 من هذا النظام إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة نفاذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تحدد في العقد آو دفتر الشروط فان حساب الزيادة عن هذه الأجزاء يجري على الوجه التالي: <br />
[INDENT]1 ـ يتحمل المتعهد الزيادة إذا كانت لا تتجاوز النسبة المحددة. <br />
2 ـ تتحمل الجمعية الزيادة التي تفوق تلك النسبة شريطة قيام المتعهد بكافة الالتزامات التي يفرضها العقد وبرنامج التنفيذ الزمني وشراء الإحضارات بالمواعيد المحددة. <br />
[/INDENT]ب ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض على ارتفاع الأسعار في عقود التوريدات. <br />
ج ـ يعود تقدير التعويض عن ارتفاع الأسعار إلى هيئة المستفيدين آو اللجنة التحكيمية آو المحكمة وفقا لهذا النظام. <br />
<b>المادة 53 </b><br />
<br />
يعتبر التعهد مفسوخا حكما في الحالات التالية: <br />
[INDENT]أ ـ وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد للأسعار لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إكمالها إذا رأى مجلس الإدارة بالاتفاق مع اللجنة الإدارية أن الخلف المتعهد لا تتوافر فيه الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الخلف إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستدعي الاحتفاظ بها. <br />
ب ـ التصفية القضائية إكمالها انه يحق لمجلس الإدارة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا سمحت المحكمة بذلك. <br />
ج ـ في حال ثبوت مخالفة المتعهد لاحكام البند 4 من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الإخلال بحق الجمعية في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ. <br />
[/INDENT]<b>المادة 54 </b><br />
<br />
أ ـ يتم استلام المواد آو الخدمات آو الأشغال في الحالات التي تتطلب ذلك من قبل لجان خاصة يؤلفها مجلس الإدارة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة اعمالها. <br />
ب ـ يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة المواد المقدمة آو الخدمات المنجزة آو الاشغال المنفذة لشروط التعهد ويتم الاستلام أن اقتضى الأمر في هذه الحالات على مرحلتين الاستلام المؤقت والاستلام النهائي كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين. <br />
<b>المادة 55 </b><br />
<br />
أ ـ يجوز لمجلس الإدارة بالاتفاق مع اللجنة الإدارية زيادة الكميات المتعاقد عليها آو انقاصها وذلك في نفس الشروط والاسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد وتحديد نسبة الزيادة آو النقص في دفاتر الشروط الخاصة آو في العقد على أن لا تتجاوز هذه النسبة عن 25 % من القيمة الإجمالية لكل من عقود الاشغال والخدمات وتوريدات المواد وذلك خلال مدة نفاذ العقد. <br />
ب ـ يجوز أن يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من اجل هذه الزيادة فقط حسب طبيعة العمل الاضافية والمرحلة التي وصل إليها المشروع. <br />
<b>المادة 56 </b><br />
<br />
أ ـ يحرم من التعاقد مع الجمعية بقرار معلل من مجلس الإدارة المتعهد الذي يثبت سوء نيته آو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجمعية ويكون هذا الحرمان مؤقتا لمدة لا تتجاوز الثلاثة سنوات. إليهم الحرمان من التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية جميعها فيتم بقرار من الوزير يعمم قرار الحرمان على جهات قطاع التعاون السكني. <br />
ب ـ يجوز للوزير إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب الفقرة السابقة بعد مرور سنة واحدة على الإعلان. <br />
<b>المادة 57 </b><br />
<br />
يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه في العقد إلى أحكام دفتر الشروط الخاصة والكشف التقديري وجدول الأسعار وتحليلها ودفتر الشروط العامة والاضبارة التنفيذية الفنية (المخططات) والعرض المقدم من المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة بالعقد. كما يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه على العرض مطلعا على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهما لها. <br />
<b>المادة 58 </b><br />
<br />
على المتعهد أن يتقدم بجميع طلباته الناجمة عن حوادث مفاجئة آو احوال طارئة آو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد آو عن أعمال يعتبرها انها ليست مشمولة بالتعهد بما في ذلك طلبات تمديد مدة التعهد إلى الجمعية خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير آو إلى الطلب الذي تقدم به وان يشرح الأسباب الداعية لتقديم طلباته. ويعتبر عدم تقديم المتعهد للطلب خلال مدة خمسة عشر يوما المذكورة إسقاطا لحقه في الاعتراض ولا سيما الاعتراض على الغرامات التي تترتب من جراء تأخير التنفيذ كما يقع على عاتق المتعهد تقديم كتابا يبين فيه تاريخ زوال العائق تحت طائلة عدم الاعتداد بالكتاب السابق. <br />
<b>المادة 59 </b><br />
<br />
يعتبر المتعهد منذرا بما يترتب عليه من التزامات وغرامات التأخير وجميع الاجراءات الأخرى بمجرد حلول الاجل المحدد في العقد آو دفاتر الشروط دونما حاجة لانذار آو لأي إجراء آخر اداري آو قضائي. <br />
<b>المادة 60 </b><br />
<br />
تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من قبل مجلس الإدارة إلى المتعهد صحيحة التبليغ متى سلمت إليه شخصيا آو لوكيله آو لممثله القانوني آو متى ارسلت إليه آو لوكيله آو لممثله القانوني بالبريد المسجل آو البرق إلى العنوان المعين من قبله في عرضه آو في العقد ويعتبر المتعهد قد تم تبليغه هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات. <br />
[INDENT]أ ـ فورا في حال تسليمها له آو لوكيله آو لممثله القانوني. <br />
ب ـ خلال 48 ساعة إذا أرسلت برقيا. <br />
ج ـ خلال خمسة آو للعقود الداخلية إذا ارسلت بالبريد المسجل. <br />
[/INDENT]<b>المادة 61 </b><br />
<br />
يعتبر التشريع المحلي هو صاحب الاختصاص الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير احكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشا نتيجة تنفيذه. وان القضاء العادي هو المرجع المختص للنظر والبت في كل أما ينشا من العقد ما لم ينص على خلاف ذلك. <br />
<b>المادة 62 </b><br />
<br />
يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع واجور نشر الاعلانات في الصحف ورسوم التأمينات الاجتماعية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والانظمة النافذة. <br />
<b>المادة 63 </b><br />
<br />
أ ـ يتم بيع عقارات الجمعية آو إيجارها آو استثمارها وكذلك بيع الاشياء واللوازم والمواد التي يقرر مجلس الإدارة بيعها باحدى الطرق التالية: <br />
[INDENT]1 ـ الطريقة المباشرة. <br />
2 ـ العقد بالتراضي. <br />
3 ـ المزايدة. <br />
[/INDENT]ب ـ إذا كانت الاشياء المنوي بيعها آو تأجيرها آو استثمارها تعود لمشروع معين فيتخذ القرار بالاتفاق مع لجنة المشروع. <br />
<b>المادة 64 </b><br />
<br />
أ ـ يعين مجلس إدارة الجمعية لجان المبيعات والمزايدات والعقد بالتراضي بقرار منه من ثلاثة أعضاء على الإعلان. <br />
ب ـ إذا كان البيع آو التأخير يتعلق بمشروع معين فتتولى لجنة المشروع مهمة لجنة المبايعة والمزايدة ويرأسها في هذه الحالة أحد أعضاء مجلس الإدارة. <br />
ج ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الجمعية عند القيام بالبيع آو الإيجار والحصول على اكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما أمكن ذلك ثم اختيار اكثرها ملائمة لصالح الجمعية. <br />
<b>المادة 65 </b><br />
<br />
يتم البيع آو التأخير بالطريقة المباشرة في الحالات التالية: <br />
[INDENT]أ ـ إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية. <br />
ب ـ إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة آو التعاونية آو الخيرية. <br />
ج ـ إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية. <br />
[/INDENT]ويتم البيع آو التأجير في هذه الحالات من قبل لجان المبيعات. <br />
<b>المادة 66 </b><br />
<br />
يتم البيع آو التأجير بالتراضي في إحدى الحالات التالية: <br />
[INDENT]أ ـ إذا كانت قيمة المبيعات المقدرة لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية. <br />
ب ـ في حال فشل المزايدة. <br />
ج ـ عند تأجير عقارات الجمعية وفقا لقانون ايجار العقارات. <br />
[/INDENT]<b>المادة 67 </b><br />
<br />
أ ـ يقوم مجلس الإدارة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها آو تأجيرها. <br />
ب ـ ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إليهم بالاعلان خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة الجمعية آو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعا للسرعة والضرورة اللتين يقدرهما مجلس الإدارة. <br />
ج ـ تقوم لجنة العقد بالتراضي المنصوص عنها في المادة 64 من هذا النظام بتدقيق هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملاءمة الأسعار المقدمة وتدون أعمالها في محضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي. <br />
<b>المادة 68 </b><br />
<br />
يتم البيع آو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية آو في الحالات التي يقرر فيها مجلس الإدارة وجوب اللجوء إلى المزايدة. <br />
<b>المادة 69 </b><br />
<br />
تتم المزايدة بإحدى الأسلوبين التاليين: <br />
[INDENT]أ ـ المزايدة بالظرف المختوم. <br />
ب ـ المزايدة العلنية. <br />
[/INDENT]<b>المادة 70 </b><br />
<br />
قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل مجلس إدارة الجمعية لتحديد القيمة التقديرية للاموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها آو إيجارها والتأمينات التي يجب اداؤها للاشتراك في المزايدة. <br />
<b>المادة 71 </b><br />
<br />
أ ـ يعلن عن المزايدة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوما على الإعلان. <br />
ب ـ يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص هذه المهل إلى خمسة آو ويعود تقدير هذه السرعة إلى مجلس الإدارة. <br />
ج ـ لا يدخل يوم الإسكان عن المزايدة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المهل المذكورة. <br />
<b>المادة 72 </b><br />
<br />
تنشر إعطاء المزايدة في صحيفة يومية واحدة على الإعلان ولمرة واحدة كما تلصق نسخ من هذه الاعلانات في لوحة إعطاء الجمعية. <br />
<b>المادة 73 </b><br />
<br />
يجب أن يتضمن الإسكان من المزايدة: <br />
[INDENT]1 ـ موضوع المزايدة. <br />
2 ـ مكان وزمان تقديم الطلبات وجلسة المزايدة. <br />
3 ـ التأمينات المطلوبة للاشتراك في المزايدة. <br />
4 ـ الجهة التي يمكن منها الحصول على جميع المعلومات والشروط الخاصة بالمزايدة. <br />
[/INDENT]<b>المادة 74 </b><br />
<br />
على من يود الاشتراك في المزايدة أن يقدم مع طلبه التأمينات المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في إعلان المزايدة. <br />
<b>المادة 75 </b><br />
<br />
تقدم طلبات الاشتراك في المزايدة ضمن مغلفين مختومين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في إعلان المزايدة ويكتب عليه موضوع المزايدة والتاريخ المحدد لاجرائها. <br />
<b>المادة 76 </b><br />
<br />
أ ـ يحتوي المغلف الأول على ما يلي: <br />
[INDENT]1 ـ تصريح من المزايد بأنه اطلع على الشروط الخاصة بالبيع آو التأجير وانه يقبل بجميع ما ورد فيها من شروط وأحكام. <br />
2 ـ اسم المزايد وشهرته وفقا لهويته وعنوانه وموطنه المختار آو اسم وكيله أن وجد. <br />
3 ـ صك الوكالة المصدق أصوات الذي يخول الوكيل جميع الصلاحيات لإجراء التعاقد. <br />
[/INDENT]ب ـ يحتوي المغلف الثاني على السعر الذي يقبل به المزايد ويملا من قبله بصورة واضحة وجلية دون شطب آو حك آو حشو.ولا يجوز أن يتضمن أية تحفظات آو استثناءات آو نصوص تجيز فسخ العقد آو تخالف القانون. ويعتبر الطلب الموقع من قبل عدة أسعارها طبيعيين آو اعتباريين ملزما لمقدميه الموقعين عليه بالتكافل والتضامن. <br />
<b>المادة 77 </b><br />
<br />
يجب على المزايد أن يعين في طلبه موطنا مختارا له في المدينة الواقع بها مقر الجمعية ليكون صالحا لابلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية يطبق هذا النص على الوكيل. <br />
ويعتبر محل الإقامة المذكور في الطلب ملزما للمزايد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجمعية خطيا موطنه المختار البديل وآلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأوراق صحيحة. <br />
<b>المادة 78 </b><br />
<br />
يرفض طلب المزايد بإحدى الحالات الآتية: <br />
[INDENT]أ ـ في حال تنظيمه آو تقديمه بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام. <br />
ب ـ في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم الطلبات. <br />
ج ـ في حال وجود أي نقص بالوثائق المكملة للطلب. <br />
[/INDENT]<b>المادة 79 </b><br />
<br />
أ ـ تقدم طلبات المزايدة إليهم مباشرة إلى الجمعية المحددة في الإسكان آو ترسل بالبريد المضمون على أن تصل إلى الجمعية وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي الذي يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المزايدة. <br />
ب ـ لا يقبل من المزايد الواحد إكمالها طلب واحد ويعتبر الطلب السابق في تسجيله في ديوان الجمعية هو المعتمد ولا يجوز استعادة الطلبات آو إقراره آو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور. <br />
<b>المادة 80 </b><br />
<br />
أ ـ تجرى المزايدة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المزايدين. <br />
ب ـ تفض لجنة المزايدة المغلف الأوراق وتدقق في محتوياته وتقرر قبول طلب من تتوفر فيهم شروط الاشتراك في المزايدة وتستبعد الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتعاد إليه هذه الطلبات دون فضها كما تعاد إليه الإلغاء الثبوتية المقدمة. <br />
ج ـ إذا لم يقدم سوى طلب واحد تعاد المزايدة بعد الإسكان مجددا ويجوز للجمعية قبول العرض الوحيد للمرة الثانية. <br />
<b>المادة 81 </b><br />
<br />
أ ـ تتخذ قرارات لجنة المزايدة بأكثرية عدد أشخاص اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيسها. <br />
ب ـ لا تعتبر جلسة المزايدة قانونية إكمالها إذا حضرها ثلاثة على الإعلان من لجنة المزايدة من بينهم الرئيس. <br />
ج ـ أن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المزايدة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة. <br />
د ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية. <br />
<b>المادة 82 </b><br />
<br />
أ ـ يصدق محضر المزايدة من مجلس إدراة الجمعية ويجوز لمجلس الإدارة أن يلغي نتائج المزايدة لاسباب مبررة خطيا وليس له أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المزايدة. <br />
ب ـ لا يعتبر المزايد مشتريا آو مستأجرا إكمالها بعد استكمال إجراءات التصديق وتبليغه قرار مجلس الجمعية. <br />
ج ـ يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بين الجمعية والمزايد بعد استكمال التصديق. <br />
د ـ يقبل أي كسر في الأسعار في جميع مراحل المزايدة على أن لا تقل الزيادة عن واحد بالأمانة 1% من قيمة العرض الاخير وتعطى هذه الفرصة للمزايدين كافة. <br />
<b>المادة 83 </b><br />
<br />
عندما يلجا مجلس الإدارة إلى إجراء مزايدة علنية تتبع نفس الاجراءات المتعلقة بالمزايدة بالظرف المختوم من حيث المواعيد والتأمينات الاولية ولائحة الشروط والكشوف التقديرية ومكان وزمان المزايدة وتبدأ المزايدة من القيمة المقدرة. ويعتبر محضر المزايدة بمثابة العقد كما يمكن تنظيم عقد يتضمن حقوق والتزامات الجمعية والمشتري. <br />
<b>المادة 84 </b><br />
<br />
يقبل في المزايدة من يرغب الشراء لحساب الغير على أن يبين اسم المشتري الحقيقي خلال ثلاثة آو دوام تلي تاريخ الإحالة. <br />
 <br />
<center><a href='http://#top' rel="nofollow" target=\'_blank\'></a></center>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>قانون البينات 359 تاريخ 10/6/1947 </title>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
		<category>المجموعة المدنية</category>
		<link>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-6-1.html</link>
		<comments>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-6-1.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<b><font size="4">قانون البينات 359 تاريخ 10/6/1947 </font></b><br />
<br />
<b><font size="4">المادة 1 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تقسم البينات إلى:</font><br />
[INDENT]<font size="4"> 1 ـ الأدلة الكتابية <a href='http://../2009/k4_2009.htm#m2' rel="nofollow" target=\'_blank\'><font color="#0000ff">(راجع المادة 2 من الفصل الثاني من القانون قم 4 لعام 2009 المتضمنة أحكام التوقيع الالكتروني )</font></a> .<br />
2 ـ الشهادة.<br />
3 ـ القرائن.<br />
4 ـ الإقرار.<br />
5 ـ اليمين.<br />
6 ـ المعاينة والخبرة. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 2</font></b><br />
<br />
<font size="4">ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. </font><br />
<b><font size="4">المادة 3 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 4 </font></b><br />
<br />
<font size="4">الأدلة الكتابية هي : <a href='http://../2009/k4_2009.htm#m2' rel="nofollow" target=\'_blank\'><font color="#0000ff">(راجع المادة 2 من الفصل الثاني من القانون قم 4 لعام 2009 المتضمنة أحكام التوقيع الالكتروني ) </font></a></font><br />
[INDENT]<font size="4">1 ـ الأسناد الرسمية.<br />
2 ـ الأسناد العادية.<br />
3 ـ الأوراق غير الموقعة. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 5</font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ الأسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للقواعد القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.<br />
2 ـ فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة، فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم. </font><br />
<b><font size="4">المادة 6 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.<br />
2 ـ أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه. <br />
3 ـ وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 7 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل.<br />
2 ـ وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين. وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل. </font><br />
<b><font size="4">المادة 8</font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يوجد أصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي: </font><br />
[INDENT]<font size="4">آ ـ يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارج لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل. <br />
ب ـ ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت عنه. ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الصورة الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم. <br />
ج ـ أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 9</font></b><br />
<br />
<font size="4">السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي. </font><br />
<b><font size="4">المادة 10 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ من احتج عليه بسند عادي، وكان لا يريد أن يعترف به، وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع، وإلا فهو حجة عليه بما فيه. <br />
2 ـ أما الوارث، أو أي خلف آخر، فيكتفي منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى الحق عنه. <br />
3 ـ من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع. </font><br />
<b><font size="4">المادة 11 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.<br />
2 ـ ويكون له تاريخ ثابت: </font><br />
[INDENT]<font size="4">آ ـ من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل. <br />
ب ـ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. <br />
ج ـ من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص. <br />
د ـ من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. <br />
و ـ من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه. </font><br />
[/INDENT]<font size="4">3 ـ ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق هذه المادة على الوصولات . <br />
4- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد زالأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض . </font><br />
<b><font size="4">المادة 12</font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات، ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها. <br />
2 ـ وتكون للبرقيات هذه القوة أيضاً، إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. <br />
3 ـ يقبل من الذي أرسل كتاباً مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس. </font><br />
<b><font size="4">المادة 13</font></b><br />
<br />
<font size="4">السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين. ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي. </font><br />
<b><font size="4">المادة 14</font></b><br />
<br />
<font size="4">دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن البيانات الواردة فيها عما ورّده التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين. </font><br />
<b><font size="4">المادة 15</font></b><br />
<br />
<font size="4">دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:</font><br />
<font size="4">1 ـ على صاحبها، سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه. <br />
2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر. </font><br />
<b><font size="4">المادة 16 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضية. </font><br />
<b><font size="4">المادة 17 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية، أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة، وذلك على ما يظهر له من ظروف القضية. </font><br />
<b><font size="4">المادة 18 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. <br />
2 ـ ولكنها تكون حجة عليه:</font><br />
[INDENT]<font size="4"> آ ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً. <br />
ب ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 20</font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده.</font><br />
[INDENT]<font size="4"> 1 ـ إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.<br />
2 ـ إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الأوراق أو الأسناد مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.<br />
3 ـ إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 21</font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد: </font><br />
[INDENT]<font size="4">1 ـ أوصاف السند أو الورقة.<br />
2 ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. <br />
3 ـ الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها. <br />
4 ـ الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. <br />
5 ـ وجه إلزام الخصم بتقديمها. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 22 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته، أو سكت، قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً «بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به». </font><br />
<b><font size="4">المادة 23 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 24</font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى. </font><br />
<b><font size="4">المادة 25</font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. <br />
2 ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد وأوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم. </font><br />
<b><font size="4">المادة 27 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية. أما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية. </font><br />
<b><font size="4">المادة 28 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند أو الورقة منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بإجراء التطبيق تحت إشراف أحد قضاتها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء. </font><br />
<b><font size="4">المادة 29 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب. </font><br />
<b><font size="4">المادة 30 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على: </font><br />
[INDENT]<font size="4">1 ـ انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق. <br />
2 ـ تعيين خبير أو ثلاثة خبراء. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 31 </font></b><br />
<br />
<font size="4">على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي المنتدب لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبيق صالحة لها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 32 </font></b><br />
<br />
<font size="4">على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أو السند. </font><br />
<b><font size="4">المادة 33</font></b><br />
<br />
<font size="4">يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الثابت بأنه لن ينسب إليه السند أو الورقة . </font><br />
<b><font size="4">المادة 34 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:</font><br />
[INDENT]<font size="4">1 ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية. <br />
2 ـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه. <br />
3 ـ خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 35 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية المطلوب التطبيق عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 36 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر. </font><br />
<b><font size="4">المادة 37 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخب </font><br />
<b><font size="4">المادة 38</font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية، ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية. </font><br />
<b><font size="4">المادة 39</font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند أو الورقة معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة، ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقاً للقواعد المتقدمة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 40</font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة، وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به، وإلا كان باطلاً. </font><br />
<b><font size="4">المادة 41</font></b><br />
<br />
<font size="4">يرسل رئيس المحكمة صورة عن هذا الاستدعاء أو اللائحة للنيابة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 42</font></b><br />
<br />
<font size="4">ـ إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً، يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه. <br />
ـ يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه الرئيس. <br />
ـ ينظم محضر يوقع عليه رئيس المحكمة والطرفان ورئيس الكتاب، يتضمن وصف الورقة أو السند. </font><br />
<b><font size="4">المادة 43</font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه أو لائحته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق. </font><br />
<b><font size="4">المادة 44</font></b><br />
<br />
<font size="4">يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 30. </font><br />
<b><font size="4">المادة 45 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات. وتطبق أحكام المادتين 31 و 32 حين التحقيق في التزوير بالتطبيق. </font><br />
<b><font size="4">المادة 46 </font></b><br />
<br />
<font size="4">الحكم بالتحقيق، عملاً بالمادة 43، يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير، دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية. </font><br />
<b><font size="4">المادة 47</font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه، أو برفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من 100 إلى 250 ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 48 </font></b><br />
<br />
<font size="4">للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. ولها أن تقرر اتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 49 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور، أن يخاصم من بيده تلك الورقة أو ذلك السند ومن يستفيد منه لسماع الحكم بتزويره. ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق. </font><br />
<b><font size="4">المادة 50</font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به، وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية. </font><br />
<b><font size="4">المادة 51</font></b><br />
<br />
<font size="4">إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند. </font><br />
<b><font size="4">المادة 52 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية. </font><br />
<b><font size="4">المادة 53</font></b><br />
<br />
<font size="4">في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام التالية : </font><br />
<b><font size="4">المادة 54</font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية إطلاقاً، وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة ليرة، فيجوز الإثبات بالشهادة.</font><br />
<font size="4">2 ـ ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء. فإذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على خمسمائة ليرة، فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا التقدير بعد ضم الملحقات والفوائد. </font><br />
<font size="4">3 ـ وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة متميز كل منها عن الآخر، وليس على أي دليل كتابي، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة، وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم. وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 55 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية:</font><br />
[INDENT]<font size="4"> آ ـ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.<br />
ب ـ فيما إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة. <br />
ج ـ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، ثم عدم طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 56 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية، حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. <br />
2 ـ ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال. </font><br />
<b><font size="4">المادة 57 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسماية ليرة سورية.</font><br />
[INDENT]<font size="4"> أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.<br />
ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.<br />
ج) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 58</font></b><br />
<br />
<font size="4">الاجازة لأحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. </font><br />
<b><font size="4">المادة 59 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يشترط في الشاهد أن يكون أهلاً للشهادة. <br />
2 ـ لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الادراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة. <br />
3 ـ على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط. </font><br />
<b><font size="4">المادة 60 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحلال الزوجية. </font><br />
<b><font size="4">المادة 61</font></b><br />
<br />
<font size="4">ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً. فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله. </font><br />
<b><font size="4">المادة 62 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها. كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.<br />
2 ـ إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.<br />
3 ـ وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى. </font><br />
<b><font size="4">المادة 63 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها . </font><br />
<b><font size="4">المادة 64</font></b><br />
<br />
<font size="4">الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها. ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. </font><br />
<b><font size="4">المادة 65 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 66</font></b><br />
<br />
<font size="4">ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم. </font><br />
<b><font size="4">المادة 67 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر. أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. </font><br />
<b><font size="4">المادة 68 </font></b><br />
<br />
<font size="4">على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وأن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك. </font><br />
<b><font size="4">المادة 69 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب اثباتها منتجة وجائز اثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الاثبات ايداعه في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود. <br />
2 ـ ويعفى الخصم من ايداع المبلغ المتقدم ذكره إذا تعهد بأن يحضر الشهود بنفسه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 70</font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية. </font><br />
<b><font size="4">المادة 71 </font></b><br />
<br />
<font size="4">القرار الذي يجيز الاثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقرر اثباتها وإلا كان باطلاً. </font><br />
<b><font size="4">المادة 72 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة لسماع شهادته . </font><br />
<b><font size="4">المادة 73 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون.<br />
2 ـ ويتضمن التبليغ بياناً موجزاً للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته. </font><br />
<b><font size="4">المادة 74 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكماً مبرماً بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سورية وإن تقرر احضاره جبراً. <br />
2 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 75 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1ـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. <br />
2 ـ يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب. </font><br />
