مجلس الشعب يرفع الحد الأقصى لسن الانتساب إلى نقابة المحامين إلى 50 عاما
عدَّل مجلس الشعب الحد الأقصى للسن المسموح به للمحامين بالانتساب إلى نقابة المحامين من 45 سنة ليصبح 50 سنة وذلك خلال مناقشته مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في جلسته التي عقدها الخميس 17-6-2010
عدَّل مجلس الشعب الحد الأقصى للسن المسموح به للمحامين بالانتساب إلى نقابة المحامين من 45 سنة ليصبح 50 سنة وذلك خلال مناقشته مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة في جلسته التي عقدها الخميس 17-6-2010.
وجاء هذا التعديل على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل بعد مطالبات الكثير من الأعضاء الذين طالبوا برفع سن الانتساب إلى نقابة المحامين حتى 60 عاما أسوة بأساتذة الجامعات والقضاة والمحاسبين القانونيين باعتبار مهنة المحاماة مهنة فكرية وعلمية حرة ولا يجوز أن ترتبط بسن الـ45 المحدد في القانون النافذ حاليا.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المؤلف من 114 مادة المتضمن تعديل تعريف نقابة المحامين وأهداف النقابة والمساواة بين المحامين في الحقوق واضافة المحافظين إلى ذوي المناصب الذين لا يجوز لهم الجمع بين منصبهم وممارسة المهنة مع منحهم حق التسجيل في الجدول.
كما يتضمن مشروع القانون تعديل عدد السنوات للمحامي الاستاذ الذي يحق له تمرين المحامين في مكتبه من خمس سنوات إلى سبع سنوات وتعديل عدد سنوات الخدمة للمعفين من التمرين اضافة إلى تعديل عدد السنوات المطلوبة في المحامين الذين يحق لهم الترشيح إلى عضوية مجلس الفرع ومجلس النقابة من ثلاث سنوات وخمس سنوات إلى 10 سنوات والسماح للنقابة باحداث مركز لتدريب وتأهيل المحامين وتشجيع المكاتب التعاونية وشركات المحاماة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في وقت لاحق مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى انشاء مؤسسة للتقاعد تدعى خزانة تقاعد المحامين تكون غايتها تأمين رواتب تقاعدية وتعويضات واعانات للمحامين قبل أن يعلق مناقشته ويقرر الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة نظرا للارتباط الوثيق بين مشروعي القانونين.
وجاء هذا التعديل على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل بعد مطالبات الكثير من الأعضاء الذين طالبوا برفع سن الانتساب إلى نقابة المحامين حتى 60 عاما أسوة بأساتذة الجامعات والقضاة والمحاسبين القانونيين باعتبار مهنة المحاماة مهنة فكرية وعلمية حرة ولا يجوز أن ترتبط بسن الـ45 المحدد في القانون النافذ حاليا.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المؤلف من 114 مادة المتضمن تعديل تعريف نقابة المحامين وأهداف النقابة والمساواة بين المحامين في الحقوق واضافة المحافظين إلى ذوي المناصب الذين لا يجوز لهم الجمع بين منصبهم وممارسة المهنة مع منحهم حق التسجيل في الجدول.
كما يتضمن مشروع القانون تعديل عدد السنوات للمحامي الاستاذ الذي يحق له تمرين المحامين في مكتبه من خمس سنوات إلى سبع سنوات وتعديل عدد سنوات الخدمة للمعفين من التمرين اضافة إلى تعديل عدد السنوات المطلوبة في المحامين الذين يحق لهم الترشيح إلى عضوية مجلس الفرع ومجلس النقابة من ثلاث سنوات وخمس سنوات إلى 10 سنوات والسماح للنقابة باحداث مركز لتدريب وتأهيل المحامين وتشجيع المكاتب التعاونية وشركات المحاماة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في وقت لاحق مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى انشاء مؤسسة للتقاعد تدعى خزانة تقاعد المحامين تكون غايتها تأمين رواتب تقاعدية وتعويضات واعانات للمحامين قبل أن يعلق مناقشته ويقرر الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة نظرا للارتباط الوثيق بين مشروعي القانونين.
إقرأ أيضاً في: الأخبار القانونية
- وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد شروط ترخيص وعمل مكاتب التشغيل الخاصة
- محكمة أمريكية تمنح شركة انتشلت محتويات تيتانيك مبلغ 110 ملايين دولار
- محامي مصري يحتج أمام نقابة المحامين يمصر
- لجنة الخبراء القانونيين العرب تناقش ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية
- مجلس الشعب يرفع الحد الأقصى لسن الانتساب إلى نقابة المحامين إلى 50 عاما
- تشكيلات هيئة محكمة النقض بالقرار 1-2-3 تاريخ 17/1/2010
- القانون رقم 1 لعام 2010 المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية
- العالم يحتفل بقدوم السنة الميلادية الجديدة
1 - 8
8
قيم هذا المقال



del.icio.us
Digg
التعليقات (1 مرسل):
أضف تعليقك