عضوية النقابة

العـضـويـة في نـقــابـة المحـاميــن

وفق النظام الداخلي للنقابة والقواعد العامة, لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي:

1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.

 2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.

3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عاملاً فيها.

4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.

مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة ومايلي:

1- عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.

2- رئاسة السلطة التشريعية.

3- الــوزارة.

4- عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.

5- عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.

6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.

7- عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.

* يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.

* يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة ب من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

* إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

* يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها، خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

تسجيل دخول
أكثر الكلمات الدليلية بحثاً
عرض المؤلف