<b><font size="4">المادة 76 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بانابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها. وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابة تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة. <br />
2 ـ وتعد المحكمة المنابة محضراً بما سمعته من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط ويرسل إلى المحكمة المنيبة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 77</font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها. <br />
2 ـ لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأميناً للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشاهدة المؤداة بغيابه. <br />
3 ـ ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الادلاء بالشهادة يميناً بأن يقول الحق ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقاً لأحكام المادة 59. </font><br />
<b><font size="4">المادة 78</font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته </font><br />
<b><font size="4">المادة 79 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه. <br />
2 ـ وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المحكمة أو الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين. </font><br />
<b><font size="4">المادة 80</font></b><br />
<br />
<font size="4">للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه اليه بواسطة رئيس المحكمة ما يرى من الأسئلة. وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج. </font><br />
<b><font size="4">المادة 81 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعييناً نافياً للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافياً للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد. </font><br />
<b><font size="4">المادة 82 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك. </font><br />
<b><font size="4">المادة 83 </font></b><br />
<br />
<font size="4">من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة . </font><br />
<b><font size="4">المادة 84</font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ تثبت اجابات الشاهد في محضر بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه الأقوال على من صدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. <br />
2 ـ ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه الخصوم من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته وكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحد قضاتها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 85 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الي أودع لحساب النفقات. </font><br />
<b><font size="4">المادة 86</font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 87 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز في هذه الحالة تسليم صور عن محضر الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شه </font><br />
<b><font size="4">المادة 88 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 89 </font></b><br />
<br />
<font size="4">القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. </font><br />
<b><font size="4">المادة 90 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً. <br />
2 ـ ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 91 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 92</font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة. ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. <br />
2 ـ لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية إلا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 93</font></b><br />
<br />
<font size="4">الاقرار هو اخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر. </font><br />
<b><font size="4">المادة 94 </font></b><br />
<br />
<font size="4">الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه. وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 95 </font></b><br />
<br />
<font size="4">الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 96 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه. فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها . </font><br />
<b><font size="4">المادة 97</font></b><br />
<br />
<font size="4">يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار. </font><br />
<b><font size="4">المادة 98</font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. <br />
2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقربه، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي. </font><br />
<b><font size="4">المادة 99 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم. <br />
2 ـ ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك. </font><br />
<b><font size="4">المادة 100 </font></b><br />
<br />
<font size="4">الإقرار حجة قاصرة على المقر. </font><br />
<b><font size="4">المادة 101 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتماً وجود الوقائع الأخرى. </font><br />
<b><font size="4">المادة 102</font></b><br />
<br />
<font size="4">الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي، ويجب إثباتها وفاقاً للقواعد العامة المختصة في الإثبات. </font><br />
<b><font size="4">المادة 103 </font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. </font><br />
<b><font size="4">المادة 104</font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار. </font><br />
<b><font size="4">المادة 105 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات، رفضت طلب الاستجواب. </font><br />
<b><font size="4">المادة 106 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 107 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. </font><br />
<b><font size="4">المادة 108 </font></b><br />
<br />
<font size="4">على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته. </font><br />
<b><font size="4">المادة 109 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعه وسببه . </font><br />
<b><font size="4">المادة 110 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر. </font><br />
<b><font size="4">المادة 111 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. </font><br />
<b><font size="4">المادة 112 </font></b><br />
<br />
<font size="4">اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع. </font><br />
<b><font size="4">المادة 113 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 114 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين. فإن كانت غير شخصية له، انصبت اليمين على مجرد علمه بها. <br />
2 ـ ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع. إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون، أو مخالفة للنظام العام والآداب. </font><br />
<b><font size="4">المادة 115 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا اجتمعت مطالب مختلفة، يكفي فيها يمين واحدة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 116 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. <br />
2 ـ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك حتى قبل خصمه أن يحلف. </font><br />
<b><font size="4">المادة 117 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة. ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 118 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية. <br />
2 ـ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 119 </font></b><br />
<br />
<font size="4">كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 120 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها. فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. <br />
2 ـ على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة . </font><br />
<b><font size="4">المادة 121 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين، لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى، أو في قيمة ما تحكم به. <br />
2 ـ ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. </font><br />
<b><font size="4">المادة 122 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به، إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. <br />
2 ـ تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 123 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية:</font><br />
[INDENT]<font size="4"> أ ـ إذا ادعى أحد حقاً في التركة وأثبته. فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه، ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن. <br />
ب ـ إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه، حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه. <br />
ج ـ إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب، حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة. <br />
د ـ إذا طالب الشفيع بالشفعة، حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 124 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر . </font><br />
<b><font size="4">المادة 125 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة، أو غير جائز إثباتها باليمين، أو كان توجيه اليمين مقصوداً به مجرد الكيد. </font><br />
<b><font size="4">المادة 126 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إذا كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو لم يحضر، بغير عذر، اعتبر ناكلاً كذلك. </font><br />
<b><font size="4">المادة 127 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في قرارها صيغة اليمين، ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 128 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور، فتنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب. </font><br />
<b><font size="4">المادة 129 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ((والله)) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 130 </font></b><br />
<br />
<font size="4">لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك. </font><br />
<b><font size="4">المادة 131 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة. فإن كان يعرفها، فحلفه ونكوله بها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 132 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تجري النيابة في التحليف، ولكن لا تجري في اليمين. </font><br />
<b><font size="4">المادة 133 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة، فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته. </font><br />
<b><font size="4">المادة 134 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة، أو الانتقال إليه، ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. <br />
2 ـ ولها أن تنيب عنها في ذلك المحكمة التي يقع في منطقتها الشيء المتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الإنابة إلى رئيس هذه المحكمة ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 135 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تدعو المحكمة، أو القاضي المنتدب، الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل، عدا مهل المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما. </font><br />
<b><font size="4">المادة 136 </font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحكمة، أو القاضي الذي انتدب للمعاينة، وللمحكمة المنابة لهذه الغاية، تعيين خبراء يتولون القيام بمهمتهم على الفور أو سماع من يكون سماعه ضرورياً من الشهود . </font><br />
<b><font size="4">المادة 137 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة، ويودع إضبارة الدعوى. <br />
2 ـ وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة، وجب على هذه المحكمة أن توافي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 138 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان الفصل في الدعوى موقوفاً على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية، كان للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء. </font><br />
<b><font size="4">المادة 139 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة. <br />
2 ـ وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم. <br />
3 ـ وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم. </font><br />
<b><font size="4">المادة 140 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يشتمل قرار الخبراء على ما يلي: </font><br />
[INDENT]<font size="4">آ ـ أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم. <br />
ب ـ اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم. <br />
ج ـ بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء. <br />
د ـ التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم. <br />
ط ـ المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم. <br />
و ـ ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم. </font><br />
[/INDENT]<b><font size="4">المادة 141 </font></b><br />
<br />
<font size="4">متى قررت المحكمة تعيين الخبراء، أجلت الدعوى مدة مناسبة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 142 </font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفوياً في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقرير. وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 143 </font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقاً لأحكام المادة 140، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 144 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ في خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعيين الخبراء، يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقاً لمنطوق هذا القرار، ثم يسلمهم صورة عنه. <br />
2 ـ وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ينقل شيئاً، ما لم يكن مأذوناً له في ذلك بمقتضى قرار التعيين.<br />
3 ـ ويتعين على الخبير قبل البدء في مهمته أن يؤدي أمام القاضي المنتدب يميناً بأن يقوم بها بأمانة وصدق، ولا ضرورة لحضور الخصوم عند أداء اليمين ولا لإبلاغ محضر أدائها. </font><br />
<b><font size="4">المادة 145 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ للخبير، خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه صورة القرار الصادر بتعيينه، أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه. وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيراً آخر بدلاً عنه. <br />
2 ـ للمحكمة، في الأحوال المستعجلة، تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 146 </font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 147 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد. <br />
2 ـ لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة، أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها. <br />
3 ـ ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار. </font><br />
<b><font size="4">المادة 148</font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه. <br />
2 ـ ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريقة . </font><br />
<b><font size="4">المادة 149 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ إذا لم يطلب الخبير إعفاءه، ولم يرد، وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخاً قريباً لبدء أعمال الخبرة، على أن لا يتجاوز هذا التاريخ الثمانية أيام التالية لانقضاء المهلة التي يجوز فيها طلب رد الخبير، أو لصدور حكم برفض طلب الرد. <br />
2 ـ ويدعو القاضي المنتدب الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل، عدا مهل المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان أول اجتماع واليوم والساعة اللذين ينعقد فيها، ويقرر اتخاذ كل إجراء من شأنه تيسير العمل وضبطه. <br />
3 ـ ويباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم، متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. </font><br />
<b><font size="4">المادة 150 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يعد الخبير محضراً بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم. <br />
2 ـ ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع غيرهم من الأشخاص، على ما يدلون به من أقوال. وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر. </font><br />
<b><font size="4">المادة 151 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي. ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقاً وأن يكون موقعاً عليه من الخبير. <br />
2 ـ وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً، وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 152 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ على الخبير أو من ينوب عنه بمقتضى توكيل خاص أن يسلم رئيس الكتاب في المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما يسلم إليه من أوراق. <br />
2 ـ وعلى رئيس الكتاب أن يبلغ صورة عن التقرير للخصوم خلال الثلاثة أيام التالية لإيداعه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 153 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ إذا تبين أن الخبير لا يستطيع أن يودع تقريره في التاريخ المعين، وجب عليه قبل انقضاء هذا التاريخ أن يقدم إلى المحكمة مذكرة يبين فيها ما أداه من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته. <br />
2 ـ تنظر المحكمة في هذه المذكرة في الجلسة المعينة للدعوى، فإن رأت أن سبب التأخير مقبول منحته مهلة جديدة، وإلا استبدلت بالخبير غيره. <br />
3 ـ إذا كان سبب التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم، حكم عليه بغرامة من 10 ليرات إلى 150 ليرة حكماً مبرماً، وجاز الحكم أيضاً بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. </font><br />
<b><font size="4">المادة 154 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصاً، أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى. <br />
2 ـ وللمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، من الأسئلة ما يكون مفيداً في إيضاح تلك المسائل. <br />
3 ـ ولها، إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات، أن تأمر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، بالقيام بتحقيق فني جديد، أو لعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر. </font><br />
<b><font size="4">المادة 155 </font></b><br />
<br />
<font size="4">رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير، وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه. </font><br />
<b><font size="4">المادة 156 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تقدر أتعاب الخبير ونفقاته وفقاً للقوانين النافذة. </font><br />
<b><font size="4">المادة 157 </font></b><br />
<br />
<font size="4">1 ـ إذا لم يقم الخبير بمهمته، ولم يكن قد أعفي منها، أو استقال من مهمته بعد أن باشرها، حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة ورد ما يكون قد قبضه من السلفة، وبالتعويضات إن كان لها محل. ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة نقدية من 10 ليرات إلى 300 ليرة سورية. <br />
2 ـ تطبق الفقرة السابقة أيضاً على الخبير الذي قررت المحكمة الاستعاضة عنه بغيره عملاً بالفقرة الثانية من المادة 153. </font><br />
<b><font size="4">المادة 158 </font></b><br />
<br />
<font size="4">تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. </font><br />
<b><font size="4">المادة 159 </font></b><br />
<br />
<font size="4">وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.</font>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى</title>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
		<category>المجموعة المدنية</category>
		<link>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-5-1.html</link>
		<comments>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-5-1.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<b><font size="4">اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى<br />
</font></b><br />
<br />
<font size="4"><b>إن حكومات:</b> <br />
المملكة الأردنية الهاشمية <br />
دولة الامارات العربية المتحدة <br />
دولة البحرين <br />
الجمهورية التونسية <br />
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية <br />
جمهورية جيبوتى <br />
المملكة العربية السعودية <br />
جمهورية السودان الديمقراطية <br />
الجمهورية العربية السورية <br />
جمهورية الصومال الديمقراطية <br />
الجمهورية العراقية <br />
سلطنة عمان <br />
فلسطين <br />
دولة قطر <br />
دولة الكويت <br />
الجمهورية اللبنانية <br />
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية <br />
المملكة المغربية <br />
الجمهورية الاسلامية المرويتانية <br />
الجمهورية العربية اليمنية <br />
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية </font><br />
<br />
<font size="4">إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومى ينبغى السعى الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة، واقتناعا منها بأن التعاون القضائى بين الدول العربية ينبغى ان يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع ان يسهم بصورة ايجابية وفعالة فى تدعيم الجهود القائمة فى هذا المجال. <br />
وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية فى المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربى الأول لوزراء العدل المنعقد فى الرباط عاصمة المملكة المغربية فى الفترة من 14-16 ديسمبر/ كانون أول 1977 <br />
قد اتفقت على ما يأتى: <br />
</font><br />
<font size="4">الباب الأول <br />
"أحكام عامة" </font><br />
<font size="4">مادة 1 <br />
<br />
"تبادل المعلومات" <br />
تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التى تنشر فيها الاحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائى، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها. </font><br />
<font size="4">مادة 2 <br />
<br />
"تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة" <br />
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء فى مجالات القضاء والعدالة. <br />
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعى والقضائى فى كل منها، وتبادل الرأى حول المشاكل التى تعترضها فى هذا المجال وتشجيع ايضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين فى كل منها. <br />
وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا فى توثيق وتنمية التعاون العربى فى المجالين القانونى والقضائى. <br />
وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية فى بلدها بصورة من هذه المراسلات. </font><br />
<font size="4">مادة 3 <br />
<br />
"ضمانة حق التقاضى" <br />
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضى امام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأى وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعنى أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدوده. <br />
وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة. </font><br />
<font size="4">مادة 4 <br />
<br />
"المساعدة القضائية" <br />
يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق فى الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه. <br />
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة فى محل اقامته المختار اذا كان يقيم فى اقليم احد الاطراف المتعاقدة، اما اذا كان يقيم فى بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه. <br />
واذا أقام الشخص فى البلد الذى قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذى يحمل جنسيته. </font><br />
<font size="4">مادة 5 <br />
<br />
"تبادل صحف الحالة الجنائية" <br />
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أى طرف متعاقد آخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الاشخاص المولودين أو المقيمين فى إقليمه والمقيدة فى صحف الحالة الجنائية (السجل العدلى) طبقا للتشريع الداخلى لدى الطرف المتعاقد المرسل. <br />
وفى حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أى من الاطراف المتعاقدة، يجوز لأى من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلى) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام. <br />
وفى غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أى من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلى) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك فى الاحوال والحدود المنصوص عليها فى تشريعه الداخلى. </font><br />
<br />
<font size="4">الباب الثانى <br />
"إعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها" </font><br />
<font size="4">مادة 6 <br />
<br />
فى القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية <br />
ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها أو تبليغها الى أشخاص مقيمين لدى أحد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائى المختص الى المحكمة التى يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه فى دائرتها. <br />
وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. <br />
وفى حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان أو التبليغ فى اقليمه. <br />
ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل فى اقليم أى من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم فى اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان أو التبليغ. </font><br />
<font size="4">مادة 7 <br />
<br />
"حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ" <br />
اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة فى بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم فى الحالتين. </font><br />
<font size="4">مادة 8 <br />
<br />
"مرفقات طلب الاعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات" <br />
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية: <br />
أ-الجهة التى صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية. <br />
ب-نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها أو تبليغها. <br />
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته ان أمكن، والمقر القانونى للاشخاص المعنوية وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانونى ان وجد وعنوانه. <br />
وفى القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها. </font><br />
<font size="4">مادة 9 <br />
<br />
"اعلان أو تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد" <br />
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطنى كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين فى اقليم أى من الاطراف الاخرى، فى أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية فى القضايا المدنية أو التجارية أو الادارية العدد أو الاحوال الشخصية. <br />
وتطبق فى هذا الشأن الاجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى يتم فيه الاعلان أو التبليغ. </font><br />
<font size="4">مادة 10 <br />
<br />
"حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ" <br />
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادة أو بالنظام العام فيه. <br />
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضى باختصاصه القضائى دون سواه بنظر الدعوى القائمة، أو انه لا يعرف الاساس القانونى الذى يبنى عليه موضوع الطلب. <br />
وفى حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض. </font><br />
<font size="4">مادة 11 <br />
<br />
"طريقة الاعلان أو التبليغ" <br />
يجرى اعلان أو تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه اذا قبلها باختياره. <br />
ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك. </font><br />
<font size="4">مادة 12 <br />
<br />
"طريقة تسليم الوثائق والأوراق" <br />
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه أو إبلاغه. <br />
ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه أو ابلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذى سلمت اليه، وعند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ. <br />
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه أو ابلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة. </font><br />
<font size="4">مادة 13 <br />
<br />
"الرسوم والمصروفات" <br />
لا يرتب اعلان أو ابلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق فى اقتضاء أية رسوم أو مصروفات. </font><br />
<br />
<font size="4">الباب الثالث <br />
"الانابة القضائية" </font><br />
<font size="4">مادة 14 <br />
<br />
"مجالات الانابة القضائية" <br />
لكل طرف متعاقد أن يطلب الى أى طرف متعاقد آخر أن يقوم فى اقليمه نيابة عنه بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين. </font><br />
<font size="4">مادة 15 <br />
<br />
"فى القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية" <br />
أ-ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى اى طرف متعاقد آخر، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم فى الحالتين. <br />
ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، فى القضايا المشار اليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفى حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه. <br />
ب- ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أى من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها. </font><br />
<font size="4">مادة 16 <br />
<br />
"تحديد وطلب الانابة القضائية وبياناته" <br />
يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الاوراق. <br />
ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود، ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم. </font><br />
<font size="4">مادة 17 <br />
<br />
"حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية" <br />
تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التى ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها فى الحالات الاتية: <br />
أ-اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل فى اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. <br />
ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، أو بالنظام العام فيه. <br />
ت-اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. <br />
وفى حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التى دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب. </font><br />
<font size="4">مادة 18 <br />
<br />
"طريقة تنفيذ الانابة القضائية" <br />
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك. <br />
وفى حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلب صريح منه- فى تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته. <br />
ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها -صراحة- اخطارها فى وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها فى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. </font><br />
<font size="4">مادة 19 <br />
<br />
"الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم" <br />
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه. </font><br />
<font size="4">مادة 20 <br />
<br />
"الاثر القانونى للانابة القضائية" <br />
يكون للاجراء الذى يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانونى ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب. </font><br />
<font size="4">مادة 21 <br />
<br />
"رسوم أو مصروفات تنفيذ الانابة القضائية" <br />
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية، الحق فى اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء، ان كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التى يلتزم الطالب بادائها، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. <br />
وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التى تقدم اثناء تنفيذ الانابة. </font><br />
<font size="4">الباب الرابع <br />
"حضور الشهود والخبراء فى القضايا الجزائية" </font><br />
<font size="4">مادة 22 <br />
<br />
"حصانة الشهود والخبراء" <br />
كل شاهد أو خبير- ايا كانت جنسيته- يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن افعال أو تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب. <br />
ويتعين على الهيئة التى أعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لاول مرة. <br />
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. <br />
وتبين فى أوراق الاعلان المبالغ التى تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك. </font><br />
<font size="4">مادة 24 <br />
<br />
"الشهود والخبراء المحبوسون" <br />
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه- الذى يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية- للمثول امام الهيئة القضائية لدى أى طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. <br />
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته فى أقرب وقت او فى الاجل الذى يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه، وذلك مع مراعاة احكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. <br />
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، ان يرفض نقله فى الحالات الآتية: <br />
أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها. <br />
ب-اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه. <br />
ج-اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب. </font><br />
<br />
<font size="4">الباب الخامس <br />
"الاعتراف بالاحكام الصادرة فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها" </font><br />
<font size="4">مادة 25 <br />
<br />
"قوة الأمر المقضى به" <br />
أ-يقصد بالحكم فى معرض تطبيق هذا الباب كل قرار- أيا كانت تسميته- يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد. <br />
ب-مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أى طرف متعاقد آخر فى القضايا المدنية بما فى ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفى القضايا التجارية والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية، الحائزة لقوة الامر المقضى به وينفذها فى اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها فى هذا الباب، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التى اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصه بمقتضى احكام هذا الباب، وكان النظام القانونى للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم. <br />
ت-لا تسرى هذه المادة على : <br />
-الاحكام التى تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة او بسببها فقط. <br />
-الاحكام التى يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. <br />
-الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة فى قضايا الافلاس والضرائب والرسوم. </font><br />
<font size="4">مادة 26 <br />
<br />
"الاختصاص فى حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية" <br />
-تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة فى قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية. </font><br />
<font size="4">مادة 27 <br />
<br />
"الاختصاص فى حالة الحقوق العينية" <br />
- تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يوجد فى إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل فى الحقوق العينية المتعلقة به. </font><br />
<font size="4">مادة 28 <br />
<br />
"حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم" <br />
فى غير المسائل المنصوص عليها فى المادتين 16 و27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى صدر فيه الحكم مختصة فى الحالات الاتية: <br />
أ-اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد. <br />
ب-اذا كان للمدعى عليه وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الحل أو الفرع. <br />
ج-اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه. <br />
د-فى حالات المسئولية غير العقدية، اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد. <br />
هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق. <br />
و-اذا أبدى المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع. <br />
ي-اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلى بموجب نص هذه المادة. </font><br />
<font size="4">مادة 29 <br />
"مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الاسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر" <br />
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الاسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر بالوقائع الواردة فى الحكم التى استند اليها فى تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا. </font><br />
<font size="4">مادة 30 <br />
<br />
"حالات رفض الاعتراف بالحكم" <br />
يرفض الاعتراف بالحكم فى الحالات الآتية: <br />
أ-اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو الاداب فى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف. <br />
ب-اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه. <br />
ج-اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانونى للأشخاص عديمى الاهلية أو ناقصيها. <br />
د-اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر فى الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضى به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف. <br />
هـ-اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التى صدر عنها الحكم المشار اليه. <br />
وللجهة القضائية التى تنظر فى طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية فى بلدها. </font><br />
<font size="4">مادة 31 <br />
<br />
"تنفيذ الحكم" <br />
أ-يكون الحكم الصادر عن محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التى اصدرته. <br />
ب-تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم، وذلك فى الحدود التى لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك. </font><br />
<font size="4">مادة 32 <br />
<br />
"مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه" <br />
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة فى قرارها. <br />
وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم - حال الاقتضاء- عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التى تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذى يراد تنفيذه لديه. <br />
ويجوز ان ينصبّ طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة. </font><br />
<font size="4">مادة 33 <br />
<br />
"الآثار المترتبة على الامر بالتنفيذ" <br />
تسرى آثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين فى اقليم الطرف المتعاقد الذى صدر فيه. </font><br />
<font size="4">مادة 34 <br />
<br />
"المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه" <br />
يجب على الجهة التى تطلب الاعتراف بالحكم لدى أى من الاطراف المتعاقد الاخرى تقديم ما يلى: <br />
أ-صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. <br />
ب-شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضى به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته. <br />
ج-صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أى مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك فى حالة الحكم الغيابى. <br />
وفى حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضى بوجوب التنفيذ. <br />
ويجب ان تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المستند المنصوص عليه فى البند (أ) من هذه المادة. </font><br />
<font size="4">مادة 35 <br />
<br />
"الصلح أمام الهيئات المختصة" <br />
يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى أى من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا فى سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذى لدى الطرف المتعاقد الذى عقد فيه. وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه. <br />
ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التى اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذى. <br />
وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية. </font><br />
<font size="4">مادة 36 <br />
<br />
"السندات التنفيذية" <br />
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التى ابرمت فى اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. <br />
ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذى. <br />
وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية. </font><br />
<font size="4">مادة 37 <br />
<br />
"أحكام المحكمين" <br />
مع عدم الاخلال بنص المادتين 28 و30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أى من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها فى هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المعتاد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث فى موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا فى الحالات الاتية: <br />
أ-اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. <br />
ب-اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا. <br />
ج-اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذى صدر حكم المحكمين على مقتضاه. <br />
د-اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. <br />
هـ اذا كان فى حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. <br />
ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. <br />
أ-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية. </font><br />
<br />
<font size="4">"الجرائم التى لا يجوز فيها التسليم" <br />
لا يجوز التسليم فى الحالات الاتية: </font><br />
<font size="4">مادة 41 <br />
<br />
د-من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها فى قوانينه، اذا كان من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. <br />
ج-من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. <br />
ب- من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. <br />
أ-من وجه اليهم الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة أشد فى قانون أى من الطرفين- أيا كان الحدان الاقصى والادنى فى تدرج العقوبة المنصوص عليها. </font><br />
<font size="4">"الاشخاص الواجب تسليمهم" <br />
يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الآتى بياناتهم: </font><br />
<font size="4">مادة 40 <br />
<br />
ح-إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. <br />
ز-إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب. <br />
و-إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص. <br />
هـ-إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم. <br />
د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. <br />
ج-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم. <br />
ب-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الاخلال بواجبات عسكرية. <br />
وتحدد الجنسية فى تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم. <br />
"تسليم المواطنين" <br />
يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد فى الحدود التى يمتد اليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى اى من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها فى قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أى من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم فى شأن طلبه. </font><br />
<font size="4">مادة 39 <br />
<br />
وفى حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل فى نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات فى علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه. </font><br />
<font size="4">الباب السادس <br />
"تسليم المتهمين والمحكوم عليهم" </font><br />
<font size="4">مادة 38 <br />
"الاشخاص الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم" <br />
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة -لو كانت بهدف سياسى- الجرائم الاتية: <br />
أ-بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن. <br />
ت-مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه. <br />
ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الاشياء، ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب فى أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التى يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. <br />
"تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها" <br />
اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلبه- الاشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتى يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتى توجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التى تكشف فيما بعد. </font><br />
<font size="4">مادة 47 <br />
<br />
ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم فى الفصل فى الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا فى ذلك جميع الظروف. <br />
فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق فى طلب التسليم. أما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذى ارتكبت فيه. <br />
"تعدد طلبات التسليم" <br />
اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية فى التسليم للطرف المتعاقد الذى أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذى ارتكبت الجريمة فى اقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذى ينتمى اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة. </font><br />
<font size="4">مادة 46 <br />
<br />
"الايضاحات التكميلية" <br />
اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب، وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات. </font><br />
<font size="4">مادة 45 <br />
<br />
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها فى اجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق فى استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك. <br />
ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. <br />
ويجوز فى أى وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التى يراها ضرورية للحيلولة دون فراره. <br />
ولا يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. <br />
"الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه" <br />
يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة فى البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. </font><br />
<font size="4">مادة 44 <br />
<br />
وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها. <br />
"توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا" <br />
يجوز فى احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة فى المادة 42 من هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة، ويجب ان يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة 42، مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية. </font><br />
<font size="4">مادة 43 <br />
<br />
ب-أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة اخرى لها نفس القوة الصادرة من الجهات المختصة، أو أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة فى قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب. <br />
"طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته" <br />
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب أن يرفق الطلب بما يأتى: <br />
1-التعدى على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو اصولهم او فروعهم. <br />
2-التعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة. </font><br />
<font size="4">مادة 42 <br />
<br />
3-القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. </font><br />
<font size="4">مادة 48 <br />
<br />
اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التى طلب من اجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل فى طلب التسليم، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 48 من هذه الاتفاقية. <br />
يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة فى اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ. </font><br />
<font size="4">مادة 55 <br />
"تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود فى اقليمه المحكوم عليه" <br />
ب-اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفى حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هى الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه. <br />
وفى حالة الهبوط الاضطرارى يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التى هبطت الطائرة فى اراضيها. <br />
أ-اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التى ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذه الاتفاقية. </font><br />
<font size="4">"تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم" <br />
توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أى منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفى حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية: </font><br />
<br />
<font size="4">مادة 54 <br />
<br />
"تسليم الشخص الى دولة ثالثة" <br />
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة، فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذى سلمه اليه، وفى هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى الطرف المتعاقد الذى تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة. </font><br />
<font size="4">مادة 53 <br />
<br />
ب-اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذى سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائى يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. <br />
أ-اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد اليه باختياره. <br />
"محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التى سلم من أجلها" <br />
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التى سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التى ارتكبها بعد التسليم الا فى الحالات الاتية: </font><br />
<br />
<font size="4">مادة 52 <br />
<br />
"حسم مدة التوقيف المؤقت" <br />
تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطى) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم. </font><br />
<font size="4">مادة 51 <br />
<br />
اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم. </font><br />
<font size="4">مادة 50 <br />
"وقوع تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من أجلها" <br />
ولا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها فى شأنه. <br />
وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع فى هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها. </font><br />
<font size="4">مادة 49 <br />
"طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم" <br />
"الفصل فى طلبات التسليم" <br />
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة فى طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. <br />
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلى أو الجزئى وفى حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. <br />
وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله فى التاريخ والمكان المحددين لذلك. فاذا لم يتم تسلم الشخص فى المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الافعال التى طلب من اجلها التسليم. <br />
على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الافعال التى طلب من اجلها التسليم. <br />
ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره فى هذا الشأن. </font><br />
<font size="4">مادة 56 <br />
<br />
"شروط التنفيذ" <br />
يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة فى اقليم أى من الاطراف الاخرى الذى يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، اذا توافرت الشرط الاتية: <br />
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها. </font><br />
<font size="4">مادة 63 <br />
"تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها فى قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ" <br />
جـ- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية الإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. <br />
ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. <br />
أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. <br />
"الحالات التى لا يجوز فيها التنفيذ" <br />
لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية فى الحالات الاتية: <br />
مادة 59 <br />
<br />
د- ان يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه. <br />
جـ- ان تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر. <br />
ب- ان تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التى لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية. <br />
أ- ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. <br />
"تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه" <br />
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم. </font><br />
<font size="4">مادة 62 <br />
<br />
واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر انه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه. <br />
أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذى له ان يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. <br />
ولا يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. <br />
"آثار العفو العام أو العفو الخاص" <br />
يسرى على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم. </font><br />
<font size="4">مادة 61 <br />
<br />
"تنفيذ العقوبة" <br />
يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطى وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها. </font><br />
<br />
<font size="4">مادة 60 <br />
<br />
مادة 58 <br />
<br />
"مصروفات التسليم" <br />
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التى تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. </font><br />
<font size="4">مادة 57 <br />
<br />
"تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربى للشرطة الجنائية" <br />
تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة (المكتب العربى للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها فى اتفاقية انشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر فى شأن طلب التسليم. </font><br />
<br />
<font size="4">الباب السابع </font><br />
<br />
<font size="4">تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التى ينتمون اليها <br />
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته. <br />
يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أى من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فى هذا الباب. </font><br />
<font size="4">مادة 64 <br />
<br />
"مصروفات النقل والتنفيذ" <br />
يتحمل الطرف المتعاقد الذى صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. <br />
وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربى للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها فى المادة 57. </font><br />
<br />
<font size="4">الباب الثامن <br />
"الاحكام الختامية" </font><br />
<font size="4">مادة 65 <br />
<br />
"اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ" <br />
تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. </font><br />
<font size="4">مادة 66 <br />
<br />
"التصديق والقبول والاقرار" <br />
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه. </font><br />
<font size="4">مادة 67 <br />
<br />
"سريان الاتفاقية" <br />
تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من ثلث الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية. </font><br />
<font size="4">مادة 68 <br />
<br />
"الانضمام الى الاتفاقية" <br />
يجوز لأى دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنضم اليها بطلب ترسله الى امين عام الجامعة. <br />
تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو اقرارها ومضى 30 يوما من تاريخ الايداع. </font><br />
<font size="4">مادة 69 <br />
<br />
"احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها" <br />
أ-تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها. <br />
ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع احكام اية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. </font><br />
<font size="4">مادة 70 <br />
<br />
"عدم جواز ابداء تحفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية" <br />
لا يجوز لاى طرف من الاطراف ان يبدى اى تحفظ ينطوى صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها. </font><br />
<font size="4">مادة 71 <br />
<br />
"الانسحاب من الاتفاقية" <br />
لا يجوز لأى طرف متعاقد ان ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابى مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية. <br />
يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية. <br />
تظل احكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التى قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها. </font><br />
<font size="4">مادة 72 <br />
<br />
"الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا" <br />
تحلّ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التى صادقت عليها محلّ الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 فى نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين. <br />
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها. <br />
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل/ نيسان 1983 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها. <br />
<br />
<br />
</font><br />
<a href='http://#top' rel="nofollow" target=\'_blank\'></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>قانون اصول المحاكمات </title>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
		<category>المجموعة المدنية</category>
		<link>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-4-1.html</link>
		<comments>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-4-1.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[<b><font face="Monotype Koufi"><font size="4"><font color="#0000ff">قانون أصول المحاكمات <br />
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 </font></font></font></b><br />
<br />
<font face="Monotype Koufi"><font size="4"><font color="#0000ff">تاريخ 28/9/1953 </font></font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">باب تمهيدي : أحكام عامة </font></font></b><br />
<br />
<b><br />
<font size="4"><font color="#0000ff">الفصل الأول : تنازع قوانين الأصول </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 1</font> </font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل. </font><br />
<font size="4">2- يستثنى من ذلك: </font><br />
<font size="4">‌أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى. </font><br />
<font size="4">‌ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. </font><br />
<font size="4">‌ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 2 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. </font><br />
<font size="4">2- يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. </font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الفصل الثاني : الاختصاص العام الدولي </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 3 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 4 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا كان له في سوريا موطن مختار. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها. </font><br />
<font size="4">‌ج- إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها. </font><br />
<font size="4">‌د- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 5 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية، أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 6 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية. </font><br />
<font size="4">‌ج- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان الوارث سورياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين. </font><br />
<font size="4">‌د- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 7 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية. أو متى كانت مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ، أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية السورية. </font><br />
<font size="4">‌ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة، أو للصغير، وكان هؤلاء يقيمون في سورية. </font><br />
<font size="4">‌د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير مقيم في سورية، أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. </font><br />
<font size="4">‌ه- إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 8 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقا للمواد السابقة، إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 9 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 10 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي . وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه. </font><br />
<font size="4">2- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني. </font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الفصل الثالث : حق الادعاء </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 11 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. </font><br />
<font size="4">2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الإستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. </font><br />
<font size="4">3- لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة ( 317 ) التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 12 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ينتصب بعض أهالي القرية خصماً عن الباقين إذا كانوا قوماً غير محصورين في الدعاوى التالية: </font><br />
<font size="4">‌أ- استعمال العقارات المتروكة المرفقة. </font><br />
<font size="4">‌ب- إسقاط حق استعمال هذه العقارات. </font><br />
<font size="4">‌ج- الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة. </font><br />
<font size="4">2- يعتبر القوم غير محصور إذا تجاوز عددهم مئة شخص. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 13 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له. </font><br />
<font size="4">2- الخصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين. </font><br />
<font size="4">3- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 14 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده، كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً. </font><br />
<font size="4">2- يعتبر أهلاً للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 15 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها. </font><br />
<font size="4">2- يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة. </font><br />
<font size="4">3- لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 16 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.</font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الفصل الرابع : الميعاد والتبليغ </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 17 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 18 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية. </font><br />
<font size="4">2- يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 19 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 20 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. </font><br />
<font size="4">‌ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه. </font><br />
<font size="4">‌ج- اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها. </font><br />
<font size="4">‌د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ فآخر موطن كان له. </font><br />
<font size="4">‌ه- اسم من سُّلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. </font><br />
<font size="4">‌و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 21 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنّى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 22 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 23 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته . وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار . وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة. </font><br />
<font size="4">2- على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 24 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 25 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة، تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي: </font><br />
<font size="4">‌أ- فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، أو الأمناء العامين، أو مديري المصالح المختصة. </font><br />
<font size="4">‌ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً. </font><br />
<font size="4">‌ج- فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة: لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. </font><br />
<font size="4">‌د- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. </font><br />
<font size="4">‌ه- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل لشخصه أو في موطنه. </font><br />
<font size="4">‌و- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1970. </font><br />
<font size="4">‌ز- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن. </font><br />
<font size="4">‌ح- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 26 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 27 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه معروفاً. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة. </font><br />
<font size="4">‌ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 28 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه. </font><br />
<font size="4">2- يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلّم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 29 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا كان المرسل إليه مقيماً في سورية يسلِّم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 22 فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشّر على علم الوصول بذلك وسلّم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23. </font><br />
<font size="4">2- إذا تبين أن المرسل إليه قد غيّر عنوانه، أشّر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان المحكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 30 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشراً عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم في ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 31 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 32 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 33 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يُطلب التبليغ في منطقتها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 34 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا عيّن القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدَّراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. </font><br />
<font size="4">2- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه. </font><br />
<font size="4">3- إذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الإجراء، لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. </font><br />
<font size="4">4- إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. </font><br />
<font size="4">5- تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 35 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة. </font><br />
<font size="4">2- يسري هذا الحكم على لبنان أيضاً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 36 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوماً. </font><br />
<font size="4">2- ويجوز بأمر رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. </font><br />
<font size="4">3- لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها، إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتداً على أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 37 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 38 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و 20 و 21 و22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 33 و 34 و 35 و 36 . </font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الفصل الخامس : بطلان الإجراءات </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 39 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 40 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرّع لمصلحته أو إذا ردَّ على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. </font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الفصل السادس : معاملات الديوان </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 41 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 42 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 43 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 44 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة. </font><br />
<font size="4">2- يحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 45 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة عنه في إضبارة الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 46 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم، بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 47 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 48 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص. </font><br />
<font size="4">2- يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به، يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 49 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 50 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة. </font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الكتاب الأول : التداعي أمام المحاكم </font></font></b><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الباب الأول : الاختصاص </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الفصل الأول : تقدير الدعاوى </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 51 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 52 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة. </font><br />
<font size="4">2- لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 53 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 54 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 55 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 56 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء كان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. </font><br />
<font size="4">2- وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون. </font><br />
<font size="4">3- وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 57 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 58 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة . فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 59 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 60 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 61 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة على ( 3000 ) ليرة سورية.</font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الفصل الثاني : الاختصاص النوعي </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 62 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص محكمة الصلح في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية، مع عدم الإخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي، وغير ذلك مما نص عليه القانون. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 63 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية: </font><br />
<font size="4">أ ـ صحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به. </font><br />
<font size="4">ب ـ المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة. </font><br />
<font size="4">ج ـ التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير. </font><br />
<font size="4">د ـ قسمة الأموال المنقولة والعقارية. </font><br />
<font size="4">هـ ـ إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها. </font><br />
<font size="4">و ـ إحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق. </font><br />
<font size="4">ز ـ تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 64 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص محكمة الصلح في دعاوى الحيازة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 65 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. </font><br />
<font size="4">2- إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 66 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزاً لها بالنيابة عن غيره. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 67 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. </font><br />
<font size="4">2- الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني .فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. </font><br />
<font size="4">3- إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المعتدي. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 68 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 69 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 70 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 71 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. </font><br />
<font size="4">2- للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة، تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً للتعويض عن الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 72 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد، اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 73 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة. </font><br />
<font size="4">2- لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 74 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام، والمنتفع، والمرتهن، إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 75 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي: </font><br />
<font size="4">‌أ- تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية. </font><br />
<font size="4">‌ب- تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم. </font><br />
<font size="4">‌ج- إذا كان القرار يتضمن جزءاً قابلاً للطعن وآخر مبرماً يكون القرار بمجموعه قابلاً للطعن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 76 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 77 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 78 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ. </font><br />
<font size="4">2- في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور. </font><br />
<font size="4">3- يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية. </font><br />
<font size="4">4- يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. </font><br />
<font size="4">5- لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية. </font><br />
<font size="4">6- يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 79 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشـأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.</font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الفصل الثالث : الاختصاص المحلي </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 80 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الآتية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 81 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. </font><br />
<font size="4">2- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت. </font><br />
<font size="4">3- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 82 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. </font><br />
<font size="4">2- إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها. </font><br />
<font size="4">3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 83 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر. </font><br />
<font size="4">2- يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 84 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 85 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ ما لم يلحظ في العقد مصلحة المدعى عليه أو طرفي العقد. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 86 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 87 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن، وأجور العمال، والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 88 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين، يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه، أو مكان المال المؤمن عليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 89 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 90 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 91 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 92 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 93 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يكن للمدعى عليه موطن، ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق. </font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الباب الثاني : رفع الدعوى وقيدها </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 94 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن: </font><br />
<font size="4">‌أ- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها. </font><br />
<font size="4">‌ب- تاريخ تحرير الاستدعاء. </font><br />
<font size="4">‌ج- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. </font><br />
<font size="4">‌د- بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره. </font><br />
<font size="4">‌ه- عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى. </font><br />
<font size="4">‌و- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه. </font><br />
<font size="4">‌ز- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي، ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته. </font><br />
<font size="4">2- على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 . </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 95 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقدم المدعي استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصوراً عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق. ويجب أن يوقع المدعي، أو وكيله، على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقرار بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصور. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 96 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 97 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها. </font><br />
<font size="4">2- تسلم صور الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق لتبليغها إلى المدعى عليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 98 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- على المدعى عليه أن يقدم جواباً عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها . ويجب أن يكون الجواب كتابياً وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها. </font><br />
<font size="4">2- يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين 95 و 96 ويتم تبليغه للمدعي وفقاً للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 99 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه، يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة للنظر فيها. </font><br />
<font size="4">2- للرئيس أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 100 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح. </font><br />
<font size="4">2- تعتبر الدعوى بسيطة غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل استدعاء الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 101 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرون ساعة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 102 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة، ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 103 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة، بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.</font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الباب الثالث : استحضار الخصوم</font></font></b><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الفصل الأول: الحضور</font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 104 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز للمتداعين (من غير المحامين) أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. </font><br />
<font size="4">2- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة. </font><br />
<font size="4">‌ب- القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح. </font><br />
<font size="4">‌ج- القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف. </font><br />
<font size="4">‌د- إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة. </font><br />
<font size="4">3- إذا حضر الخصم، وامتنع عن توكيل محام، ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهياً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 105 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. </font><br />
<font size="4">2- يقبل في الدعاوى الصلحية، في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحداً لتصديق الوكالات القضائية، سند التوكيل المصدق من المختار. </font><br />
<font size="4">3- يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدوّن في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 106 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، في درجة التقاضي الموكل فيها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 107 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 108 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا تعدد الوكلاء، جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك طرقه في التوكيل. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 109 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل. </font><br />
<font size="4">2- ينوب المتمرن حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 110 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحامي أن يعتزل الوكالة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال . إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق، يعود تقديره للمحكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 111 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل. وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال، وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الوكيل بدلاً عنه، أو يباشر الدعوى بنفسه، في الحالات التي يجيزها القانون. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 112 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز لأحد قضاة المحاكم أو للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها. </font><br />
<font size="4">2- لكن يجوز لهم ذلك ممن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثاني : الغياب </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 113 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 114 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 115 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها. </font><br />
<font size="4">2- إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ المدعي ميعادها. </font><br />
<font size="4">3- إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقاً للفقرة السابقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 116 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها. </font><br />
<font size="4">2- إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 117 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً. </font><br />
<font size="4">أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوة بالذات فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 118 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى، وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 119 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. </font><br />
<font size="4">2- لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 120 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 121 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة. </font><br />
<font size="4">2- لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة. </font><br />
<font size="4">3- يعود إلى المحكمة تقدير المعذرة، وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب الرابع : تدخّل النيابة العامة </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 122 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية. </font><br />
<font size="4">2- يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلاً. </font><br />
<font size="4">3- تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصما أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 123 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 124 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة، إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 125 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 126 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب الخامس : إجراءات الجلسات ونظامها </font></b></font><br />
<font size="4"><font color="#0000ff"><b>الفصل الأول : في إجراءات الجلسات</b></font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 127 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها. </font><br />
<font size="4">2- تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 128 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. </font><br />
<font size="4">2- يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 129 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 130 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة. </font><br />
<font size="4">2- إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع مدافعاته. </font><br />
<font size="4">3- للمحكمة في الدعاوى الخاضعة للتبليغات أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. </font><br />
<font size="4">4- تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مدافعاته في الميعاد الذي ضرب له وفاقاً للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة، ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة، وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يخضع لطريق من طرق الطعن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 131 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 132 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. </font><br />
<font size="4">2- إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 133 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 134 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 135 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وأن تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها. </font><br />
<font size="4">3- يحكم على من يقدم المذكرة بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تتجاوز مائة ليرة .ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 136 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة وإعادة قيدها في جدول المرافعات. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 137 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 138 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها. </font><br />
<font size="4">2- إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه. </font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الفصل الثاني : في نظام الجلسات </font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">ا</font><font color="#0000ff">لمادة 139 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وللقضاة أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة. </font><br />
<font size="4">2- للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه عشر ليرات حكماً غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 140 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 141 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يأمر رئيس الجلسة كتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق. </font><br />
<font size="4">2- إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 142 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدٍ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وأن تحكم عليه فوراً بالعقوبة. </font><br />
<font size="4">2- للمحكمة أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. </font><br />
<font size="4">3- يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذاً ولو حصل استئنافه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 143 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا تخل أحكام المادتين 141 و 142 بالنصوص القانونية الخاصة بالمحامين.</font><br />
<br />
<font size="4"><font color="#0000ff"><b>الباب السادس : الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة </b></font></font><br />
<font size="4"><font color="#0000ff"><b>الفصل الأول : الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى </b></font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 144 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. </font><br />
<font size="4">2- يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية: </font><br />
<font size="4">‌أ- بطلان مذكرات الدعوى. </font><br />
<font size="4">‌ب- عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى. </font><br />
<font size="4">‌ج- إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. </font><br />
<font size="4">3- يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 145 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 146 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 147 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. </font><br />
<font size="4">ويجوز لها عند الاقتضاء أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 148 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 149 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 150 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثاني : اختصام الغير وإدخال ضامن </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 151 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. </font><br />
<font size="4">2- يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة. </font><br />
<font size="4">3- يبلغ من يطلب إدخاله صور الطلب ويدعى للمحاكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 152 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال: </font><br />
<font size="4">‌أ- من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة. </font><br />
<font size="4">‌ب- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. </font><br />
<font size="4">‌ج- وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع </font><br />
<font size="4">‌د- من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. </font><br />
<font size="4">2- تعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 153 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى، لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، أن يكون على علم بها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 154 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 155 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 156 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثالث : الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخّل </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 157 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة. </font><br />
<font size="4">2- يجوز بإذن من الرئيس إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 158 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: </font><br />
<font size="4">‌أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. </font><br />
<font size="4">‌ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة. </font><br />
<font size="4">‌ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. </font><br />
<font size="4">‌د- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت. </font><br />
<font size="4">‌ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 159 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: </font><br />
<font size="4">‌أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها. </font><br />
<font size="4">‌ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه. </font><br />
<font size="4">‌ج- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة. </font><br />
<font size="4">‌د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 160 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 161 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 162 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة والتدخل. </font><br />
<font size="4">2- لا يترتب على الطلبات العارضة والتدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها. </font><br />
<font size="4">3- تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها. </font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الفصل الرابع : وقف الخصومة</font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 163 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 164 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم. </font><br />
<font size="4">2- بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الخامس : انقطاع الخصومة </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 165 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 166 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر. </font><br />
<font size="4">2- تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 167 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 168 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. </font><br />
<font size="4">2- تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 169 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 170 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 171 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى. </font><br />
<font size="4">2- يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 172 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 173 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه. </font><br />
<br />
<font size="4"><font color="#0000ff"><b>الباب السابع : رد القاضي ونقل الدعوى وتعيين مرجع</b></font></font><br />
<font size="4"><font color="#0000ff"><b>الفصل الأول : رد القاضي</b></font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 174 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. </font><br />
<font size="4">‌ج- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم. </font><br />
<font size="4">‌د- إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه. </font><br />
<font size="4">‌ه- إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية. </font><br />
<font size="4">‌و- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة. </font><br />
<font size="4">‌ز- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة. </font><br />
<font size="4">‌ح- إذا أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 175 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي. </font><br />
<font size="4">2- يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 176 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي هي أعلى منه لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 177 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 178 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضياً في محكمة الصلح، أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف، أو قاضياً عقارياً أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصماً منضماً. </font><br />
<font size="4">2- إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة التمييز فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى. </font><br />
<font size="4">3- تنظر محكمة النقد في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها. </font><br />
<font size="4">4- إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة التمييز تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها. </font><br />
<font size="4">5- لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة التمييز بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 179 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يشمل استدعاء الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له. </font><br />
<font size="4">3- على طالب الرد أن يودع عند تقديم الاستدعاء تأميناً قدره مائة ليرة سورية عن طلب رد كل قاض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 180 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرين ساعة. </font><br />
<font size="4">2- على الرئيس أن يبلغ كلاً من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فوراً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 181 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 182 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قراراً بقبول طلب الرد. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 183 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 181 النظر في طلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم. </font><br />
<font size="4">2- ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 184 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 185 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز لطالب الرد تمييز الحكم برد طلبه إذا كان صادراً عن محكمة الاستئناف. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 186 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يكون التمييز باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 187 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة التمييز خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع التمييز. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 188 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">على ديوان محكمة التمييز إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم التمييزي خلال اليومين التاليين لصدوره. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 189 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. </font><br />
<font size="4">2- يجوز في حال الاستعجال وبناءً على طلب الخصم الآخر انتداب قاضي بدلاً ممن طلب رده. </font><br />
<font size="4">3- يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالتمييز.</font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الفصل الثاني : نقل الدعوى </font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 190 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه من الإخلال بالأمن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 191 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تنظر محكمة التمييز في أمر نقل الدعوة بناءً على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 192 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل. </font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الفصل الثالث : تعيين المرجع</font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 193 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 194 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة التمييز.</font><br />
<br />
<font size="4"><font color="#0000ff"><b>الباب الثامن : الأحكام </b></font></font><br />
<font size="4"><font color="#0000ff"><b>الفصل الأول : إصدار الأحكام </b></font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 195 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تكون المداولة في الأحكام بين القضاة المجتمعين سراً. </font><br />
<font size="4">2- يجمع الرئيس الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي برأيه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 196 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 197 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها. </font><br />
<font size="4">2- إذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 198 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر المحاكمة ولا يثبت هذا الرأي في نسخة الحكم الأصلية ولا ينطق به ويجب في جميع الأحوال أن ينص الحكم على صدوره بالأكثرية أو بالإجماع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 199 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 200 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة قريبة تحددها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 201 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 202 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ينطق بالحكم علناً بتلاوة منطوقه مع أسبابه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 203 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فوراً مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة. </font><br />
<font size="4">2- يجري تسجيل الحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة من يوم النطق في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 204 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 205 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 206 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية كما يجب أن يتضمن أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ومواطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 207 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب. </font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الفصل الثاني : مصاريف الدعوى</font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 208 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 209 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يحكم بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها. </font><br />
<font size="4">2- إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة. </font><br />
<font size="4">3- لا يلتزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 210 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 211 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهما. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 212 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من أجلها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 213 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة على دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثالث : تصحيح الأحكام وتفسيرها </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 214 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. </font><br />
<font size="4">2- يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 215 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. </font><br />
<font size="4">2- لا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 216 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. </font><br />
<font size="4">2- يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 217 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 218 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام ذات المحكمة إذا لم يطعنوا في الحكم.</font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب التاسع : طرق الطعن في الأحكام </font></b></font><br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الأول : أحكام عامة</font></b> </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 219 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 220 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. </font><br />
<font size="4">2- يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع. </font><br />
<font size="4">3- لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 221 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها. </font><br />
<font size="4">2- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي. </font><br />
<font size="4">3- يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم، فإذا تعدد المحكوم عليهم، يعتبر التبليغ سارياً بحق طالبه من تاريخ تبلغ أول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم. </font><br />
<font size="4">4- يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد. </font><br />
<font size="4">5- يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه. </font><br />
<font size="4">6- في جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 222 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. </font><br />
<font size="4">2- تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 223 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى أحد الورثة وفي آخر موطن كان لمورثهم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 224 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمؤرثهم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 225 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم.كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع الطعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثاني : الاستئناف </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 226 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 227 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 228 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين: </font><br />
<font size="4">1- إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح. </font><br />
<font size="4">2- إذا صدر الحكم قابلاً للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 229 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة. </font><br />
<font size="4">2- يبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 230 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 231 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. </font><br />
<font size="4">2- يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 232 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلاً. </font><br />
<font size="4">3- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 233 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 234 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم رداً كتابياً وعندئذ تطبق المادتان 98 و 99. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 235 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف. </font><br />
<font size="4">أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري أخطاره وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً. </font><br />
<font size="4">2- إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف. </font><br />
<font size="4">3- إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة. </font><br />
<font size="4">4- إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 236 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة. </font><br />
<font size="4">2- إذا إستؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 237 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 238 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف. </font><br />
<font size="4">كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 239 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو من يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 240 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثالث : إعادة المحاكمة </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 241 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها. </font><br />
<font size="4">‌ج- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة. </font><br />
<font size="4">‌د- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. </font><br />
<font size="4">‌ه- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. </font><br />
<font size="4">‌و- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. </font><br />
<font size="4">‌ز- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. </font><br />
<font size="4">‌ح- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 242 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. </font><br />
<font size="4">2- يبدأ الميعاد في الحالتين ( هـ ـ و ) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية. </font><br />
<font size="4">3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ز ) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً. </font><br />
<font size="4">4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من تاريخ تبليغ الحكم الثاني. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 243 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً. </font><br />
<font size="4">3- يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 244 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 245 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء. </font><br />
<font size="4">2- للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. </font><br />
<font size="4">و يسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 246 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 247 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 248 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 249 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الرابع : النقض </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 250 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 145 و 146 من قانون أصول المحاكمات. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره. </font><br />
<font size="4">‌ج- إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواءً أدفع بهذا أم لم يدفع. </font><br />
<font size="4">‌د- إذا لم يُبنى الحكم على أساسا قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها. </font><br />
<font size="4">‌ه- إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 250 مكرر </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي (أياً كانت المحكمة التي أصدرتها) إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. </font><br />
<font size="4">2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .ويرفع هذا الطعن بكتاب، وتنظر المحكمة الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن. </font><br />
<font size="4">أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية، فيعتبر الطعن في هذه الحالة موقفاً للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لإتباع حكم محكمة النقض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 251 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار. </font><br />
<font size="4">2- يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 252 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً. </font><br />
<font size="4">2- يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ. </font><br />
<font size="4">3- يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين بالاستناد إلى صك توكيل . ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليها وتمثيل الطرفين أمام المحكمة. </font><br />
<font size="4">4- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلاً. </font><br />
<font size="4">5- يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 253 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 254 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر بها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن. </font><br />
<font size="4">ولمن أدخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، مذكرة بدفاعه. </font><br />
<font size="4">2- لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن. </font><br />
<font size="4">3- للمطعون ضده أن يرفع طعناً تبعياً على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 255 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقاً لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 256 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 257 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 258 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادراً عمن له حق الطعن، فإذا لم تتوفر الشروط الشكلية قضت برفضه. </font><br />
<font size="4">2- إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك. </font><br />
<font size="4">3- تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك. </font><br />
<font size="4">4- للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن. </font><br />
<font size="4">5- إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 259 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 260 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة. </font><br />
<font size="4">2- إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. </font><br />
<font size="4">3- ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه. </font><br />
<font size="4">وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 261 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. </font><br />
<font size="4">2- إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 262 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 263 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمين وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 264 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصدّيها للحكم في الموضوع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 265 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.</font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الباب العاشر : اعتراض الغير </font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 266 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه. </font><br />
<font size="4">2- يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم يشترط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات. </font><br />
<font size="4">3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثّله أحد الورثة في الدعوى التي لمؤرثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة. </font><br />
<font size="4">4- يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي لجرح الحكم كله أو بعضه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 267 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ: </font><br />
<font size="4">2- يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقا للإجراءات العادية. </font><br />
<font size="4">3- يقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها. </font><br />
<font size="4">إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضاً أصلياً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 268 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 269 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحكمة إن كان الاعتراض طارئاً أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 270 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 271 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. </font><br />
<font size="4">2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 272 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وغرامة قدرها خمسون ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر. </font><br />
<br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">الكتاب الثاني: التنفيذ </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الباب الأول : أحكام عامة</font></font></b><br />
<font size="4"><font color="#0000ff"><b>الفصل الأول : السند التنفيذي وما يتصل به</b></font></font><br />
<b><font color="#0000ff"><font size="4">المادة 273 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي. </font><br />
<font size="4">والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 274 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الأسناد في منطقتها. </font><br />
<font size="4">2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 275 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 276 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 277 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم. </font><br />
<font size="4">2- تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. </font><br />
<font size="4">3- يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة. </font><br />
<font size="4">4- تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 278 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة. </font><br />
<font size="4">2- لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً إلا في حالات الضرورة أو بإذن من الرئيس. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثاني : طلب التنفيذ </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 279 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملاً على اسم المستدعي ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعاً بالسند التنفيذي. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 280 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مربوطاً بالوثائق التي تثبت صفتهم. </font><br />
<font size="4">2- إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 281 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أنى وجدت. </font><br />
<font size="4">2- إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 282 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 283 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق. </font><br />
<font size="4">2- إذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بالتزام يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بقضاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 284 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 285 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجب تبليغ أخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ. </font><br />
<font size="4">2- في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 286 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام. </font><br />
<font size="4">2- إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 287 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن يقرر نقص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً. </font><br />
<font size="4">2- يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 288 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ. </font><br />
<font size="4">2- يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ. </font><br />
<font size="4">3- يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثالث : النفاذ المعجّل </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 289 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. </font><br />
<font size="4">2- لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 290 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">1- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة. </font><br />
<font size="4">2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 291 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا كان المحكوم عليه قد أقرّ بالالتزام. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 292 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إجراء الإصلاحات العاجلة. </font><br />
<font size="4">‌ب- تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. </font><br />
<font size="4">‌ج- أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 293 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم له. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 294 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبرراً لذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 295 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أوامر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.</font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الرابع : الأموال التي لا يجوز الحجز عليها </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 296 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من ثياب. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 297 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية، إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة: </font><br />
<font size="4">‌أ- الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. </font><br />
<font size="4">‌ب- العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. </font><br />
<font size="4">‌ج- الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر. </font><br />
<font size="4">‌د- جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 298 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 299 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذي نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 300 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 301 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة إستملاكها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 302 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته. </font><br />
<font size="4">2- غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضوع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجز أي منها وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين. </font><br />
<font size="4">3- إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد عن حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة إستملاكها أو إزالة الشيوع فيها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 303 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 304 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 305 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الخامس : تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 306 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 307 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 308 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: </font><br />
<font size="4">‌أ- أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقاً لذلك القانون. </font><br />
<font size="4">‌ب- أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. </font><br />
<font size="4">‌ج- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية. </font><br />
<font size="4">‌د- أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في سورية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 309 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 310 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية. </font><br />
<font size="4">2- يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها. </font><br />
<font size="4">3- لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في سورية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 311 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.</font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب الثاني : الحجز </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الفصل الأول : الحجز الاحتياطي </font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 312 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية. </font><br />
<font size="4">‌ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. </font><br />
<font size="4">‌د- إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط. </font><br />
<font size="4">‌ه- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها. </font><br />
<font size="4">‌و- إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 313 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني. </font><br />
<font size="4">2- يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 314 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 315 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يوقع الحجز الاحتياطي، في الأحوال المتقدمة، بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. </font><br />
<font size="4">2- إذا لم يكن طالب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة، إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 316 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 317 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- على طالب الحجز أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين التعويض على المحجوز عليه. </font><br />
<font size="4">2- يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ . كما يعفى من تقديم الكفيل طالب الحجز إذا كان مصرفاً مؤمماً في الجمهورية العربية السورية. </font><br />
<font size="4">3- تقبل في الدعاوى الصلحية الكفالة المصدقة من المختار. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 318 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 319 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 320 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به. </font><br />
<font size="4">2- للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 321 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز. </font><br />
<font size="4">2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه. </font><br />
<font size="4">3- إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 322 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.</font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثاني : التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه </font></b><b></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 323 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 324 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 325 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار. </font><br />
<font size="4">2- يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 326 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 327 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن يبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضراً محضر الحجز. </font><br />
<font size="4">3- لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 328 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 329 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ. </font><br />
<font size="4">2- يجوز أن تقوّم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. </font><br />
<font size="4">3- يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقويم الأشياء المحجوزة. </font><br />
<font size="4">4- إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقويمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 330 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 331 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 332 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 333 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يعين المأمور حارساً يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء. </font><br />
<font size="4">2- يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 334 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. </font><br />
<font size="4">2- إذا لم يكن المدين حاضراً فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 335 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 336 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له. </font><br />
<font size="4">2- إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 337 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس. </font><br />
<font size="4">2- قرار الرئيس في هذا الخصوص لا يقبل طريقاً من طرق الطعن. </font><br />
<font size="4">3- يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 338 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الأذن بالجني والحصاد. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 339 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا انتقل المأمور للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. </font><br />
<font size="4">2- على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل. </font><br />
<font size="4">3- يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بياناً إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمأمور الذي أوقع الحجز الأول. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 340 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 341 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناءً على طلب ذوي الشأن. </font><br />
<font size="4">2- على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 342 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على ما يأتي: </font><br />
<font size="4">‌أ- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. </font><br />
<font size="4">‌ب- إعذار المدين بأنه لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة. </font><br />
<font size="4">3- إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 343 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 344 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة. </font><br />
<font size="4">2- يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. </font><br />
<font size="4">3- يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 345 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة. </font><br />
<font size="4">2- للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة. </font><br />
<font size="4">3- للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 346 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 347 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 348 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. </font><br />
<font size="4">2- يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور مأمور التنفيذ وبالثمن الذي يرسو عليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 349 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة. </font><br />
<font size="4">2- إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين 344 و 345 وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به. </font><br />
<font size="4">3- إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوماً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 350 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراً. </font><br />
<font size="4">2- إذا منح المأمور المشتري ميعاداً للوفاء كان مسؤولاً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 351 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات على ذمته. </font><br />
<font size="4">2- يشمل قرار البيع الثاني لإلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ويعتبر القرار المذكور سنداً تنفيذياً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 352 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 353 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا رأى الرئيس بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأجيل البيع لأكثر من ستين يوماً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 354 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف. </font><br />
<font size="4">2- ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره فمن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 355 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 356 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة. </font><br />
<font size="4">2- يبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 357 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثالث : حجز ما للمدين لدى الغير </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 358 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 359 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 360 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملاً على البيانات الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس أو قرار المحكمة القاضي بالحجز. </font><br />
<font size="4">‌ب- بيان بأصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. </font><br />
<font size="4">‌ج- نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 361 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 362 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 363 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء. </font><br />
<font size="4">2- يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 364 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 365 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها. </font><br />
<font size="4">3- يغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز. </font><br />
<font size="4">4- إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 366 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساوٍ للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه. </font><br />
<font size="4">2- يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز. </font><br />
<font size="4">3- ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الإيداع. ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 367 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه الحجز. </font><br />
<font size="4">2- يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً عنها مصدقاً عليها. </font><br />
<font size="4">3- إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً فيها. </font><br />
<font size="4">4- لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. </font><br />
<font size="4">5- يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 368 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 369 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعاً على دين بعينه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 370 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 371 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 372 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 373 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 374 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 375 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.</font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الرابع : حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها</font></b><b><font color="#0000ff"> </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 376 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 377 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 378 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.</font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب الثالث : التنفيذ على عقار </font></b></font><br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الأول : التنبيه بنزع عقار ووضع اليد عليه </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 379 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن: </font><br />
<font size="4">‌أ- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. </font><br />
<font size="4">‌ب- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضر ومنطقته العقارية. </font><br />
<font size="4">‌ج- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ. </font><br />
<font size="4">‌د- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 380 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناءً على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 381 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير ومستنده في الإشغال. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 382 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته. </font><br />
<font size="4">2- للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 383 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها. </font><br />
<font size="4">2- تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 384 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر. </font><br />
<font size="4">2- لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الإخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 385 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين. </font><br />
<font size="4">2- يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثاني : قائمة شروط البيع </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 386 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف القضية. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي: </font><br />
<font size="4">‌أ- بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه. </font><br />
<font size="4">‌ب- تاريخ الإخطار. </font><br />
<font size="4">‌ج- تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها. </font><br />
<font size="4">‌د- شروط البيع والقيمة المقدرة. </font><br />
<font size="4">‌ه- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 387 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ترفق بقائمة شروط البيع: </font><br />
<font size="4">‌أ- شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. </font><br />
<font size="4">‌ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. </font><br />
<font size="4">‌ج- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 388 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة. </font><br />
<font size="4">2- يقوم المأمور بإخبار المدين أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 389 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي: </font><br />
<font size="4">‌أ- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع. </font><br />
<font size="4">‌ب- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال. </font><br />
<font size="4">‌ج- بيان القيمة المقدرة لكل صفقة. </font><br />
<font size="4">‌د- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. </font><br />
<font size="4">‌ه- تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وإبداء ما يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام وإلا سقط حقه في ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 390 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 391 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.</font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثالث : الاعتراض على قائمة شروط البيع </font></b><b></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 392 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 393 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي صاروا طرفاً فيها. </font><br />
<font size="4">2- يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات موقتاً بالنسبة إليها. ولكل دائن بعد الإحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. </font><br />
<font size="4">3- يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات. </font><br />
<font size="4">4- يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 394 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 395 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 396 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 397 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع. </font><br />
<font size="4">2- يصدر الرئيس قراره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد. </font><br />
<font size="4">3- يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.</font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الفصل الرابع : إجراءات البيع </font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 398 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجري البيع في دائرة التنفيذ. </font><br />
<font size="4">2- يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان غيره. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 399 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات التالية: </font><br />
<font size="4">‌أ- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. </font><br />
<font size="4">‌ب- بيان العقار وفاقاً لما ورد في قائمة شروط البيع. </font><br />
<font size="4">‌ج- القيمة المقدرة لكل صفقة. </font><br />
<font size="4">‌د- بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 400 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها: </font><br />
<font size="4">‌أ- باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني. </font><br />
<font size="4">‌ب- مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات. </font><br />
<font size="4">‌ج- اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ. </font><br />
<font size="4">2- إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات تلك الدوائر. </font><br />
<font size="4">3- يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 401 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 402 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن يطلب نشر إعلانات إضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس. </font><br />
<font size="4">2- لا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. </font><br />
<font size="4">3- لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الإعلان. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 403 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يبلِّغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 404 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يكون الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و400 و401. </font><br />
<font size="4">2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. </font><br />
<font size="4">3- يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن. </font><br />
<font size="4">4- إذا تقرر بطلان إجراءات الإعلان أجَّل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر إعادة هذه الإجراءات. </font><br />
<font size="4">5- إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 405 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تكون مصاريف إعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 406 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 407 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للرئيس أن يؤجل المزايدة بناءً على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 408 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة. </font><br />
<font size="4">2- إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه الرئيس. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 409 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف. </font><br />
<font size="4">2- يقرر الرئيس الإحالة على من تقدم بأكبر عرض. </font><br />
<font size="4">3- يُدوّن عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال. </font><br />
<font size="4">4- إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق. </font><br />
<font size="4">5- إذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الإحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناءً على طلبه وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة لصاحب الطلب الأسبق. </font><br />
<font size="4">6- إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الإحالة لطالبه بالقيمة المقدرة. </font><br />
<font size="4">7- في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة. </font><br />
<font size="4">8- إذا لم يتقدم بعد ذلك مشتر يؤجل البيع للمرة الثانية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأخير مهما بلغ الثمن. </font><br />
<font size="4">9- يُدوِّن قرار الإحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر الملف. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 410 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع ويعاد الإعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و400 و401 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 411 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 412 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 413 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 414 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 415 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة في إحدى الصحف اليومية إعلاناً يشتمل على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتها والثمن المحالة به. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الخامس : زيادة العشر </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 416 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر القيمة. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خُمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 417 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يكون عرض الزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة. </font><br />
<font size="4">2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. </font><br />
<font size="4">3- يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة. </font><br />
<font size="4">4- يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايد في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 418 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 419 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الإحالة الأولى. وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 420 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يتولى المأمور الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول. </font><br />
<font size="4">2- تطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 399 و400 و401 و403 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 421 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول، ولا تقبل بعدها زيادة ما. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 422 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً بالإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 423 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة. </font><br />
<font size="4">2- يبلغ محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الإيداع بوفاء هؤلاء الدائنين جميعاً وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة وشطب الإجراءات. </font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الفصل السادس : قرار الإحالة القطعية </font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 424 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 425 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاةً لمقدار دينه ومرتبته. </font><br />
<font size="4">2- لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 426 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يطلب المأمور تسجيل الإحالة القطعية فور صدور القرار بها. </font><br />
<font size="4">2- يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على أن لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع. </font><br />
<font size="4">3- يكون القرار سنداً للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 427 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يعلن قرار الإحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه. </font><br />
<font size="4">2- يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام. </font><br />
<font size="4">3- إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 428 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 429 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 430 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 تبلغه دائرة التنفيذ إخطارا بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع. </font><br />
<font size="4">2- إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات وكل من كان طرفاً في الإجراءات أن يطلب إعادة البيع. </font><br />
<font size="4">3- يقرر الرئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها. </font><br />
<font size="4">4- يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور القرار. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 431 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وإلى المدين </font><br />
<font size="4">2- يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني. </font><br />
<font size="4">3- يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 432 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع. </font><br />
<font size="4">2- يجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. </font><br />
<font size="4">3- ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 433 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 434 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 435 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 436 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة.</font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل السابع : دعوى الاستحقاق الفرعية </font></b><b></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 437 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك في دعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين. </font><br />
<font size="4">2- يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 438 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الفصل الثامن : بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء للديون المؤمّنة </font></b><b></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 439 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناءً على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 440 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 441 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 442 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 443 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناءً على قائمة شروط البيع يقرها الرئيس. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 444 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب الرابع : التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 445 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- متى صار المتحصل من مال المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين إن اختصوا به بغير إجراء آخر. </font><br />
<font size="4">2- يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 446 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي إيداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 447 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يتخذ الرئيس قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة. </font><br />
<font size="4">2- للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 448 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار من كل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوماً طلباتهم في التقسيم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 449 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 450 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يطرح الرئيس في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبلغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم (من مال المدين) ثم يخصص الدائنين الممتازين ما يؤدى لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم. أما الديون غير الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 451 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 452 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- في الأيام الثلاثة التالية ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين. </font><br />
<font size="4">2- لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 453 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة. </font><br />
<font size="4">2- يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 454 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا لم يقدم اعتراض أو تقدم وفصل فيه يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار حصة كلاً من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقاً لقائمة التقسيم النهائي. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 455 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 456 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 457 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 458 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين التاليتين: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للإطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 459 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز إبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب الخامس : الحبس التنفيذي </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 460 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها: </font><br />
<font size="4">‌أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي. </font><br />
<font size="4">‌ب- النفقة. </font><br />
<font size="4">‌ج- المهر. </font><br />
<font size="4">‌د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم. </font><br />
<font size="4">‌ه- تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه، وتأمين إراءة الصغير لوليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 461 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً. </font><br />
<font size="4">2- يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 462 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس. </font><br />
<font size="4">2- يصدر الرئيس قراراً بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 463 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 464 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 465 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه الآتي: </font><br />
<font size="4">عشرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية. وثلاثين يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية. وستين يوماً إذا كان يتجاوز خمسمائة ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية وتسعين يوماً إذا كان يتجاوز هذا الحد، أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته. </font><br />
<font size="4">2- تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 466 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا أوفى المحكوم عليه التزاماته أو أوفاه عنه شخص آخر. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المحكوم عليه. </font><br />
<font size="4">‌ج- إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 467 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب السادس : تحصيل الديون الثابتة بالكتابة </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 468 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ وطلب تحصيل دينه. </font><br />
<font size="4">2- لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محرراً في هذه المنطقة أو مشروطاً دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 469 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين إخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يشتمل الإخطار على البيانات التالية: </font><br />
<font size="4">‌أ- طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم. </font><br />
<font size="4">‌ب- إنذار المدين بالإطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ. </font><br />
<font size="4">‌ج- الإخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 470 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى استرداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين. </font><br />
<font size="4">2- تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه. </font><br />
<font size="4">3- للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ، وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 471 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يقع الإقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضراً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 472 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كُلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 473 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خُمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 474 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 475 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج. </font><br />
<font size="4">2- يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة. </font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الكتاب الثالث: إجراءات وخصومات متنوعة </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الباب الأول : العرض والإيداع</font></font></b><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 476 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 477 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 478 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 479 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 480 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 481 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً. </font><br />
<font size="4">2- تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة. </font><br />
<font size="4">3- يذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه. </font><br />
<font size="4">4- إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر. </font><br />
<font size="4">5- لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن. </font><br />
<font size="4">6- للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 482 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع. </font><br />
<font size="4">2- تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 483 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 484 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 485 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً. </font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب الثاني : مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة </font></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 486 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية: </font><br />
<font size="4">‌أ- إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. </font><br />
<font size="4">‌ب- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم. </font><br />
<font size="4">‌ج- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 487 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 488 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 489 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 490 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. </font><br />
<font size="4">2- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض. </font><br />
<font size="4">3- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 491 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً. </font><br />
<font size="4">2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 492 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة. </font><br />
<font size="4">2- تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 493 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا حكم بقبول الدعوى شكلاً حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 494 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات إن كان لها وجه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 495 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتضمينات والمصاريف وببطلان تصرفه ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته لإبداء أقواله. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 496 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 497 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 498 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردَّت المخاصمة موضوعاً.</font><br />
<br />
<font size="4"><b><font color="#0000ff">الباب الثالث : التوكيل بالخصومة والتنصّل </font></b><b></b></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 499 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً. </font><br />
<font size="4">2- كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 500 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون ذلك. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 501 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- إذا كان التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل. </font><br />
<font size="4">2- ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 502 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يقبل طلب التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 503 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 504 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">لا يقبل الادعاء بالتنصل في عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 505 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة. </font><br />
<font size="4">2- يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه. </font><br />
<font size="4">3- يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قِبَل المتنصل وقِبَل غيره من الخصوم عند الاقتضاء. </font><br />
<font size="4">4- إذا حكم برفض التنصل أُلزم المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد على مائتي ليرة سورية وبالتضمينات.</font><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">الباب الرابع : التحكيم </font></font></b><a href='http://../2008/k_4_2008.htm#64' rel="nofollow" target=\'_blank\'><u><font color="#0066cc"><font size="4">(ألغيت المواد من 506 إلى 534 بموجب المادة 64 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008)</font></font></u></a><font size="4"></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 506 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">1- يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر. </font></font><br />
<font size="4"><font color="#ff0000">2- يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 507 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 508 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 509 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 510 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 511 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 512 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">1- إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة. </font></font><br />
<font size="4"><font color="#ff0000">2- يجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم. </font></font><br />
<font size="4"><font color="#ff0000">3- لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 513 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 514 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 515 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 516 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 517 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 518 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 519 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرتضي الخصوم تمديده. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 520 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم. وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 521 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">1- يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أُعفوا منها صراحة. </font></font><br />
<font size="4"><font color="#ff0000">2- يصدر الحكم من المحكمين على مقتضى قواعد القانون. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 522 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 523 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناءً على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 524 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحداً منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة في محضر الجلسة. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 525 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن أو تزوير أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 527 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">1- يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها. </font></font><br />
<font size="4"><font color="#ff0000">2- يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. </font></font><br />
<font size="4"><font color="#ff0000">3- إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 528 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 529 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">1- جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل صك التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع. </font></font><br />
<font size="4"><font color="#ff0000">2- إذا كان التحكيم وارداً على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 530 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">أحكام المحكمين لا تقبل التمييز. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 531 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 532 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">1- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم ـ ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف. </font></font><br />
<font size="4"><font color="#ff0000">2- يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة. </font></font><br />
<font size="4"><font color="#ff0000">3- لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 533 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة في ما يتعلق بأحكام المحاكم ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى. </font></font><br />
<b><font size="4"><font color="#ff0000">المادة 534 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4"><font color="#ff0000">إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لا يصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن.</font></font><br />
<font size="4"></font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">الكتاب الرابع : المحكمة الشرعية </font></font></b><br />
<br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 535 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا: </font><br />
<font size="4">‌أ- الولاية والوصايا والنيابة الشرعية. </font><br />
<font size="4">‌ب- إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة. </font><br />
<font size="4">‌ج- الحجر وفكه وإثبات الرشد. </font><br />
<font size="4">‌د- المفقود. </font><br />
<font size="4">‌ه- النسب. </font><br />
<font size="4">‌و- نفقة الأقارب من غير الزوجين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 536 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل: </font><br />
<font size="4">‌أ- الزواج. </font><br />
<font size="4">‌ب- انحلال الزواج. </font><br />
<font size="4">‌ج- المهر والجهاز. </font><br />
<font size="4">‌د- الحضانة والرضاع </font><br />
<font size="4">‌ه- النفقة بين الزوجين والأولاد. </font><br />
<font size="4">‌و- الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 537 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة. </font><br />
<font size="4">2- للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 538 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تختص المحكمة الشرعية في الأمور التالية: </font><br />
<font size="4">‌أ- الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي. </font><br />
<font size="4">‌ب- تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه وإثبات الأهلية. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 539 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تعتبر الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 540 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 541 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 542 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 543 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 544 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يتبع في دائرتها موطن أحد الزوجين. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 545 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 546 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه. </font><br />
<b><font size="4"><font color="#0000ff">المادة 547 </font></font></b><br />
<br />
<font size="4">1- تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقاً للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. </font><br />
<font size="4">2- يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد الرد غير أن طلب الرد تفصل فيه محكمة استئناف الدائرة. </font><br />
<font size="4">3- تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية. </font><br />
<font size="4">4- تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام النهائية. </font>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>القانون المدني</title>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
		<category>المجموعة المدنية</category>
		<link>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-3-1.html</link>
		<comments>http://www.raqqalawyer.com/l/lesson-3-1.html#comments</comments>
		<content:encoded><![CDATA[القانون المدني<br />
الصادر بتاريخ 18/5/1949<br />
وتعديلاته<br />
 <br />
باب تمهيدي : أحكام عامة                          <br />
الفصل الأول : القانون وتطبيقه <br />
1- القانون والحق <br />
المادة 1 <br />
1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. <br />
2ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. <br />
المادة 2 <br />
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. <br />
المادة 3 <br />
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك. <br />
المادة 4 <br />
حيث ينص القانون على الشهر، يجري ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية وبالإلصاق في بهو المحكمة، ما لم ينص القانون على شكل خاص. <br />
المادة 5 <br />
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً، لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر. <br />
المادة 6 <br />
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: <br />
أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. <br />
ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. <br />
ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. <br />
 <br />
2-تطبيق القانون                                                                                                  <br />
- تنازع القوانين من حيث الزمان <br />
المادة 7 <br />
1ـ النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.<br />
2ـ وإذا عاد شخص، توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة. <br />
المادة 8 <br />
1ـ تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. <br />
2ـ عـلى أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. <br />
المادة 9 <br />
1ـ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. <br />
2ـ أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. <br />
المادة 10 <br />
تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده. <br />
 <br />
- تنازع القوانين من حيث المكان                                                                          <br />
المادة 11 <br />
القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. <br />
المادة 12 <br />
1 ـ الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك، ففي التصرفات التي تعقد في سوريا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته. <br />
2 ـ أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في سوريا، فإن القانون السوري هو الذي يسري. <br />
المادة 13 <br />
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. <br />
المادة 14 <br />
1 ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. <br />
2 ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى. <br />
المادة 15 <br />
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج. <br />
المادة 16 <br />
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها. <br />
المادة 17 <br />
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته. <br />
المادة 18 <br />
1ـ يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته. <br />
2 ـ ومـع ذلك يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.<br />
<br />
المادة 19 <br />
يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار. ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها. <br />
يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار. ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها. <br />
المادة 20 <br />
1ـ يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، إذا اتحدا موطناً. فإن اختلفا موطناً، سرى قانون الدولة التي تم فيها التعاقد. هذا إذا لم يتفق المتعاقدان، أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه. <br />
2ـ على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار. <br />
المادة 21 <br />
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز، أيضاً، أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية. كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك. <br />
المادة 22 <br />
1ـ يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. <br />
2ـ على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في سورية، وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه. <br />
المادة 23 <br />
يسري على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الخاصة بإجراءات المحاكمة، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، أو تباشر فيه الإجراءات. <br />
المادة 24 <br />
يسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل. <br />
المادة 25 <br />
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية. <br />
المادة 26 <br />
تتبع، فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين، مبادئ القانون الدولي الخاص. <br />
المادة 27 <br />
1ـ يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. <br />
2ـ على أن الأشخاص الذين لهم في وقت واحد، بالنسبة إلى سورية، الجنسية السورية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون السوري هو الذي يجب تطبيقه. <br />
المادة 28 <br />
متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها. <br />
المادة 29 <br />
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. <br />
المادة 30 <br />
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في سورية. <br />
 <br />
الفصل الثاني : الأشخاص <br />
1- الشخص الطبيعي <br />
المادة 31 <br />
1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. <br />
2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعيّنها القانون. <br />
المادة 32 <br />
1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية. <br />
2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى. <br />
المادة 33 <br />
إن سجلات الأحوال المدينة، والإجراءات المتعلقة بها، تخضع لقانون خاص. <br />
المادة 34 <br />
يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية. <br />
المادة 35 <br />
الجنسية السورية ينظمها قانون خاص. <br />
المادة 36 <br />
1ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. <br />
2ـ يعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك. <br />
المادة 37 <br />
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. <br />
2ـ وقرابـة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر. <br />
المادة 38 <br />
يراعى في حساب درجة القرابة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه للفرع الآخر. وكل فرع، فيما عدا الأصل المشترك، يعتبر درجة. <br />
المادة 39 <br />
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر. <br />
المادة 40 <br />
يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده. <br />
المادة 41 <br />
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها. <br />
المادة 42 <br />
1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. <br />
2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما. <br />
المادة 43 <br />
1 ـ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة. <br />
2 ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم. <br />
3 ـ الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية، الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير، يعتبر موطنهم موطن من يستخدمهم إذا كانوا يقيمون معه في منزل واحد. <br />
المادة 44 <br />
1 ـ موطن القاصر، والمحجور عليه، والمفقود، والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. <br />
2 ـ ومع ذلك، يكون للقاصر، الذي بلغ خمس عشرة سنة، ومن في حكمه، موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها. <br />
المادة 45 <br />
1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. <br />
2 ـ ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. <br />
3 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى. <br />
المادة 46 <br />
1 ـ كـل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. <br />
2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. <br />
المادة 47 <br />
1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون. <br />
2 ـ وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز. <br />
المادة 48 <br />
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً، أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية، وفقاً لما يقرره القانون. <br />
المادة 49 <br />
يخضع فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، بالشروط وفقاً للقواعد المقررة بالقانون. <br />
المادة 50 <br />
ليس لأحد التنازل عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها. <br />
المادة 51 <br />
ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية. <br />
المادة 52 <br />
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. <br />
المادة 53 <br />
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.<br />
 <br />
2- الشخص الاعتباري <br />
المادة 54 <br />
الأشخاص الاعتبارية هي: <br />
1 ـ الدولة والمحافظات والبلديات، بالشروط التي يحددها القانون؛ والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. <br />
2 ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. <br />
3 ـ الأوقاف. <br />
4 ـ الشركات التجارية والمدنية. <br />
5 ـ الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. <br />
6 ـ كل مجموعة من الأشخاص، أو الأموال، تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. <br />
المادة 55 <br />
1 ـ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. <br />
2 ـ فيكون له: <br />
أ ـ ذمة مالية مستقلة. <br />
ب ـ أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون. <br />
ج ـ حق التقاضي. <br />
د ـ موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سوريا، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. <br />
3 ـ ويكون له نائب يعبر عن إرادته. <br />
 <br />
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .  <br />
قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 المؤرخ في تموز 1958<br />
الكتاب الأول : الجمعيات<br />
الباب الأول : الجمعيات عموماً<br />
الفصل الأول : أحكام عامة <br />
1 - تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذلت تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .<br />
<br />
2 - كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها .<br />
<br />
3 - يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين . <br />
ويجب إلا يشترط في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية . <br />
ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية : <br />
أ - اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية . <br />
ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه . <br />
ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها . <br />
د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم . <br />
هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم . <br />
و- طرق المراقبة والمالية . <br />
ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها . <br />
ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها . <br />
وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاما نموذجيا يجوز للجمعيات إتباعه قي تحضير نظمها .<br />
<br />
4 - لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم ، ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة لصندوق المعاشات كما يسري على الحصص في الجمعيات التعاونية .<br />
<br />
5 - يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت ، وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .<br />
<br />
6 - لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو آية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض لالذي أنشئت من أجله - ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية - كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة .<br />
<br />
7 - لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقا الحكام هذا القانون .<br />
<br />
8 - يحدد رسم الشهر بمبلغ (50) ليرة سورية ولا يرد بأي حال من الأحوال . ويستثنى من رسم الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة المشهرة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة .<br />
<br />
9 - يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك ، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل ، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه .<br />
<br />
10- تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه ، فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون . وعلى الجهة المذكورة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية .<br />
<br />
11- لذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض . ويجب البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة المختصة وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.<br />
<br />
12- لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم للشهر والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر .<br />
<br />
13- تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية . ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر .<br />
<br />
14- على الجمعية أن تتبع ما يلي : <br />
أ - أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها . <br />
ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة . <br />
ب-أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغيير يطرأ على هذه البيانات <br />
ج-أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة . ولكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات . <br />
د -أن تدون حساباتها في دفاتر تبين فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها . <br />
وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق .<br />
<br />
15- يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وإذا جاوزت الميزانية السنوية ألف جنيه أو عشرة آلاف ليرة سورية حسب الأحوال ، وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بالجدول أو المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسب الأحوال ، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل . وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل ، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها . ولكل عضو حق الإطلاع عليها .<br />
<br />
16- لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من اجله .<br />
<br />
17- على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها جهة الإدارة المختصة . وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغيير المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله .<br />
<br />
18- على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها . ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على إلا يؤثر ذلك في نشاطها . وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استغلال هذه الأموال .<br />
<br />
19- لا يجوز للجمعيات الدخول في مضاربات مالية .<br />
<br />
20- يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها . ولا يجوز لآية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها .<br />
<br />
21- لا يجوز لأي جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية بذلك وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها . كما لا يجوز لآية جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهـورية العربيـــة السورية ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية . (عودة)<br />
<br />
22- لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية . ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطا أخرى بالنسبة إلى كل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال بذلك .<br />
<br />
23- يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال ولهذه الجهة أن تنتدب من يحضر الاجتماع . كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .<br />
<br />
24- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية . ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقا للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات . وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبين علاقاتها بالجمعيات .<br />
<br />
25- للجمعية أن تنشئ فروعا لها . ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالتزاماته قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية . <br />
و لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك . ويصدر بالإدماج قرار يبين كيفية الإدماج وآثاره .<br />
 <br />
<br />
الفصل الثاني : مجلس الإدارة <br />
26-<br />
1 - يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم . <br />
2 - للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضوا أو اكثر في مجلس إدارة الجمعية وتحدد صلاحياته و تعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . <br />
3 - للجهة الإدارية المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ، والمدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها .<br />
<br />
27- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم . وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله .<br />
<br />
28- يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص عليها نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها . ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية .<br />
<br />
29- لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه .<br />
<br />
30- يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ، ما لم يرد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك .<br />
 <br />
<br />
الفصل الثالث : الهيئة العامة <br />
31- تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ، ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل ويستثنى من شرط مضي السنة أعضاء جمعيات الطلبة في معاهد التعليم . ومع ذلك لا تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة . وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها ، وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك . <br />
ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية .<br />
<br />
32- تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات . وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك . ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة . ويجوز لعشر الأعضاء الذين لهم حق حضور الهيئة العامة أو لمئتين منهم أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك ، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية .<br />
<br />
33- لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية ، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية .<br />
<br />
34- كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية يجوز أبطاله بحكم من المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية . ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار . ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقا على أساس القرار المذكور.<br />
<br />
35- للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو هيئتها العامة أو من مديرها إذا رأت انه مخالف للقانون أو للنظام العام أو للآداب . ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوما التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الوقف .<br />
 <br />
<br />
الفصل الرابع : في حل الجمعية <br />
36-<br />
 آ - يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية : <br />
1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها . <br />
2- إذا لم يجتمع مجلس إدارة الجمعية خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين . <br />
3- ممارسة الجمعية نشاطا طائفيا أو عنصريا أو سياسيا يمس بسلامة الدولة . <br />
4- ممارسة الجمعية نشاطا يمس بالأخلاق والآداب العامة . <br />
5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة . <br />
6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالهـا لإغراض غير التي أنشئت من أجلها . <br />
7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة لخدمات الجمعية . <br />
ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات 1-2-5-6 إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجيب الجمعية له على أن لا تقل فترة الإنذار عن خمسة عشر يوما . <br />
ب- يعتبر قرار حل الجمعية قطعيا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة . <br />
ج- في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .<br />
<br />
37- يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها ممارسة نشاطها كما يحظر على كل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها .<br />
<br />
38- إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل .<br />
<br />
39- بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية . فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى أصبح نهائيا أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية .<br />
<br />
40- تكون محكمة البداية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصفي أو عليه .<br />
 <br />
<br />
الباب الثاني : في الجمعيات ذات النفع العام <br />
41- تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية .<br />
<br />
42- تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات .<br />
<br />
43- يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية .<br />
<br />
44 -تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة . <br />
<br />
45 -للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ في أية منقطة اتحادا بقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر جمع الأموال وتوزيعها على أوجه النشاط . ويتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة وممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري . وتشهر هذه الهيئات طبقا لأحكام هذا القانون وتعتبر في حكم الجمعيات .<br />
<br />
46- للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعا لاحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات .ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج. <br />
وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع الأموال والمستندات الخاصة . <br />
<br />
47 -للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخابات هيئاتها التنفيذية . كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخاب للتحقق من انه يجري طبقا لنظام الجمعية . ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر يوما من إجرائه إذا تبين انه وقع مخالفا لذلك النظام أو القانون . وإذا كانت العضوية في مجلس إدارة الجمعية أو في هيئاتها التنفيذية تتم بالتعيين وجب إبلاغ جهة الإدارة المذكورة قبل التعيين بثلاثين يوما بأسماء المرشحين للعضوية . ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم .<br />
<br />
48 - للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها بمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ، ولم ترى الجهة الإدارية حلها أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا أو إذا تعذر لانعقاد الهيئة العامة لسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة ، وذلك كله بعد إنذار الجمعية لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها . وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية . ولمحكمة البداية المختصة أن تصدر حكما بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة . <br />
49 - على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين للعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها ، ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون .<br />
50 - على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار تعيينه ، وأن يعرض عليها تقريراً مفصّلاً عن حالتها ، وتنتخب الهيئة العامة مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المعينة في قرار تشكيله ملزمة للجمعية في الحدود المبينة في هذا القرار أو في الحدود المقررة في نظام الجمعية .<br />
51 - للجهة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات .<br />
الباب الثالث : في أحكام خاصة ببعض الجمعيات<br />
52- تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أو لم يقتصر عليهم ، وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضاً من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأعمال الجمعيات الخيرية ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر .<br />
53- على مجلس إدارة الجمعية الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه ، وأن يوافي الجهة الإدارية المختصة بميزانية الجمعية وحسابها الختامي مع المستندات المؤيدة لها متى طلب تقديمها ، وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المذكورة .<br />
54- تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب .<br />
55- على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها ، فضلاً عن المستندات والبيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى سائر الجمعيات .<br />
56- يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها أشخاص من جنسية الجمهورية العربية السورية وأجانب ، أن تكون نسبة الأعضاء الذين يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية في مجلس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم في مجموع أعضاء المشتركين .<br />
الكتاب الثاني : المؤسسات الخاصة<br />
57- تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضة أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام ، دون قصد إلى ربح مادي .<br />
58- يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية ، ويعتبر السند أو الوصية دستوراً للمؤسسة ، ويجب أن يشتمل على البيانات التالية :<br />
أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية .<br />
ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه .<br />
ج- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل .<br />
د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها ، كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة .<br />
59- يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشأت إضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا .<br />
60- متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم شهرها .<br />
61- لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلاّ إذا شهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون .<br />
62- يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب مؤسسها أو أول مدير لها أو للجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للأحكام المقررة لشهر الجمعيات .<br />
63- للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها ، وتنظيم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض وأحوال الرقابة .<br />
64- يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .<br />
65- على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي ، مع المستندات المؤيدة لهما ، وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة .<br />
66- لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلاّ بإذن من الجهة الإدارية المختصة .<br />
67- للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرضه عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون أي خطأ جسيم آخر ، أو لاعتبارات قومية وتعيين من يحل محلهم في إدارتها ، ولها كذلك أن تخفف أو تلغي كل أو بعض الالتزامات والشروط المقررة في سند إنشائها إذا كان ذلك لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو لتحقيق الغرض من إنشائها .<br />
68- للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام أو مجاوزاً حدود اختصاصه المنصوص عليه في نظام المؤسسة ، ويجب أن يكون الإبطال خلال سنتين من تاريخ العمل المراد إبطاله ولا يترتب عليه أية أضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس تلك التصرفات .<br />
69- يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وتقسيمها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها وحلها وتصفيتها وجواز تحويلها إلى مؤسسة ذات نفع عام ما يسري على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام ، كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة /21/ من هذا القانون بالنسبة إلى الجمعيات .<br />
70- لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشى منها بطريق الوقف .<br />
الكتاب الثالث : في العقوبات<br />
71- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو ألف ليرة سورية حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين :<br />
1- كل من حرر أو قدم أو مسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك ، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته .<br />
2- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو للمؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشأت من اجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية .<br />
4- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية .<br />
5- كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة مع علمه بالحل ، ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم بالحل في الجريدة الرسمية .<br />
6- كل مصف وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار أو الحكم الصادر بالحل .<br />
7- كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون ، ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيصه في وجوه البر .<br />
72- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأنه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو مائتي ليرة سورية حسب الأحوال .<br />
73- يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيّناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسؤولين عن الجرائم السابقة ويعاقبون بنفس العقوبات المقررة لها ، فإذا أثبت رأيهم أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة . <br />
74- للقاضي أن يحكم بإغلاق الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو إحداها لمدة محددة أو غير محددة ، وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة بحسب الأحوال ، وللنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزائي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو إحداها كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية .<br />
75-<br />
1- تعتبر أموال الجمعيات واتحاداتها والمؤسسات الخاصة من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16/5/1966 وتعديلاته .<br />
2- لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .<br />
 <br />
الفصل الثالث : تقسيم الأشياء والأموال<br />
المادة 83 <br />
1 ـ كـل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. <br />
2 ـ والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. وأما الخارجة بحكم القانون، فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية. <br />
المادة 84 <br />
1 ـ كل شيء مستقر بحيزه، ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. <br />
2 ـ ومع ذلك، يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله. <br />
المادة 85 <br />
1 ـ يعتبر عقاراً، كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. <br />
2 ـ يجوز أن تجري على العقارات الحقوق العينية التالية: <br />
1) ـ الملكية. <br />
2) ـ التصرف. <br />
3) ـ السطحية. <br />
4) ـ الانتفاع. <br />
5) ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة. <br />
6) ـ حقوق الارتفاق العقارية. <br />
7) ـ الرهن والتأمين العقاري. <br />
8) ـ الامتياز. <br />
9) ـ الوقف. <br />
10) ـ الاجارتان. <br />
11) ـ الإجارة الطويلة. <br />
12) ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع. <br />
المادة 86 <br />
1 ـ تقسم العقارات إلى عقارات ملك، وعقارات أميرية، وعقارات متروكة مرفقة، وعقارات متروكة محمية، وعقارات خالية مباحة. <br />
2 ـ العقارات الملك: هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبينة المحددة إدارياً. <br />
3 ـ العقارات الأميرية: هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف. <br />
4 ـ العقارات المتروكة المرفقة: هي التي تخص الدولة، ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية. <br />
5 ـ العقارات المتروكة المحمية: هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات، وتكون جزءاً من الأملاك العامة. <br />
6 ـ العقـارات الخالية المباحة، أو الأراضي الموات: هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة، إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولاً أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة. <br />
المادة 87 <br />
1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعـدت له في استهلاكها أو إنفاقها. <br />
2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع. <br />
المادة 88 <br />
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقاس، أو الكيل، أو الوزن. <br />
المادة 89 <br />
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة. <br />
المادة 90 <br />
1 ـ تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم. <br />
2 ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم. <br />
المادة 91 <br />
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.<br />
 <br />
القسم الأول : الالتزامات أو الحقوق الشخصية<br />
الكتاب الأول : الالتزامات بوجه عام <br />
الباب الأول : مصادر الالتزام<br />
الفصل الأول : العقد<br />
1- أركان العقد<br />
الرضاء<br />
المادة 92 <br />
يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد. <br />
المادة 93 <br />
1 ـ التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود. <br />
2 ـ ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً. <br />
المادة 94 <br />
1 ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. <br />
2 ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة. <br />
المادة 95 <br />
1 ـ إذا صـدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً. وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل. <br />
2 ـ ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد. <br />
المادة 96 <br />
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة. <br />
المادة 97 <br />
إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب، أو يقيد منه، أو يعدّل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً. <br />
المادة 98 <br />
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. <br />
المادة 99 <br />
1 ـ إذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. <br />
2 ـ ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل،أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجّه إليه. <br />
المادة 100 <br />
لا يتم العقد في المزايدات إلا بالإحالة القطعية. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه، ولو كان باطلاً. <br />
المادة 101 <br />
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها. <br />
المادة 102 <br />
1ـ الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين، أو أحدهما، بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. <br />
2ـ وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. <br />
المادة 103 <br />
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم، متى حاز قوة القضية المقضية، مقام العقد. <br />
المادة 104 <br />
1 ـ دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. <br />
2 ـ فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر. <br />
المادة 105 <br />
1ـ إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب، لا شخص الأصيل، هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتماً. <br />
2ـ ومع ذلك، إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها. <br />
المادة 106 <br />
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل. <br />
المادة 107<br />
إذا لم يصرح العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. <br />
المادة 108 <br />
إذا كان النائب، ومن تعاقد معه، يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاُ كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه. <br />
المادة 109 <br />
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل، في هذه الحالة، أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة. <br />
المادة 110 <br />
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته، أو يحد منها بحكم القانون. <br />
المادة 111 <br />
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله. وتكون جميع تصرفاته باطلة. <br />
المادة 112 <br />
1 ـ إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً. <br />
2 ـ أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من المحكمة، بحسب الأحوال وفقاً للقانون. <br />
المادة 113 <br />
إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون. <br />
المادة 114 <br />
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون. <br />
المادة 115 <br />
1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر. <br />
2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. <br />
المادة 116 <br />
1 ـ إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه، بعد شهر قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام. <br />
2 ـ أما التصرف الصادر قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. <br />
المادة 117 <br />
1 ـ يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك. <br />
2 ـ وتكون أعمال الإدارة، الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون. <br />
المادة 118 <br />
1 ـ إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك. <br />
2 ـ ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد شهر قرار المساعدة.<br />
<br />
المادة 119 <br />
التصرفات الصادرة من الأولياء، والأوصياء، والقوّام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون. <br />
المادة 120 <br />
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته. <br />
المادة 121 <br />
إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبيّنه. <br />
المادة 122 <br />
1ـ يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. <br />
2ـ ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص: <br />
آ ـ إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك، لما يلابس العقد من ظروف، ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. <br />
ب ـ إذا وقع في ذات المتعاقد، أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. <br />
المادة 123 <br />
يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع، طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقضِ القانون بغيره. <br />
المادة 124 <br />
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط. <br />
المادة 125 <br />
1 ـ ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. <br />
2 ـ ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد. <br />
المادة 126 <br />
1 ـ يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. <br />
2 ـ ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. <br />
المادة 127 <br />
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا التدليس. <br />
المادة 128 <br />
1 ـ يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس. <br />
2 ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، هو أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال. <br />
3 ـ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. <br />
المادة 129 <br />
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بـهذا الإكراه. <br />
المادة 130 <br />
1ـ إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد. <br />
2ـ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة. <br />
3ـ ويجوز في عقود المعاوضة أو يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن. <br />
المادة 131 <br />
يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بمعدل الفائدة. <br />
المحل :<br />
المادة 132 <br />
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً. <br />
2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون. <br />
المادة 133 <br />
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً. <br />
المادة 134 <br />
1ـ إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره، وإلا كان العقد باطلاً. <br />
2ـ ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف، أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط. <br />
المادة 135 <br />
إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ما لم ينص القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد الأجنبي. <br />
المادة 136 <br />
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام، أو الآداب، كان العقد باطلاً. <br />
السبب :<br />
المادة 137 <br />
إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً. <br />
المادة 138 <br />
1ـ كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. <br />
2ـ ويـعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. فإن قام الدليل على صورية السبب، فعلى من يدعي أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.<br />
البطلان :<br />
المادة 139 <br />
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق. <br />
المادة 140 <br />
1ـ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. <br />
2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بـحقوق الغير. <br />
المادة 141 <br />
1 ـ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة. <br />
2 ـ ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكـراه من يوم انقطاعه. وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. <br />
المادة 142 <br />
1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. <br />
2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد. <br />
المادة 143 <br />
1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل. <br />
2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد. <br />
المادة 144 <br />
إذا كان العقد في شق منه باطلاً، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله. <br />
المادة 145 <br />
إذا كان العقد باطلاً، أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد. <br />
2- آثار العقد<br />
المادة 146 <br />
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث، ما لم يتبين من العقد، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. <br />
المادة 147 <br />
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه. <br />
المادة 148 <br />
1ـ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. <br />
2ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.<br />
<br />
المادة 149 <br />
1ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. <br />
2ـ ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الإلتزام. <br />
المادة 150 <br />
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. <br />
المادة 151<br />
1ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. <br />
2ـ أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات. <br />
المادة 152 <br />
1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين. <br />
2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن. <br />
المادة 153 <br />
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً. <br />
المادة 154 <br />
1ـ إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه. ويجوز له، مع ذلك، أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. <br />
2ـ أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد، صراحة أو ضمناً، أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد. <br />
المادة 155<br />
1ـ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. <br />
2ـ ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قِبَل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قِبَل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. <br />
3ـ ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك. <br />
المادة 156 <br />
1ـ يجوز للمشترط، دون دائنيه أو ورثته، أن ينقض المشارطة قبل أن يصرح المنتفع إلى المتعهد أو المشترط برغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد. <br />
2ـ ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق، صراحة أو ضمناً، على خلاف ذلك. وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة. <br />
المادة 157 <br />
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة. كما يجوز أن يكون شخصاً، أو جهة، لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينها مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة. <br />
3- انحلال العقد :<br />
المادة 158 <br />
1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى. <br />
2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته. <br />
المادة 159 <br />
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه. <br />
المادة 160 <br />
في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. <br />
المادة 161 <br />
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض. <br />
المادة 162 <br />
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به . <br />
 <br />
الفصل الثاني : الإرادة المنفردة<br />
المادة 163 <br />
1ـ من وجه للجمهور وعداً بجائزة، يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة، أو دون علم بها. <br />
2ـ وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور. <br />
 <br />
الفصل الثالث : العمل غير المشروع<br />
1- المسؤولية عن الأعمال الشخصية<br />
المادة 164 <br />
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. <br />
المادة 165 <br />
1 ـ يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز. <br />
2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مراكز الخصوم.<br />
<br />
المادة 166 <br />
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك. <br />
المادة 167 <br />
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول. على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري. وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. <br />
المادة 168 <br />
لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة. <br />
المادة 169 <br />
مَن سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً. <br />
المادة 170 <br />
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض. <br />
المادة 171 <br />
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 222 و 223 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد. فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير. <br />
<br />
المادة 172 <br />
1 ـ يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً، كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً. ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً. <br />
2 ـ ويقدر التعويض بالنقد. على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف، وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض. <br />
المادة 173 <br />
1 ـ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. <br />
2 ـ على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. <br />
 <br />
2- المسؤولية عن عمل الغير<br />
المادة 174 <br />
1 ـ كل من يجب عليه قانوناً، أو اتفاقاً، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز. <br />
2 ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة، أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج. <br />
3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. <br />
المادة 175 <br />
1 ـ يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. <br />
2 ـ تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.<br />
<br />
المادة 176 <br />
للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر. <br />
 <br />
3- المسؤولية الناشئة عن الأشياء<br />
المادة 177 <br />
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. <br />
المادة 178 <br />
1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه. <br />
2 ـ ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه. <br />
المادة 179 <br />
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة . <br />
 <br />
الفصل الرابع : الإثراء بلا سبب<br />
المادة 180 <br />
كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد. <br />
المادة 181 <br />
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض. وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. <br />
 <br />
1- دفع غير المستحق<br />
المادة 182 <br />
1 ـ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده. <br />
2 ـ على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.<br />
<br />
المادة 183 <br />
يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق. <br />
المادة 184 <br />
1 ـ يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل. <br />
2 ـ على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي له يحل أجله نقوداً، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بمعدلها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل. <br />
المادة 185 <br />
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين، وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قِبَل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء. <br />
المادة 186 <br />
1 ـ إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم. <br />
2 ـ أما إذا كان سيئ النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها، والتي قصَّر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية. <br />
3 ـ وعلى أي حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى. <br />
المادة 187 <br />
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به. <br />
المادة 188 <br />
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. <br />
 <br />
2- الفضالة<br />
المادة 189 <br />
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك. <br />
المادة 190 <br />
تتحقق الفضالة، ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر. <br />
المادة 191 <br />
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي. <br />
المادة 192 <br />
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك. <br />
المادة 193 <br />
1 ـ يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك. <br />
2 ـ وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه، كان مسؤولاً عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. <br />
3 ـ وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية. <br />
المادة 194 <br />
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به. <br />
المادة 195 <br />
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به. <br />
المادة 196 <br />
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته. <br />
المادة 197 <br />
1 ـ إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. <br />
2 ـ أما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد. <br />
المادة 198 <br />
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. <br />
 <br />
الفصل الخامس : القانون<br />
المادة 199 <br />
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده، تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها. <br />
 <br />
الباب الثاني : آثار الالتزام<br />
المادة 200 <br />
1 ـ ينفذ الالتزام جبراً على المدين. <br />
2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه. <br />
المادة 201 <br />
يـقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال، لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام. <br />
المادة 202 <br />
لا يسترد المدين ما أداه باختياره، قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً. <br />
المادة 203 <br />
الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني. <br />
 <br />
الفصل الأول : التنفيذ العيني<br />
المادة 204 <br />
1-يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 220 و221 على تنفيذ التزامه عينيا ، متى كان ذلك ممكنا. <br />
2-على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما . <br />
المادة 205 <br />
الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. <br />
المادة 206 <br />
1 ـ إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. <br />
2 ـ فـإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين، بعد استئذان القاضي، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض. <br />
المادة 207 <br />
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم. <br />
المادة 208 <br />
1 ـ إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً، أو أن يقوم بعمل، وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً، ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه، ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن. <br />
2 ـ ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة. <br />
3 ـ على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة الهلاك تقع على السارق. <br />
المادة 209 <br />
في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. <br />
المادة 210 <br />
1 ـ في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. <br />
2 ـ ويجوز، في حالة الاستعجال، أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء. <br />
المادة 211 <br />
في الالتزام بعمل، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام. <br />
المادة 212 <br />
1 ـ في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفـى بالالتزام، إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. <br />
2 ـ وفي كل حال، يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم. <br />
المادة 213 <br />
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل، وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهـذه الإزالة على نفقة المدين. <br />
المادة 214 <br />
1 ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن، أو غير ملائم، إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. <br />
2 ـ وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة. <br />
المادة 215 <br />
إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين. <br />
 <br />
الفصل الثاني : التنفيذ بطريق التعويض<br />
المادة 216 <br />
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه. <br />
المادة 217 <br />
يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه. <br />
المادة 218 <br />
1 ـ يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. <br />
2 ـ وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم. ومع ذلك، يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. <br />
3 ـ ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. <br />
المادة 219 <br />
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك. <br />
المادة 220 <br />
يكون إعذار المدين بإنذاره بواسطة الكاتب العدل، أو بما يقوم مقام الإنذار. ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد، على الوجه المبين في القوانين الخاصة. كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر. <br />
المادة 221 <br />
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: <br />
آ ـ إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن، أو غير مجد بفعل المدين. <br />
ب ـ إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. <br />
ج ـ إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. <br />
د ـ إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.<br />
<br />
المادة 222 <br />
1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. <br />
2 ـ ومع ذلك، إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. <br />
المادة 223 <br />
1 ـ يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً. ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير، إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. <br />
2 ـ ولا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. <br />
المادة 224 <br />
يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 216 إلى 221. <br />
المادة 225 <br />
1 ـ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً، إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. <br />
2 ـ ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. <br />
3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. <br />
المادة 226 <br />
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً. <br />
المادة 227 <br />
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخر، فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية، وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق، أو العرف التجاري، تاريخاً آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. <br />
المادة 228 <br />
1 ـ يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على معدل آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا المعدل على تسعة في المائة. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا المعدل وجب تخفيضها إلى تسعة في المائة، وتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار. <br />
2 ـ وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى، المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها، ولا منفعة مشروعة. <br />
المادة 229 <br />
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.<br />
<br />
المادة 230 <br />
إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع القضائي، فللقاضـي أن يخفض الفوائد، قانونية كانت أو اتفاقية، أو لا يقضي بها إطلاقاً، عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر. <br />
المادة 231 <br />
عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً، لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين، بعد الإحالة القطعية، لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع، إلا إذا كان المحال عليه ملزماً بدفع فوائد الثمن، على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل المحال عليه. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء. <br />
المادة 232 <br />
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي، يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر، الذي يجاوز الفوائد، قد تسبب فيه المدين بسوء نية. <br />
المادة 233 <br />
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد. ولا يجوز، في أية حال، أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال. وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية. <br />
المادة 234 <br />
الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف معدلها القانوني باختلاف الجهات. ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري. <br />
 <br />
الفصل الثالث : ما يكفل حق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان<br />
المادة 235 <br />
1 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. <br />
2-وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون. <br />
 <br />
1- وسائل التنفيذ <br />
المادة 236 <br />
1 ـ لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة، أو غير قابل للحجز. <br />
2 ـ ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره، أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى. <br />
المادة 237 <br />
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه. <br />
المادة 238 <br />
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية. <br />
المادة 239 <br />
1 ـ إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش. ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر. كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كـان قد علم أن هذا المدين معسر. <br />
2 ـ أما إذا كان التصرف تبرعاً، فإنه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية، ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً. <br />
3 ـ وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش، إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً. <br />
المادة 240 <br />
إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. <br />
المادة 241 <br />
متى تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم. <br />
المادة 242 <br />
إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى، متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة. <br />
المادة 243 <br />
1 ـ إذا لـم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة. <br />
2 ـ وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه، قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين. وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء، ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه. <br />
المادة 244 <br />
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف، بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة، من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه. <br />
المادة 245 <br />
1 ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. <br />
2 ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين. <br />
المادة 246 <br />
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعق